المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل السادس: شبهات المبيحين وجوابها - تحريم آلات الطرب

[ناصر الدين الألباني]

الفصل: ‌ الفصل السادس: شبهات المبيحين وجوابها

6 -

‌ الفصل السادس: شبهات المبيحين وجوابها

بعد أن أبطلنا بما قدمنا من الأحاديث الصحيحة ومذاهب الأئمة الرجيحة تمسك ابن حزم ومن قلده بالأصل الذي هو الإباحة وزعمه بأنه لم يأت نص بتحريم شيء من الآلات فإن من تمام البحث والفائدة أن نذكر ما أيد به أصله المزعوم ثم الرد عليه بما أجاب به العلماء فأقول:

لقد تمسك ابن حزم في رسالته 98 – 99، وفي المحلى 9 / 61 – 62، بحديثين:

أحدهما: عن عائشة والآخر: عن ابن عمر رضي الله عنهما.

1 -

أما حديث عائشة فقد ساقه من رواية مسلم وحده وقد رواه البخاري أيضا وغيره وهو مخرج في غاية المرام 399 وقد كنت أوردته في كتابي مختصر صحيح البخاري برقم 508، بسياقه في أول كتاب العيدين ضاما إليه كل الزيادات والفوائد المبثوثة في مختلف المواضيع والأبواب من صحيح البخاري من حديثها ولذلك فإني سأنقل سياقه منه بحذف أرقام الأجزاء والصفحات من الزيادات قالت رضي الله عنها:

دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان [من جوار الأنصار] وفي راية: قينتان [في أيام منى تدففان وتضربان] تغنيان بغناء وفي رواية: بما تقاولت وفي أخرى: تقاذفت الأنصار يوم بعاث [وليستا

ص: 106

بمغنيتين] فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر [والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه] فانتهرني وفي رواية: فانتهرهما وقال: مزمارة وفي رواية: مزمار الشيطان عند وفي رواية: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم [مرتين؟] .

فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية: فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: "دعهما"[يا أبا بكر [ف]"إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا"] فلما غفل غمزتهما فخرجتا.

قلت: فاحتج ابن حزم على الإباحة للتغني بالدف فقال تعليقا على قوله: وليستا بمغنيتين:

قلنا: نعم ولكنها قد قالت:

إنهما كانتا تغنيان فالغناء منهما قد صح وقولها: ليستا بمغنيتين أي: ليستا بمحسنتين وهذا كله لا حجة فيه إنما الحجة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله: أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصح أنه مباح مطلق لا كراهية فيه وأن من أنكره فقد أخطأ بلا شك.

وجوابا عليه أقول وبالله أستعين:

من الواضح جدا لكل ناظر في هذا الحديث أنه ليس فيه الإباحة المطلقة التي ادعاها كيف وهي تشمل مع الجواري الصغار - النساء الكبار بل والرجال أيضا كما تشمل كل آلات الطرب وكل أيام السنة - وهذا خطأ واضح جدا فيه تحميل للحديث ما لا يحتمل وسببه خطأ آخر أوضح منه وقع

ص: 107

فيه ألا وهو قوله:

إنما الحجة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله: أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: فليس في الحديث شيء من هذا الإنكار ولو بطريق الإشارة وإنما فيه إنكاره صلى الله عليه وسلم إنكار أبي بكر على الجاريتين وعلل ذلك بقوله:

"فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا".

قلت: وهذا التعليل من بلاغته صلى الله عليه وسلم لأنه من جهة يشير به إلى إقرار أبي بكر على إنكاره للمزامير كأصل ويصرح من جهة أخرى بإقرار الجاريتين على غنائهما بالدف مشيرا بذلك إلى أنه مستثنى من الأصل كأنه صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: أصبت في تمسكك بالأصل وأخطأت في إنكارك على الجاريتين فإنه يوم عيد.

