المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْحَمْلِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ أَرْبَعَةُ أَحْرَارٍ مُجْتَمِعِينَ - إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

[ابن عسكر]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدّمة [بقلم المعلق]

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(فصل) الْمَيْتَاتُ وَالْمُسْكِرَاتُ

- ‌(فصل) آداب الحاجة

- ‌(فصل) فُرُوضُ الْوُضُوءِ

- ‌(فصل) نواقضُ الوضوء

- ‌(فصل) الغسل

- ‌(فصل) المسح على الجبائر

- ‌(فصل) مَسْحُ الْخُفِّ

- ‌(فصل) التَّيَمُّمِ

- ‌(فصل) الْحَيْضِ

- ‌(فصل) النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌(فصل) الأذان

- ‌(فصل) اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌(فصل) سَتْرُ الْعَوْرَةِ

- ‌(فصل) أركان الصلاة

- ‌(فصل) السترة

- ‌(فصل) الْعَاجِزُ عَنِ الْقِيَامِ

- ‌فصل: فِي الْجَمْعِ

- ‌(فصل) الْجَمَاعَةُ

- ‌(فصل) إعادة المنفرد

- ‌(فصل) تَرْتِيبُ الْفَوَائِت اليسيرة

- ‌(فصل) سُجُودُ السَّهْوِ

- ‌(فصل) الرُّعاف

- ‌(فصل) صلاة النافلة

- ‌(فصل) سجود التلاوة

- ‌كتاب‌‌ صلاة المسافروَالْخَوْفِ وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالاِسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ

- ‌ صلاة المسافر

- ‌فصل: فِي حُكْمِ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(فصل) صلاة الجمعة

- ‌(فصل) صلاة العيدين

- ‌(فصل) صلاة الاستسقاء

- ‌(فصل) صَلَاةُ الكُسُوفِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(فصل) زكاة الإبل

- ‌(فصل) زكاة الحبوب والثمار

- ‌(فصل) صَدَقَةُ الْفِطْرِ

- ‌(فصل) مَصَارِفُ الزَّكَاةِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌(فصل) قضاء الصوم

- ‌(فصل) تَعْجِيلُ الْقَضَاءِ

- ‌باب الاعتكاف

- ‌(كتاب الحج)

