المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الإِجْمَاعُ وَالإِجْمَاعُ: اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه - المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

[حازم خنفر]

الفصل: ‌ ‌الإِجْمَاعُ وَالإِجْمَاعُ: اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه

‌الإِجْمَاعُ

وَالإِجْمَاعُ: اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.

وَهُوَ حُجَّةٌ.

وَالإِجْمَاعُ نَوْعَانِ: قَطْعِيٌّ، وَظَنِّيٌّ.

1 -

فَالقَطْعِيُّ: مَا يُعْلَمُ وُقُوعُهُ مِنَ الأُمَّةِ بِالضَّرُورَةِ.

2 -

وَالظَّنِيُّ: مَا لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِالتَّتَبُّعِ وَالاسْتِقْرَاءِ.

وَلِلإِجْمَاعِ شُرُوطٌ؛ مِنْهَا:

1 -

أَنْ يَثْبُتَ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ.

2 -

وَأَنْ لَا يَسْبِقَهُ خِلَافٌ مُسْتَقِرٌّ.

‌القِيَاسُ

وَالقِيَاسُ: تَسْوِيَةُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا.

وَيُعْتَبَرُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا.

وَلِلْقِيَاسِ شُرُوطٌ؛ مِنْهَا:

1 -

أَنْ لَا يُصَادِمَ دَلِيلًا أَقْوَى مِنْهُ.

2 -

وَأَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتًا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ.

3 -

وَأَنْ يَكُونَ لِحُكْمِ الأَصْلِ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ.

4 -

وَأَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى مَعْنًى مُنَاسِبٍ لِلْحُكْمِ.

5 -

وَأَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مَوْجُودَةً فِي الفَرْعِ كَوُجُودِهَا فِي الأَصْلِ.

‌فَصْلٌ

وَيَنْقَسِمُ القِيَاسُ إِلَى: جَلِيٍّ، وَخَفِيٍّ.

1 -

فَالجَلِيُّ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِنَصٍّ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ كَانَ مَقْطُوعًا فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنِ الأَصْلِ وَالفَرْعِ.

2 -

وَالخَفِيُّ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِاسْتِنْبَاطٍ، وَلَمْ يُقْطَعْ فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنِ الأَصْلِ وَالفَرْعِ.

ص: 12