وقد كنت ذكرت نحو هذا في مقدمتي لكتاب الشيخ نعمان الآلوسي: الآيات البينات في عدم سماع الأموات وتساءلت فيها ص 46 - 47: من أين جاء أبو بكر رضي الله عنه بهذا الأصل؟ فقلت:

الجواب: جاء من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه كثيرة في تحريم الغناء وآلات الطرب ثم ذكرت بعض مصادرها المتقدمة ثم قلت: لولا علم أبي بكر بذلك وكونه على بينة من الأمر ما كان له أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته بمثل هذا الإنكار الشديد1 غير أنه كان خافيا عليه أن هذا

1قلت: ولا سيما وهو الأديب المتواضع الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لابن أبي =

ص: 108

الذي أنكره يجوز في يوم عيد فبينه له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا"، فبقي إنكار أبي بكر العام مسلما به لإقراره صلى الله عليه وسلم إياه ولكنه استثنى منه الغناء في العيد فهو مباح بالمواصفات الواردة في هذا الحديث.

وقد كنت ذكرت هناك في المقدمة المشار إليها أمثلة أخرى تدل على أهمية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول ما وأنه يكون من الأسباب القوية لفهم الموضوع الذي وقع الإقرار فيه فهما صحيحا من ذلك حديث قليب بدر ومناداته صلى الله عليه وسلم لقتلى المشركين فيه: "يا فلان ابن فلان.." وقول عمر وغيره من الصحابة ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها فأقرهم على ذلك لكن أجابهم بقوله: "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم". متفق عليه فاستدللت ثمة بهذه القصة على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون بأمرين يهمني الآن منهما ما يتعلق بالإقرار فقلت: ص 39 - 42:

والأمر الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون بعضهم أومأ إلى ذلك إيماء وبعضهم ذكر ذلك صراحة لكن الأمرين بحاجة إلى توضيح فأقول:

أما الإيماء فهو في مبادرة الصحابة لما سمعوا نداءه صلى الله عليه وسلم لموتى القليب بقولهم:

ما تكلم أجسادا لا أرواح فيها فإن في رواية أخرى عن أنس

= قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمره صلى الله عليه وسلم بأن يمكث في صلاته ليقتدي به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة معروفة وهي مخرجة في الأرواء 2/258،. ثم رأيت في تفسير الآلوسي 12/7، ما يوافق ما جاء في جوابي المذكور أعلاه فحمدت الله على ذلك وسألته المزيد من توفيقه وفضله.

ص: 109

نحوه بلفظ: قالوا بدل: قال عمر فلولا أنهم كانوا على علم بذلك سابق تلقوه منه صلى الله عليه وسلم ما كان لهم أن يبادروه بذلك وهب أنهم تسرعوا وأنكروا بغير علم سابق فواجب التبليغ حينئذ يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن اعتقادهم هذا خطأ وأنه لا أصل له في الشرع ولم نر في شيء من روايات الحديث مثل هذا البيان وغاية ما قال لهم: "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم". وهذا - كما ترى - ليس فيه تأسيس قاعدة عامة بالنسبة للموتى جميعا تخالف اعتقادهم السابق وإنما هو إخبار عن أهل القليب خاصة على أنه ليس ذلك على إطلاقه كما تقدم شرحه فسماعهم إذن خاص بذلك الوقت وبما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط فهي واقعة عين لا عموم لها فلا تدل على أنهم يسمعون دائما أبدا وكل ما يقال لهم كما لا تشمل غيرهم من الموتى مطلقا.

وأما الصريحة فهي فيما رواه أحمد 3 / 287 من حديث أنس رضي الله عنه قال:

صحيح فسمع عمر صوته فقال: يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث؟ وهل يسمعون؟ يقول الله عز وجل: {إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} فقال: "والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع [لما أقول] منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا".

وسنده صحيح على شرط مسلم.

فقد صرح عمر رضي الله عنه أن الآية المذكورة هي العمدة في تلك المبادرة وأنهم فهموا من عمومها دخول أهل القليب فيه ولذلك أشكل عليهم الأمر فصارحوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليزيل إشكالهم وكان ذلك ببيانه المتقدم.

ص: 110

ومنه يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة - وفي مقدمتهم عمر - على فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب وغيرهم لأنه لم ينكره عليهم ولا قال لهم: أخطأتم فالآية لا تنفي سماع الموتى مطلقا بل إنه أقرهم على ذلك ولكن بين لهم ما كان خافيا عليهم من شأن القليب وأنهم سمعوا كلامه حقا وأن ذلك أمر خاص مستثنى من الآية معجزة له صلى الله عليه وسلم كما سبق.

