المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الأحاديث الواردة في النهي عن البناء على القبر - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - ٥ ب

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

الفصل: ‌ الأحاديث الواردة في النهي عن البناء على القبر

[ص 18]

‌ الأحاديث الواردة في النهي عن البناء على القبر

وما في معناه

1 -

في "صحيح مسلم"

(1)

عن جابر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُجَصَّص القبر، وأن يُبنى عليه، وأن يُقعد عليه".

وفي رواية له

(2)

: "نهى عن تقصيص القبور".

وأخرجه غير مسلم: الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن حبان

(3)

، والحاكم في "المستدرك"

(4)

، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعض الألفاظ المختلفة في الروايات.

2 -

أخرج ابن ماجه

(5)

بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يُبْنى على القبر".

وأخرجه أبو يعلى

(6)

بسندٍ رجاله ثقات، كما في "مجمع الزوائد".

(1)

رقم (970).

(2)

(970/ 95).

(3)

أحمد رقم (14647)، وأبو داود (3225)، والترمذي (1052)، والنسائي (2028)، وابن حبان رقم (3162 - 3165).

(4)

(1/ 370).

(5)

رقم (1564).

(6)

رقم (1016 ــ ط الأثري).

ص: 66

قال في "المجمع"

(1)

: وعن أبي سعيد قال: "نهى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبنى على القبور، أو يُقْعَد عليها، أو يصلى عليها".

قلت (الهيثمي): روى

(2)

ابن ماجه: النهي عن البناء عليها فقط.

3 -

[ص 19] أخرج الإمام أحمد

(3)

بسندٍ فيه ابن لهيعة عن أم سلمة قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُبنى على القبور، أو تقصَّص".

زاد في رواية مرسلة: "أو يجلس عليه"

(4)

.

[19 ب] لمجيزي البناء ثلاث طرق في التفصّي من هذه الأحاديث:

الأولى: الطعن في أسانيدها.

الثانية: إنكار دلالتها على المقصود.

الثالثة: المعارضة.

[20 أ] قالوا: أما الحديث الأول فهو من رواية أبي الزبير عن جابر

(5)

.

* * * *

(1)

(3/ 61).

(2)

الأصل: "رواه" سهو.

(3)

رقم (26556).

(4)

رقم (26557).

(5)

من قوله: "الأحاديث الواردة في النهي

" إلى هنا كتبه المؤلف في أوائل الرسالة (ق 18 - 19). ثم استطرد في موضوعات الرسالة، فناسب نقل هذا الموضع إلى هنا ليكون الكلام متصلًا مع باقي الموضوعات.

ص: 67

حديث جابر

رواه عنه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وسليمان بن موسى الأموي الأشدق، وها نحن نذكر ما وقفنا عليه من الروايات.

[ص 76] الإمام الهمام أحمد بن حنبل "مسند"

(1)

(جزء 3/ص 339): ثنا حجاج ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يَقْعد الرجلُ على القبر، أو يُقْصّص، أو يُبْنى عليه".

الحديث مسلسل بالتصريح بالسماع، كما ترى.

• النسائي في "سننه"

(2)

: أخبرنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تقصيص القبور، أو يُبنى عليها، أو يُجلس عليها".

يوسف: قال عنه النسائي: ثقة حافظ. وقال ابن أبي حاتم: صدوق ثقة. (خلاصة وحواشيها).

وحجاج: غير مدلس، فلا يضر عنعنته، وأما باقي السند، فمصرحٌ بالسماع كما ترى.

[ص 77] البيهقي في "سننه"

(3)

: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله

(1)

رقم (14647).

(2)

رقم (2028).

(3)

(4/ 4).

ص: 68

الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصّغاني ثنا حجاج يعني: ابن محمد، قال: قال ابن جُريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يقعد الرجل على القبر، أو يُقَصّص، أو يُبْنى عليه".

"أبو عبد الله": هو الحاكم.

"أبو العباس

ثنا

الصّغاني" صحح لهما الحاكم في "مستدركه"، وأقره الذهبي.

"حجاج

قال ابن جريج" حجاج غير مدلس، فقوله: "قال" محمولٌ على السماع، مع أنه ثبت عنه أنه لا يقول: "قال ابن جريج" إلا في السماع.

