المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَهِيَ: إِمَّا اسْمٌ، أَوْ فِعْلٌ، أَوْ حَرْفٌ. 1 - فَالاسْمُ: مَا - المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

[حازم خنفر]

الفصل: وَهِيَ: إِمَّا اسْمٌ، أَوْ فِعْلٌ، أَوْ حَرْفٌ. 1 - فَالاسْمُ: مَا

وَهِيَ: إِمَّا اسْمٌ، أَوْ فِعْلٌ، أَوْ حَرْفٌ.

1 -

فَالاسْمُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إِشْعَارٍ بِزَمَنٍ.

2 -

وَالفِعْلُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهِ، وَأَشْعَرَ بِهَيْئَتِهِ بِأَحَدِ الأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ.

3 -

وَالحَرْفُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ.

وَيَنْقَسِمُ الكَلَامُ بِاعْتِبَارِ إِمْكَانِ وَصْفِهِ بِالصِّدْقِ وَعَدَمِهِ إلى: خَبَرٍ، وَإِنْشَاءٍ.

1 -

فَالخَبَرُ: مَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ أَوِ الكَذِبِ لِذَاتِهِ.

2 -

وَالإِنْشَاءُ: مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ وَالكَذِبِ.

وَيَنْقَسِمُ الكَلَامُ مِنْ حَيْثُ الاسْتِعْمَالُ إِلَى: حَقِيقَةٍ، وَمَجَازٍ.

1 -

فَالحَقِيقَةُ: اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ.

وَتَنْقَسِمُ إِلَى: لُغَوِيَّةٍ، وَشَرْعِيَّةٍ، وَعُرْفِيَّةٍ.

2 -

وَالمَجَازُ: اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ.

وَلَا يَجُوزُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى مَجَازِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ يَمْنَعُ مِنْ إِرَادَةِ الحَقِيقَةِ.

وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي مَجَازِهِ: وُجُودُ ارْتِبَاطٍ بَيْنَ المَعْنَى الحَقِيقِيِّ وَالمَجَازِيِّ لِيَصِحَّ التَّعْبِيرُ بِهِ عَنْهُ.

‌الأَمْرُ

وَالأَمْرُ: قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ.

وَصِيَغُ الأَمْرِ أَرْبَعٌ:

1 -

فِعْلُ الأَمْرِ.

2 -

وَاسْمُ فِعْلِ الأَمْرِ.

3 -

وَالمَصْدَرُ النَّائِبُ عَنْ فِعْلِ الأَمْرِ.

4 -

وَالمُضَارِعُ المَقْرُونُ بِلَامِ الأَمْرِ.

وَصِيغَةُ الأَمْرِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ تَقْتَضِي: وُجُوبَ المَأْمُورِ بِهِ، وَالمُبَادَرَةَ بِفِعْلِهِ فَوْرًا.

وَقَدْ يَخْرُجُ الأَمْرُ عَنِ الوُجُوبِ وَالفَوْرِيَّةِ لِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ.

وَإِذَا تَوَقَّفَ فِعْلُ المَأْمُورِ بِهِ عَلَى شَيْءٍ: كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَأْمُورًا بِهِ، فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا

ص: 7