ثم قلت هناك:

فتنبه لهذا واعلم من الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور والاحتجاج به لأن إقراره حق كما هو معلوم وإلا فبدونه قد يضل الفهم عن الصواب في كثير من النصوص ولا نذهب بك بعيدا فهذا هو الشاهد بين يديك فقد اعتاد كثير من المؤلفين وغيرهم أن يستدلوا بهذا الحديث - حديث القليب - على أن الموتى يسمعون متمسكين بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم" غير منتبهين لإقراره صلى الله عليه وسلم الصحابة على اعتقادهم بأن الموتى لا يسمعون

فعاد الحديث - بالتنبه لما ذكرنا - حجة على أن الموتى لا يسمعون وأن هذا هو الأصل فلا يجوز الخروج عنه إلا بنص كما هو الشأن في كل نص عام والله ولي التوفيق.

وقد يجد الباحث من هذا النوع أمثلة كثيرة ولعله من المفيد أن أذكر هنا ما يحضرني الآن من ذلك وهما مثلان

ثم ذكرتهما وأحدهما عائشة هذا فقلت عقبه ص 46:

ص: 111

قلت: فنجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قول أبي بكر الصديق: مزمار الشيطان بل أقره على ذلك فدل إقراره إياه على أن ذلك معروف وليس بمنكر فمن أين جاء أبو بكر الصديق بذلك الجواب

الخ ما تقدم نقله ص 107 - 108. ثم قلت: ص 47:

فتبين أنه صلى الله عليه وسلم كما أقر عمر على استنكاره سماع الموتى كذلك أقر أبا بكر على استنكاره مزمار الشيطان وكما أنه أدخل على الأول تخصيصا كذلك أدخل على قول أبي بكر هذا تخصيصا اقتضى إباحة الغناء المذكور في يوم العيد ومن غفل عن ملاحظة الإقرار الذي بينا أخذ من الحديث الإباحة في كل الأيام كما يحلو ذلك لبعض الكتاب المعاصرين وسلفهم فيه ابن حزم

ثم قلت ص 48 - 49:

وأما أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الجاريتين - فحق ولكن كان ذلك في يوم عيد فلا يشمل غيره.

هذا أولا.

وثانيا: لما أمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأن لا ينكر عليهما بقوله: "دعهما" أتبع ذلك بقوله: "فإن لكل قوم عيدا

" فهذه جملة تعليلية تدل على أن علة الإباحة هي العيدية - إذا صح التعبير - ومن المعلوم أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فإذا انتفت هذه العلة بأن لم يكن يوم عيد لم يبح الغناء فيه كما هو ظاهر ولكن ابن حزم لعله لا يقول بدليل العلة كما عرف عنه أنه لا يقول

ص: 112

بدليل الخطاب وقد رد عليه العلماء ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من مجموع الفتاوى فراجع المجلد الثاني من فهرسه.

لقد طال الكلام على حديث عائشة في سماع الغناء ولا بأس من ذلك إن شاء الله تعالى فإن الشاهد منه واضح ومهم وهو أن ملاحظة طالب العلم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما يفتح عليه بابا من الفقه والفهم ما كان ليصل إليه بدونها وهكذا كان الأمر في حديث القليب.

والخلاصة: أن خطأ ابن حزم إنما نشأ من توهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر إنكار أبي بكر على الجاريتين مطلقا وليس من إقراره صلى الله عليه وسلم للجاريتين وذلك لأنه هذا إنما يدل على إباحة مقيدة بيوم عيد كما تقدم وبالدف وليس بكل آلات الطرب وبالصغار من الإناث كما صرح به العلماء قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس 1 / 239:

والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السن لأن عائشة كانت صغيرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرب إليها الجواري فيلعبن معها1

ولهذا فإني لا أظن أن ابن حزم كان يعمم الحكم لولا ذلك الوهم ويؤيد ظني حديث التسريب المذكور فقد تبناه في دلالته الخاصة ولم يعممه فقال في المحلى 10 / 75 - 76:

"وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن

"

قلت: وهذا هو الفقه الذي يقتضيه الجمع بين النصوص كالعام مع الخاص

1 رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في غاية المرام 99/128.