قال النواوي في "تقريبه"

(1)

، [ص 78] في النوع الرابع والعشرين ما لفظه ممزوجًا بشرحه للسيوطي:" (وأوضح العبارات: قال، أو ذكر، من غير لي أو لنا، وهو) مع ذلك (أيضًا محمولٌ على السماع إذا عُرِف اللقاء) وسلم من التدليس، (على ما تقدم في نوع المعضل) في الكلام على العنعنة (لاسيما إن عُرِف) من حاله (أنه لا يقول: قال، إلا فيما سمعه منه) كحجاج بن محمد الأعور، روى كتب ابن جريج عنه بلفظة: "قال ابن جريج"، فحملها الناس عنه، واحتجوا بها" ا? .

مع أنه صحَّ عنه التصريح، كما مر في "مسند الإمام أحمد".

[ص 79] مسلم في "صحيحه"

(2)

: وحدثني هارون بن عبد الله ثنا

(1)

(1/ 422 - 423 مع تدريب الراوي للسيوطي).

(2)

رقم (970).

ص: 69

حجاج بن محمد، ح، وحدثني محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق جميعًا عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول

" بمثله.

أي بمثل الحديث قبله، وسيأتي، ولفظه: قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُجَصَّص القبر، وأن يُقعد عليه، وأن يُبنى عليه".

هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع: ثقتان، لا مَطْعن فيهما.

وعبد الرزاق: قيل: فيه شيءٌ من تشيُّعٍ كان فيه، ومن خللٍ في ضبطه بعد عماه.

فأما التشيع؛ فكان خفيفًا، حتى صحَّ عنه تفضيل الشيخين على علي رضي الله عنهم، وصح عنه أنه قال:"الرافضي كافر". ومع ذلك فليس هذا الحديث مما يتعلق بالتشيع.

وأما ما طرأ على ضبطه بعد عماه، فلا يضر في هذا الحديث؛ لأن محمد بن رافع ليس ممن سمع منه بعد عماه.

[ص 80] ثم إن حجَّاجًا وعبد الرزاق غير مدلسين، فلا يضرّ قوله:"عن ابن جريج"، مع أنه قد صحَّ عن حجاج التصريح بالتحديث، كما مر في سند "المسند". وصحَّ عن عبد الرزاق أيضًا، كما في سند "المسند" الآتي عقب هذا. وقد أطلقوا أن ما في الصحيح من عنعنة المدلسين محمولٌ على السماع، كما سيأتي، وتأتي المناقشة فيه إن شاء الله.

وبقية السند مصرح فيه بالسماع، كما ترى.

ص: 70

• الإمام أحمد في "مسنده"

(1)

(جزء 3/ص 295): ثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "سمعتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يُقْعَد على القبر، وأن يُقَصص، وأن يُبْنى عليه".

جميع السند مصرح فيه بالسماع، كما ترى.

[ص 81] أبو داود في "سننه"

(2)

: حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج

إلخ بالسند والمتن الذي قبله.

• الحاكم في "المستدرك"

(3)

: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تجصيص القبور، والكتابة فيها، والبناء عليها، والجلوس عليها".

أقره الذهبي على تصحيحه، وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير، وقد صحّ عن كل منهما التصريح بالسماع، ولكن في هذه الرواية زيادة "النهي عن الكتابة"

(4)

.

(1)

رقم (14148).

(2)

رقم (3225).

(3)

(1/ 370).

(4)

وانظر تعليق الحاكم على هذا الحديث، وردّ الذهبي عليه، ومناقشة ابن حجر الهيتمي والمؤلف له ما سبق في (المُبيّضة)(ص 113).

ص: 71

[ص 82] الطحاوي في "شرح معاني الآثار"

(1)

: حدثنا ربيع المؤذِّن قال: ثنا أسد قال ثنا محمد بن خازم عن ابن جُريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تجصيص القبور، والكتابة عليها، والجلوس عليها، والبناء عليها".

[ص 83] الترمذي في "سننه"

(2)

: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تُجَصَّص القبور، وأن يُكتب عليها، وأن يُبنى عليها، وأن توطأ".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجهٍ عن جابر.

أقول: عبد الرحمن بن الأسود

(3)

.

ومحمد بن ربيعة وثقه ابن معين وأبو داود والدارقطني، ذكره في "الخلاصة"

(4)

ولم يوصف بتدليس، فلا تضر عنعنته.

