المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التَّعَارُضُ وَالتَّعَارُضُ: تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ؛ بِحَيْثُ يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ. وَأَقْسَامُ التَّعَارُضِ أَرْبَعَةٌ: الأَوَّلُ: أَنْ - المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

[حازم خنفر]

الفصل: ‌ ‌التَّعَارُضُ وَالتَّعَارُضُ: تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ؛ بِحَيْثُ يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ. وَأَقْسَامُ التَّعَارُضِ أَرْبَعَةٌ: الأَوَّلُ: أَنْ

‌التَّعَارُضُ

وَالتَّعَارُضُ: تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ؛ بِحَيْثُ يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ.

وَأَقْسَامُ التَّعَارُضِ أَرْبَعَةٌ:

الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ عَامَّيْنِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ خَاصَّيْنِ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ عَامٍّ وَخَاصٍّ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ نَصَّيْنِ: أَحَدُهُمَا أَعَمُّ مِنَ الآخَرِ مِنْ وَجْهٍ، وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ.

‌فَصْلٌ

وَإِذَا اتَّفَقَتِ الأَدِلَّةُ السَّابِقَةُ عَلَى حُكْمٍ، أَوِ انْفَرَدَ أَحَدُهُا مِنْ غَيْرٍ مُعَارِضٍ: وَجَبَ إِثْبَاتُهُ.

وَإِنْ تَعَارَضَتْ وَأَمْكَنَ الجَمْعُ: وَجَبَ الجَمْعُ.

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ: عُمِلَ بِالنَّسْخِ إِنْ تَمَّتْ شُرُوطُهُ.

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ النَّسْخُ: وَجَبَ التَّرْجِيحُ.

فَيُرَجَّحُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:

- النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ.

- وَالظَّاهِرُ عَلَى المُؤَوَّلِ.

- وَالمَنْطُوقُ عَلَى المَفْهُومِ.

- وَالمُثْبَتُ عَلَى النَّافِي.

- وَالنَّاقِلُ عَنِ الأَصْلِ عَلَى المُبْقِي عَلَيْهِ.

- وَالعَامُّ المَحْفُوظُ عَلَى غَيْرِ المَحْفُوظِ.

- وَمَا كَانَتَ صِفَاتُ القَبُولِ فِيهِ أَكْثَرَ عَلَى مَا دُونَهُ.

- وَصَاحِبُ القِصَّةِ عَلَى غَيْرِهِ.

- وَيُقَدَّمُ مِنَ الإِجْمَاعِ: القَطْعِيُّ عَلَى الظَّنِّيِّ.

ص: 13