ص: 113

هنا فإن الأحاديث الصريحة في تحريم الصور من ذوات الأرواح كثيرة ومعروفة فاستثني منها ما ذكره ابن حزم من لعب البنات فلم يضرب هذا بتلك الأحاديث كما ذهب إليه بعض الأفاضل لأنه خلاف الجمع المذكور وهكذا كان ينبغي أن يكون موقف ابن حزم من آلات الطرب أن يقول بتحريمها كما حرم الصور وأن يستثني منها الدف في العيد إلا أنه لم يصحبه التوفيق فلم يقف على الأحاديث المتقدمة في تحريم الآلات وكان يكفيه في ذلك قول أبي بكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لولا وهمه الذي شرحته آنفا وبينا أن الحديث حجة عليه كما قال العلماء ولا بأس من ذكر بعض أقوالهم في ذلك.

1 -

قال أبو الطيب الطبري ت 450:

هذا الحديث حجتنا لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله وإنما منعه من التغليظ في الإنكار لحسن رفقته لا سيما في يوم العيد وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه وقد أخذ العلم عنها

نقلته من كتاب ابن الجوزي 1 / 253 – 254.

2 -

قال ابن تيمية في رسالة السماع والرقص 2 / 285 - مجموعة الرسائل الكبرى:

ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

ص: 114

الاجتماع عليه ولهذا سماه الصديق أبو بكر رضي الله عنه مزمور الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري عليه معللا ذلك بأنه يوم عيد والصغار يرخص لهم في اللعب في الأعياد كما جاء في الحديث:

"ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة" 1

وكما كان يكون لعائشة لعب تلعب بهن وتجيء صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها2.

3 -

وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان 1 / 257:

فلم ينكر صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسميته الغناء مزمار الشيطان وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب وكان اليوم يوم عيد

4 -

قال الحافظ في الفتح 2 / 442 تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم: "دعهما

":

فيه تعليل وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه صلى الله عليه وسلم لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائما فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحبا لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو فبادر إلى إنكار ذلك قياما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مستندا إلى ما ظهر له فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم الحال وعرفه الحكم مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد أي: سرور

1 هو طرف من حديث لعب الحبشة في المسجد بالحراب وأصله متفق عليه وهذا الطرف أخرجه أحمد والحميدي من طريقين عنها وهو مخرج في الصحيحة 1829. وآداب الزفاف ص274- 275. وسكت عنه الحافظ 2/444،. وعزاه للسراج.

2 متفق عليه كما تقدم قريبا ص112،.

ص: 115

شرعي فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر في الأعراس

2 -

وأما حديث ابن عمر الذي احتج به ابن حزم على الإباحة فيرويه نافع مولى ابن عمر:

أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم فيمضي حتى قلت: لا فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راع فصنع مثل هذا.

أخرجه أحمد 2 / 8 و 38، وابن سعد 4 / 163، وأبو داود 4924 - 4926، ومن طريقه البيهقي في السنن 10 / 222، وكذا ابن الجوزي ص 247، وابن حبان في صحيحه 2013 - موارد وابن أبي الدنيا ق 9 / 1، والآجري رقم 64، والطبراني في المعجم الصغير ص 5 - هندية والبيهقي فيشعب الإيمان أيضا 4 / 283 / 5120 من طرق عن نافع به وبعض طرقه صحيح وقد خرجتها وتكلمت عليها مفصلا مع متابع لنافع من مجاهد بنحوه في الروض النضير 568 وفي المشكاة باختصار 4811 / التحقيق الثاني وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر: حديث صحيح كما في تفسير الآلوسي 11 / 77، وكف الرعاع ص 109 - هامش الكبائر.

فقال ابن حزم عقب الحديث:

ص: 116

فلو كان حراما ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر سماعه ولا أباح ابن عمر لنافع سماعه ولكنه عليه السلام كره كل شيء ليس من التقرب إلى الله كما كره الأكل متكئا و.. و

فلو كان ذلك حراما لما اقتصر عليه السلام أن يسد أذنيه عنه دون أن يأمر بتركه وينهى عنه.