(1)

(1/ 515).

(2)

رقم (1052).

(3)

بيَّض له المؤلف مقدار ثلاثة أسطر. وله ترجمة في "تهذيب الكمال": (4/ 371)، و"تهذيب التهذيب":(6/ 140) وذكرا جماعة ممن روى عنهم، قالوا: وعنه الترمذي والنسائي وابن جرير الطبري، وذكرا عدة. (ت بعد 240). ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقال البزار (الكشف 511): كان من أفاضل الناس. وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول.

(4)

(2/ 402).

ص: 72

وأما عنعنة ابن جريج وأبي الزبير فقد صحَّ عن كلٍّ منهما التصريح بالسماع كما تقدم، لكن في هذه الرواية زيادة النهي عن الكتاب والتعبير بالوطء مكان الجلوس.

[ص 84]"صحيح مسلم"

(1)

: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا حفص بن غِياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُجصَّص القبر، وأن يُقعَد عليه، وأن يُبنى عليه".

أبو بكر إمام، وحفص ثقة، إلا أنه ساء حفظه بعدما اسْتُقْضي، فإذا حدث من كتابه فهو حجة، لكنهم قالوا: إن صاحب الصحيح لا يروي عن مثل هذا إلا ما علم أنه حدَّث به عن كتابه، وسيأتي البحث في هذا إن شاء الله

(2)

.

وعنعنة ابن جريج وأبي الزبير محمولةٌ على السماع، لصحة التصريح عنهما بالتحديث كما مر، مع ما ذكروا من أن كلّ ما في الصحيح من العنعنة عن المدلسين محمولةٌ على السماع، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى

(3)

.

[ص 85] الحاكم في "المستدرك"

(4)

: حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي ثنا سَلْم بن جُنادة بن سَلْم القرشي ثنا حفص بن غِياث النَّخَعي ثنا ابن جُريج عن

(1)

رقم (970).

(2)

لم يأت شيء.

(3)

تقدم شيءٌ من ذلك (ص 36 - 37).

(4)

(1/ 370).

ص: 73

أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُبنى على القبر، أو يُجَصّص، أو يُقعد عليه، ونهى أن يُكتب عليه".

صححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي.

قال الحاكم: وقد خرجته بإسناده "غير الكتابة"، فإنها لفظة صحيحة غريبة.

أقول: قد تقدم حال حفص، والعنعنة، لكن في هذه الرواية زيادة النهي عن الكتابة، ولا يقال: لعلها من رواية حفص بعد ما اسْتُقضي من حفظه، إذ قد تابعه في روايتها عن ابن جريج أبو معاوية عند الحاكم، ومحمد بن ربيعة عند الترمذي، ومحمد بن خازم

(1)

عند الطحاوي.

[ص 87]

(2)

الطحاوي في "شرح معاني الآثار"

(3)

: حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا حفص عن ابن جريج، فذكره بإسناده مثله.

أقول: يعني مثل

(4)

الحديث الذي قبله، وقد تقدم ولفظه:"نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تجصيص القبور، والكتابة عليها، والجلوس عليها، والبناء عليها".

[ص 88]"صحيح مسلم"

(5)

: وحدثنا يحيى بن يحيى أنا إسماعيل بن

(1)

محمد بن خازم عند الطحاوي هو نفسه أبو معاوية عند الحاكم، وإنما اشتبه على المؤلف لأنه جاء في سند الطحاوي "ابن حازم" مصحفة بالحاء المهملة، والله أعلم.

(2)

ترك المؤلف (ق 86) بياضًا.

(3)

(1/ 516).

(4)

الأصل: "مثله" سهو.

(5)

رقم (970/ 95).

ص: 74

عُلَية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: "نُهِي عن تقصيص القبور".

فيه عنعنة أبي الزبير، قال الذهبي في "الميزان"

(1)

: "وفي "صحيح مسلم" عدة أحاديث فيما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر، ولا هي من طريق الليث، ففي القلب منها، فمن ذلك

وحديث النهي عن تجصيص القبور، وغير ذلك" ا? .

