المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رابعا: كلام بعض العلماء في كتب الفقه - تحذير المسلمين من السب والاستهزاء بالدين

[أبو عبد الرحمن المصري]

الفصل: ‌رابعا: كلام بعض العلماء في كتب الفقه

‌رابعا: كلام بعض العلماء في كتب الفقه

قال ابن قدامة في المغني (1) 10 / 103:

" فمن ومن سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو جادا وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه قال الله تعالى {ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم} ".

(1) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد - دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى

ص: 28

قال ابن الملقن في التذكرة (1) :

" الردة: قطع المسلم المكلف المختار الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل عناد أو استهزاء أو اعتقاد كإلقاء مصحف بقاذورات أو قذف نبي ولا شيء إن أسلم وتقبل توبته ".

قال البهوتي في الروض المربع (2) :

(1) التذكرة لأبي حفص عمر بن على السراج الأنصاري المصري الشافعي الملقب بابن الملقن (ت:804 هـ)

(2)

الروض المربع لمنصور بن يونس بن صلاح بن إدريس البهوتي (ت 1015 هـ)

ص: 29

" المرتد: الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل - - - - ، ثم قال أو سب الله سبحانه أو سب رسوله أي رسولا من رسله أو ادعى النبوة فقد كفر ".

قال الشيخ سيد سابق في كتاب فقه السنة (1) 2 / 437 – 438:

إن المسلم لا يعتبر خارجا علي الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ودخل فيه بالفعل ، ثم قال ومن الأمثلة الدالة (2)

(1) فقه السنة لسيد سابق - طـ الفتح للإعلام العربي

(2)

لفظة (الدالة على الكفر) : يقصد بها أنها بذاتها مكفرة لا أن الكفر متوقف على ما في القلب من جحد أو إعتقاد جواز أن يسب العبد ربه وهو ما سيتضح في النقطة السابعة.

ص: 30

على الكفر:

سب النبي أو الاستهزاء به وكذا سب أي نبي من أنبياء الله.

سب الدين.

الطعن في الكتاب والسنة.

سُئِلَتُ اللجنة الدائمة بالسعودية عن شخص سب الدين؟ (رقم الفتوى 3419)

فأجابت: " سب الدين كفر بَوَاحٌ بالنص والإجماع ، والدليل علي ذلك قوله تعالي (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) ".

ص: 31