المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تَعْرِيفُ أُصُولِ الفِقْهِ أُصُولُ الفِقْهِ يُعَرَّفُ بِاعْتِبَارَيْنِ: الأَوَّلُ: بِاعْتِبَارِ مُفْرَدَيْهِ: فَالأُصُولُ: جَمْعُ (أَصْلٍ)، - المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

[حازم خنفر]

الفصل: ‌ ‌تَعْرِيفُ أُصُولِ الفِقْهِ أُصُولُ الفِقْهِ يُعَرَّفُ بِاعْتِبَارَيْنِ: الأَوَّلُ: بِاعْتِبَارِ مُفْرَدَيْهِ: فَالأُصُولُ: جَمْعُ (أَصْلٍ)،

‌تَعْرِيفُ أُصُولِ الفِقْهِ

أُصُولُ الفِقْهِ يُعَرَّفُ بِاعْتِبَارَيْنِ:

الأَوَّلُ: بِاعْتِبَارِ مُفْرَدَيْهِ:

فَالأُصُولُ: جَمْعُ (أَصْلٍ)، وَهُوَ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

وَالفِقْهُ: مَعْرِفَةُ‌

‌ الأَحْكَامِ

الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

وَالثَّانِي: بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ لَقَبًا لِهَذَا الفَنِّ المُعَيَّنِ، فَيُعَرَّفُ بِأَنَّهُ: عِلْمٌ يَبْحَثُ عَنْ أَدِلَّةِ الفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةِ، وَكَيْفِيَّةِ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَحَالِ المُسْتَفِيدِ.

وَفَائِدَتُهُ: التَّمَكُّنُ مِنْ حُصُولِ قُدْرَةٍ يَسْتَطِيعُ بِهَا اسْتِخْرَاجَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مْنِ أَدِلَّتِهَا عَلَى أُسُسٍ سَلِيمَةٍ.

الأَحْكَامُ

وَالأَحْكَامُ: مَا اقْتَضَاهُ خِطَابُ الشَّرْعِ المُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ المُكَلَّفِينَ؛ مِنْ طَلَبٍ أَوْ تَخْيِيرٍ أَوْ وَضْعٍ.

وَتَنْقَسِمُ إِلَى: تَكْلِيفِيَّةٍ وَوَضْعِيَّةٍ.

فَالتَّكْلِيفِيَّةُ: الوَاجِبُ، وَالمَنْدُوبُ، وَالمُحَرَّمُ، وَالمَكْرُوهُ، وَالمُبَاحُ.

1 -

فَالوَاجِبُ: مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ.

وَيُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا، وَيَسْتَحِقُّ العِقَابَ تَارِكُهُ.

وَيُسَمَّى: فَرْضًا، وَفَرِيضَةً، وَحَتْمًا، وَلَازِمًا.

2 -

وَالمَنْدُوبُ: مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ.

وَيُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا، وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ.

وَيُسَمَّى: سُنَّةً، وَمَسْنُونًا، وَمُسْتَحَبًّا، وَنَفْلًا.

3 -

وَالمُحَرَّمُ: مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ.

ص: 5