أقول: كذا في النسخة "عن تجصيص" بالجيم، وإنما هو "تقصيص" بالقاف، فإنه هكذا في "صحيح مسلم"، وإن رواه غيره بالجيم، كما سيأتي، والمعنى واحد، ولكن ربما يتوهم أن مراد الذهبي بحديث النهي عن تجصيص القبور الحديث الذي فيه النهي بهذا اللفظ، وهو الحديث المطول الذي مرّ، وليس كذلك؛ لأن الحديث المطوَّل قد صرَّح فيه بالسماع، كما تقدم.

[ص 89] والجواب عما قاله الذهبي: أنه يبعد جدًّا أن يدلس أبو الزبير حديث النهي عن التقصيص، أو التجصيص، وهو مسموعٌ له في ضمن الحديث الطويل، وأي حاجة تدعوه إلى التدليس؟

والذي يظهر لي: أنه عرض لأبي الزبير ما يخص تقصيص القبور فقط دون البناء والجلوس والوطء والكتابة والزيادة، كأن سئل عن تقصيص القبور، أو رأى قبرًا مقصصًا، أو ذكر له ذلك، فاحتاج أن يستدل على النهي عن تقصيص القبور، وأراد الاختصار، أو كان المقام ضيقًا، أو نحو ذلك. فاختصر الحديث اقتصارًا على موضع الحاجة.

(1)

(5/ 164).

ص: 75

[ص 90] وسيأتي في رواية النسائي وابن ماجه التصريح بأن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو واضحٌ وإن لم يصرح به؛ لأن جابرًا لم يكن يخبر بنهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع سماعه النهي منه صلى الله عليه وآله وسلم. وفوقَ ذلك، فقول الصحابي:"نُهينا عن كذا" بدون ذكر الناهي، مرفوعٌ على الصحيح.

ثم قول الذهبي: "ففي القلب منها" يدل أنه لا يوافق الجمهور على أن كل ما في الصحيح من العنعنة عن المدلسين محمولٌ على السماع، وفيه بحث ليس هذا موضعه؛ لأن محل الخلاف إذا كان في الأحاديث الأصول لا المتابعات.

قال في "فتح المغيث"

(1)

(ص 77) طبع الهند: "ولكن هو ــ كما قال ابن الصلاح وتبعه النووي وغيره ــ محمولٌ على ثبوت السماع عنده فيه من طرق أخرى، إذا كان في أحاديث الأصول لا المتابعات

" إلخ.

[ص 91]

(2)

وحديث مسلم المعنعن ليس من أحاديث الأصول، بل هو متابعة لحديثه المصرّح فيه بالسماع، وقد تقدم.

[ص 92] النسائي في "سننه"

(3)

: أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تجصيص القبور".

(1)

(1/ 218 ــ ط الجامعة السلفية).

(2)

ترك المؤلف بقية (ق 91 أ -91 ب) فارغًا.

(3)

رقم (2029).

ص: 76

عمران: ثقة. وعبد الوارث: إمام، روى له الجماعة، وفي العنعنة ما تقدم.

• ابن ماجه

(1)

: حدثنا أزهر بن مروان ومحمد بن زياد قالا: ثنا عبد الوارث عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تقصيص القبور".

أزهر: صدوق. ومحمد بن زياد: ثقة من رجال البخاري.

[ص 94]

(2)

أبو داود في "سننه"

(3)

: حدثنا مسدّد وعثمان بن أبي شيبة قالا ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى، وعن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث:"سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يقعد على القبر، وأن يقصص، وأن يبنى عليه".

قال أبو داود: وقال عثمان: "أو يزاد عليه"، وزاد سليمان بن موسى:"أو يكتب عليه"، ولم يذكر مسدَّد في حديثه:"أو يزاد عليه".

قال أبو داود: وخفي عَليَّ من حديث مسدد حرف "وأن".

لم ينفرد حفص بذكر سليمان بن موسى، كما سيأتي.

وفي الحديث عنعنة ابن جريج، وقد يقال: إنها غير ضارة هنا؛ لأنه قد صحَّ سماعه من أبي الزبير لهذا الحديث كما مر، فعنعنته هنا محمولةٌ على السماع، ولما قرن سليمان بن موسى مع أبي الزبير، دل على أنه مثله في

(1)

رقم (1562).

(2)

ترك المؤلف (ق 93) فارغة.

(3)

رقم (3226).

ص: 77

ذلك، أي: أنه سمعه منه.