فأقول: عفا الله عن ابن حزم فقد خفيت عليه أمور ما يليق بعلمه أن تخفى عنه:

أولا: غاب عنه الفرق بين السماع والاستماع ففسر الأول بالثاني وهو خطأ ظاهر لغة وقرآنا وسنة ولذلك قال ابن تيمية عقب حديث عائشة المذكور آنفا:

وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك والأمر والنهى إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية فانه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاختيار وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم فأما إذا شم ما لم يقصده فإنه لا شيء عليه وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس إنما يتعلق الأمر والنهى في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي.

وهذا مما وجه به حديث ابن عمر

فذكره فإن من الناس من يقول - بتقدير صحة الحديث1 - لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه فيجاب بأن ابن عمر لم يكن يستمع وإنما كان يسمع وهذا لا إثم فيه وإنما النبي عدل طلبا

1 قلت: وهو الصحيح كما بينت.

ص: 117

للأكمل والأفضل كمن اجتاز بطريقه فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كيلا يسمعه فهذا أحسن ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد.

ثانيا: أن ابن حزم كأنه يتصور أن الراعي الزامر كان بين يديه صلى الله عليه وسلم ليأمره وينهاه وليس في الحديث شيء من ذلك بل لعل فيه ما قد يشعر بخلافه وهو أنه كان بعيدا لا يرى شخصه وإنما يسمع صوته ولذلك قال العلامة ابن عبد الهادي بعد أن ذكر نحو كلام ابن تيمية وخلاصته:

وتقرير الراعي لا يدل على إباحته لأنها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤية أو بعيدا منه على رأس جبل أو مكان لا يمكن الوصول إليه أو لعل الراعي لم يكن مكلفا فلم يتعين الإنكار عليه1.

ثالثا: إن تحريم الغناء وآلات الطرب ليس بأشد تحريما من الخمر وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش ما شاء بين ظهراني أصحابه وهم يعاقرونها قبل التحريم فهل يصح أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم أقرهم ولم ينههم؟ كذلك نحن نقول - على افتراض دلالة الحديث على الإباحة -: إنه يحتمل أنه كان قبل التحريم ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.

رابعا وأخيرا: وعلى الافتراض المذكور فهي إباحة خاصة بمزمار الراعي وهو آلة بدائية ساذجة سخيفة من حيث إثارتها للنفوس وتحريك الطباع وإخراجها عن حد الاعتدال فأين هي من الآلات الأخرى كالعود والقانون

1 نقلته من عون المعبود 435/4، وهو عن مرقاة الصعود للسيوطي.

ص: 118

وغيرهما من الآلات التي تنوعت مع مرور الزمن وبخاصة في العصر الحاضر وابتلي بعض المغنين باستعمالها والجمهور بالاستماع إليها والالتهاء بها؟.

إن مما لا شك فيه أن الدليل في هذا الحديث - وعلى الافتراض المذكور - أخص من الدعوى كما يقول الفقهاء وإلا فالحقيقة أن لا دليل فيه البتة بل أن فيه دليلا على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لصوت مزمار الراعي وهي بلا ريب كراهة شرعية بدخل في عموم قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ولذلك اتبعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوضع إصبعيه في أذنيه مع عدم وجود القصد كما شرحنا فهو مع وجود القصد أشد كراهة كما لا يخفى ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله ص 247:

إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم؟!.

قلت: فماذا يقال في أهل زماننا وموسيقاهم؟.

فهل من معتبر؟

هذا، وقبل ختام الكلام على هذا الفصل بدا لي أن أتحف القراء بأثر عزيز مفيد لم أر أحدا ممن كتب في الملاهي قد تعرض لذكره وهو عن أحد الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فإن القارئ الكريم سيتأكد منه أن المعازف كانت مستنكرة عند السلف وأن الساعي إلى إشهارها يستحق التعزير والتشهير فقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى:

كتب مع عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه:

ص: 119

"

وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة سوء".