وفي هذا نظر؛ لأن الحديث الذي صرَّح بسماعه ليس فيه هذه الزيادة: "أو يزاد عليه" الثابتة في رواية عثمان، [ص 95] فلعله سمع من أبي الزبير الحديث بغير الزيادة، وسمع ممن سمع منه الحديث بالزيادة.

على أنه لو فُرِض تسليم سماعه الحديث بالزيادة من أبي الزبير، لم يلزم في قرن سليمان به كونه سمعه منه أيضًا.

وفيه أيضًا: عنعنة أبي الزبير عن جابر، ولا ينفعه تصريحه بالسماع كما مر؛ لأن في هذا زيادة، فلعله دلَّسه لموضع الزيادة.

وفيه أيضًا: سليمان بن موسى عن جابر، وقد قال ابن معين: سليمان بن موسى عن جابر مرسل.

لكن في هذا بحث سيأتي إن شاء الله

(1)

. وكذا في سليمان مقال، سيأتي تحقيقه إن شاء الله

(2)

.

[ص 96] البيهقي

(3)

: أخبرنا أبو علي الروذباري أبنا محمد بن بكر

(4)

ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى، وعن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث: "سمعت رسول

(1)

(ص 90 - 91).

(2)

(ص 88).

(3)

"الكبرى": (4/ 4).

(4)

رسمها في الأصل: "بكير" وصوابه "بكر" وهو أبو بكر محمد بن بكر بن داسة راوي السنن عن أبي داود. انظر "السير": (15/ 538).

ص: 78

الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقعد الرجل على القبر، أو يقصص، أو يبنى عليه".

زاد: "أو يزاد عليه"، وزاد سليمان بن موسى:"أو أن يكتب عليه".

أقول: هو الذي قبله.

• النسائي

(1)

: أخبرنا هارون بن إسحاق حدثنا حفص عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وأبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبنى على القبر، أو يزاد عليه، أو يجصص".

زاد سليمان بن موسى: "أو يكتب عليه".

رواته ثقات، وفيه ما تعلم مما تقدم.

[ص 97] الإمام أحمد في "مسنده"

(2)

(جزء 3/ص 295): حدثنا محمد بن بكر ثنا ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى قال: قال جابر: "سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يُقْعد على القبر، وأن يُجَصص، وأن يُبنى عليه".

فيه تدليس ابن جريج بقوله: "قال سليمان". و"قال" من صِيَغ التدليس.

وفيه ما تقدم من قول ابن معين: إن سليمان بن موسى عن جابر مرسل. أي منقطع.

وفيه تكرير لفظ "قال"، فـ"قال" التي عَقِب لفظ "ابن جريج" مُسْنَدة

(1)

رقم (2027).

(2)

رقم (14144).

ص: 79

لضمير ابن جريج، والتي تليها لسليمان بن موسى، ثم ذكر بعد سليمان بن موسى "قال: قال جابر" فالأخيرة مجاز، ويبقى التي قبلها.

والظاهر أنها مسندة لضمير لم يُذْكَر مرجعه في الحديث، ولعله كان قد تقدم ذكره في كلام سليمان أو غيره بحضرته، كأنْ يقال له: هل سمعت عطاء ــ مثلًا ــ يحدث عن جابر في البناء على القبر؟ فيقول: قال ــ يعنى عطاء ــ قال جابر. فجاء ابن جريج فقال: "قال سليمان: قال: قال جابر". [ص 98] وصَدَق أنه قال سليمان: "قال: قال جابر".

ولكن عندما قال سليمان ذلك كان معلومًا مرجع الضمير لـ"قال" الأولى، وفي حديث ابن جريج صار مجهولًا، فلو صح سماع سليمان من جابر، لم ينفع في هذا الحديث، فهو على كل حال منقطع، أو فيه من لم يُسَمَّ، على الخلاف في تسمية مثله.

ويجاب عن هذا: بأنه بعيد، والظاهر أن "قال" الثالثة تأكيدٌ للثانية، وهذا أولى مما ذكر، ومن احتمال كون الرابعة من زيادة النسَّاخ. وأما قاعدة "التأسيس أولى من التأكيد" فخاصّةٌ بما إذا لم يكن إرادة التأسيس أبعد، والتأكيد أقرب.

[ص 99] ابن ماجه

(1)

: حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُكْتَب على القبر شيءٌ".

* * * *

(1)

رقم (1563).

ص: 80