أخرجه النسائي في سننه 2 / 178، وأبو نعيم في الحلية 5 / 270، بسند صحيح وذكره ابن عبد الحكم فيسيرة عمر 154 - 157 مطولا جدا ورواه أبو نعيم 5 / 309، من طريق أخرى مختصرا جدا.

فلا غرابة إذن أن يكتب أيضا إلى مؤدب ولده يأمره أن يربيهم على بغض الملاهي والمعازف فقال أبو حفص الأموي عمر بن عبد الله1 قال:

كتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده يأمره أن يربيهم على بغض المعازف:

ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بعض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم: أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب الماء ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه.

أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ق 6 / 1، ومن طريقه أبو الفرج ابن الجوزي ص 250. وجملة: أن الغناء ينبت النفاق قد صحت

1 لم أعرفه ويحتمل أنه عمر بن عبد الله مولى غفرة المدني فغنه يكنى بأبي حفص ولكني لم أر من نسبه أمويا.

ص: 120

عن ابن مسعود موقوفا ورويت عنه مرفوعا كما سبق في المقدمة ص 10، ويأتي تخريجه في الفصل الثامن ص 145،

تذييل:

ورب سائل يقول: قد عرفنا مما تقدم من الأحاديث والبحوث وأقوال العلماء تحريم آلات الطرب كلها بدون استثناء سوى الدف في العرس والعيد فهل هناك مناسبة أخرى يحل فيها الدف أيضا؟

فأقول: يرد في كلام بعض العلماء ما يشر إلى جواز الضرب على الدف في الأفراح - هكذا يطلقون - وفي الختان وقدوم الغائب وأنا شخصيا لم أجد ما يدل على ذلك مما تقوم به الحجة ولو موقوفا وقد رأيت ابن القيم ذكر في كتابه مسألة السماع ص 133، أثرا من رواية أبي شعيب الحراني بسنده عن خالد عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوت الدف سأل عنه؟ فإن قالوا: عرس أو ختان سكت.

ورجاله ثقات ولكنه منقطع وقد أبعد النجعة في عزوه لأبي شعيب الحراني وإن كان ثقة فإنه ليس مؤلف معروف وقد رواه من هو أشهر منه وأوثق ومن المصنفين كابن أبي شيبة 4 / 192، وقال: أقره مكان سكت وعبد الرزاق 11 / 5، وعنه البيهقي 7 / 290، من طريقين عن أيوب عن ابن سيرين: أن عمر كان

إلخ. ولفظ ابن أبي شيبة:

عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمر

ص: 121

وهذا صريح في الانقطاع وما قبله ظاهر في ذلك لأن محمد بن سيرين لم يدرك عمر بن الخطاب ولد بعد وفاته بنحو عشر سنين.

وقد استدل بعضهم للمسألة بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه:

أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه - فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا وفي رواية: سالما أن أضرب عندك بالدف [وأتغنى] ؟ قال:

"إن كنت فعلت وفي الرواية الأخرى: نذرت فافعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي".

فضربت فدخل أبو بكر وهي تضرب ودخل غيره وهي تضرب ثم دخل عمر قال: فجعلت دفها خلفها وفي الرواية الأخرى: تحت إستها ثم قعدت عليه وهي مقنعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إن الشيطان ليفرق وفي الرواية: ليخاف منك يا عمر أنا جالس ههنا [وهي تضرب] ودخل هؤلاء [وهي تضرب] فلما أن دخلت [أنت يا عمر] فعلت ما فعلت" وفي الرواية: ألقت الدف.

أخرجه أحمد والسياق له والرواية الأخرى مع الزيادات للترمذي وصححه هو وابن حبان وابن القطان وهو مخرج في الصحيحة 1609 و 2261 وسكت عنه الحافظ في الفتح 11 / 587 - 5881.

1 تنبيه: هذا الحديث مما فات الخ عبد الله بن يوسف الجديع فلم يورده في كتابه القيم أحاديث ذم الغناء. الذي قدمت كلمة طيبة عنه في التعليق على الصفحة =

ص: 122

................................................................................

= 37، فإن هذا الحديث من شرطه واورده ابن القيم مختصرا جدا في كتابه مسألة السماع ص299 ولكنه أخطأ في متنه، فزاد في آخره زيادة منكرة لفظها: فلما جاء عمر أمرها بالسكوت وقال: إن هذا رجل لا يحب الباطل.

وهذا المر والقول إنما روي في قصة أخرى من حديث الأسود بن سريع عند الحاكم وأحمد والطبراني من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة عنه في إنشاده النبي صلى الله عليه وسلم محامد حمد بها ربه وقد ضعفها الذهبي وقصة الإنشاد صحيحة دون ذكر عمر وقد بينت ذلك في الصحيحة 3179. وبالجملة فقصة عمر هذه ضعيفة وقد حسنها الأخ الفاضل سعد بن عبد الله آل حميد في تعليقه على مختصر استدراك الحافظ الذهبي 5/2332، 2334، بمجموع طريقها الضعيفين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة غير متنبه لنكارتها لمخالفتها للطريق الصحيحة الخالية منها. ثم هي لا أصل لها في قصة الأمة السوداء خلافا لصنيع ابن القيم رحمه الله تعالى. وهناك زيادات أخرى وقعت عقب الحديث في موارد الظمآن ص 493، 494، هي أنكر من سابقتها بلفظ: وضربت بالدف وقالت:

أشرق البدر علينا

من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا

ما دعا لله داع

وهذه زيادة ضعيفة هنا وضعيفة في قصة قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإسنادها معضل وليس فيها بيان هل كان قدومه من تبوك كما ساقها ابن القيم في مسألة السماع ص 265،266، واستدل له في زاد المعاد 18/3، أم من مكة في هجرته منها كما يدل عليه صنيع البيهقي في دلائل النبوة 2/506،507، وتبعه الحافظ 7/261، وسواء كان الراجح هذا أو ذاك فأصل القصة ضعيف لا يثبت وما بني على ضعيف فهو ضعيف. وزاد فيه الغزالي زيادة أخرى أنكر من كل ما سبق بلفظ: بالدف والألحان؟ ولا أصل لها في القصة كما أفاده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء 2/277. وقد فصلت القول في هذه القصة وما ذكرناه حولها في الضعيفة 2/63، والصحيحة 5/331،.

وإن من الغرائب حقا أن يسوقها ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص239، مساق =

ص: 123

وقد ترجم لحديث بريدة هذا جد ابن تيمية رحمهما الله تعالى في المنتقى من أخبار المصطفى بقوله:

باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه.

قلت: وفي الاستدلال بهذا الحديث على ما ترجم له وقفة عندي لأنها واقعة عين لا عموم لها وقياس الفرح بقدوم غائب مهما كان شأنه على النبي صلى الله عليه وسلم قياس مع الفارق كما هو ظاهر ولذلك كنت قلت في الصحيحة 4 / 142، عقب الحديث:

وقد يشكل هذا الحديث على بعض الناس لأن الضرب بالدف معصية في غير النكاح والعيد والمعصية لا يجوز نذرها ولا الوفاء بها.

والذي يبدو لي في ذلك أن نذرها لما كان فرحا منها بقدومه عليه السلام صالحا منتصرا اغتفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها خصوصية له صلى الله عليه وسلم دون الناس جميعا فلا يؤخذ منه جواز الدف في الأفراح كلها لأنه ليس هناك من يفرح به كالفرح به صلى الله عليه وسلم ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرمة للمعازف والدفوف وغيرها إلا ما استثني كما ذكرنا آنفا.

ونحوه في المجلد الخامس من الصحيحة 332 – 333،.

وقد شرح السبب الذي ذكرته الإمام الخطابي رحمه الله فقال في

= المسلمات وكذا ابن القيم في المسألة والزاد ولم يعلق عليه بشيء محققا طبعة المؤسسة منه 3/551، شأنهما في أكثر مادة الكتاب!.

ص: 124

معالم السنن 4 / 382:

ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يعلق بها النذور وأحسن حاله أن يكون من باب المباح غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة من بعض غزواته وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القرب التي من نوافل الطاعات ولهذا أبيح ضرب الدف.

قلت: ففيه إشارة قوية إلى أن القصة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي حادثة عين لا عموم لها كما يقول الفقهاء في مثيلاتها والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 125