- ‌(فصل) المواقيت: الزماني والمكاني

- ‌(فصل) أَرْكَانُ الْحَجِّ

- ‌(فصل) الفدية

- ‌(فصل) ممنوعات الإحرام

- ‌(فصل) الهدي

- ‌(فصل) حَجُّ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ

- ‌(فصل) الْعُمْرَةُ

- ‌ما يفسد النسك

- ‌كتَابُ الْجِهَادِ

- ‌(فصل) الغنائم

- ‌كتاب الأَيمان

- ‌(فصل) الاسْتِثْنَاءُ

- ‌كتابُ النذور

- ‌(فصل) الْعَقِيقَةُ

- ‌(فصل) الصيد

- ‌(فصل) الذبائح

- ‌كتاب الأَطعمة والأَشربة

- ‌كتاب النِّكاح

- ‌(فصل) محرمات النكاح

- ‌(فصل) النكاح الباطل: الشغار، والمتعة، والنهارية

- ‌(فصل) خيار العيب

- ‌(فصل) أحكام من أسلم

- ‌(فصل) الصداق

- ‌(فصل) التفويض، التوريث، النفقة

- ‌(فصل) الْقَسْمُ بين الزوجات

- ‌(فصل) زوجة الغائب

- ‌كتاب الطلاق

- ‌(فصل) تنجيز الطلاق وتعليقه

- ‌(فصل) الْخُلْعُ

- ‌(فصل) تفويض الطلاق

- ‌(فصل) الإِيلَاءُ

- ‌(فصل) الظِّهَارُ

- ‌(فصل) اللعَانُ

- ‌كتاب الْعِدَّة والاستبراءِ

- ‌(فصل) تَجْدِيدُ الملْكِ، والاِسْتِبْرَاءَ

- ‌(فصل) النفقة

- ‌(فصل) الرِّضَاعُ

- ‌كتاب البيوع

- ‌(فصل) الرِّبَا

- ‌(فصل) البيوع المنهي عنها

- ‌(فصل) الثمن وشروطه

- ‌(فصل) العقار وما يتبعه

- ‌(فصل) بيع الفضولي ونحوه

- ‌(فصل) بَيْعُ الْغَائِبِ

- ‌(فصل) الْمُرَابَحَة

- ‌(فصل) الخيار

- ‌(فصل) بيع الثمرة قبل زهوها

- ‌(فصل) العرايا

- ‌(فصل) الجائحة

- ‌(فصل) السلم

- ‌(فصل) القرض

- ‌كتاب الإِجارة

- ‌(فصل) الجعل

- ‌ القِراض

- ‌(فصل) الشركة

- ‌(فصل) المساقاة

- ‌فصل في الرهن

- ‌(فصل) الوكالة

- ‌كتاب الحجر وَالصُّلْحِ، وَالْحَمَالَةِ، وَالْحَوَالَةِ

- ‌(فصل) المفلس

- ‌(فصل) الصلح

- ‌(فصل) الْكَفَالَةُ

- ‌(فصل) الْحَوَالَةُ

- ‌كتاب‌‌ العاريةوالوديعة

- ‌ العارية

- ‌(فصل) الوديعة

- ‌ الشفعة

- ‌(فصل) القسمة

- ‌كتاب الاحياء وَالارْتِفَاقِ، وَالْغَصْبِ، وَالاِسْتِحْقَاق

- ‌(فصل) الارتفاق

- ‌(فصل) الغصب

- ‌(فصل) الإنقاذ

- ‌(فصل) الاستحقاق

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(فصل) المنبوذ

- ‌ الإقرار

- ‌(فصل) الهبة

- ‌(فصل) الصدقة

- ‌(فصل) الْعُمْرَى

- ‌(فصل) الرُّقْبَى

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الجنايات

- ‌(فصل) الجنايات

- ‌(فصل) الخطأ

- ‌(فصل) الأعضاء

- ‌(فصل) القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌(فصل) الزنا

- ‌(فصل) الْقَذْفِ

- ‌(فصل) السكر

- ‌(فصل) السرقة

- ‌(فصل) الشبهات

- ‌كتاب الأَقضية وما يتعلق بها

- ‌(فصل) الغائب

- ‌(فصل) الشهادة

- ‌(فصل) الخصومات

- ‌كتاب العتق

- ‌(فصل) الولاء

- ‌(فصل) المكاتبة

- ‌(فصل) المدبَّر

- ‌(فصل) عتق المستولدة وأمة المدبَّر

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب المواريث

- ‌(فصل) الجد

- ‌(فصل) الأصول

- ‌(فصل) الموت قبل القسمة

- ‌(فصل) الخنثى

- ‌(فصل) وَإِذا اجْتَمَعَ مَسأَلَتَا مِيرَاث: إِقْرَارٌ وَإِنْكار

- ‌(فصل) قِسْمَةَ تَرِكَةٍ مَعْلُومَةِ الْقَدْرِ

- ‌كتاب جامع

- ‌(فصل) الْمُسَابَقَةُ، والمناضلة

الفصل: لِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْحَمْلِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ أَرْبَعَةُ أَحْرَارٍ مُجْتَمِعِينَ

لِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْحَمْلِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ أَرْبَعَةُ أَحْرَارٍ مُجْتَمِعِينَ عَلَى رُؤْيَةِ فَرْجِهِ فِي فَرْجِهَا، فَلَوْ قَالُوا زِناً يُوجِبُ الْحَدَّ بِغَيْرِ وَصْفٍ كَانُوا قَذَفَهً كَشَهَادَةِ ثَلَاثَةٍ وَشَكّ الرَّابِعِ أَوِ امْتِنَاعِهِ وَلَوْ رَجَعَ قَبْلَ الْحَدِّ فَالْكُلُّ قَذَفَهٌ وَبَعْدَهُ وَحْدَهُ، وَبِالاِعْتِرَافِ، وَيَكْفِي مَرَّةً أَوْ ظُهُورِ حَمْلِ خَلِيَّةٍ، وَيُقِيمُهُ السَّيِّدُ عَلَى أَرقَّائِهِ إِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوِ اعْتِرَافٍ، لَا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِ أَوْ كَوْنِهَا زَوْجَةَ حُرٍّ مَمْلُوكَةَ غَيْرٍ.

(فصل) الْقَذْفِ

- حَدُّ الْقَذْفِ ثَمَانُونَ لِلْحُرِّ (1) ، وَلِلْعَبْدِ أَرْبَعُونَ إِذَا رَمَى حُرّاً مُسْلِماً مُكَلَّفاً عَفِيفاً، وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَرْأَةِ إِطَاقَةُ الْوَطْءِ لَا بُلُوغُ التَّكْلِيفِ صَرَّحَ بِهِ أَوْ عَرَّضَ كَقَوْلِهِ يَا مَنْبُوذُ أَوْ فِي الْمُشَاتَمَةِ، أَنَا لَسْتث بِزَانٍ وَأُمِّي لَيْسَتْ بِزَانِيَةٍ وَلاِبْنِ أَمَةٍ يَاابْنَ زَانِيَةٍ، وَلَوْ أَقَرَّ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ حُدّاً لِلزِّنَا وَإِلَاّ حُدَّ لِلْقَذْفِ أَيْضاً وَيُحَدُّ لِلْجَمَاعَةش حَدّاً لِمَنء قَامَ بِهِ (2) كَتَدَاخُلِهِ قَبْلَ إِقَامَتِهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَقْذُوفِ فَيَقِفُ عَلَى طَلَبِهِ وَارِثُهُ، وَقِيلَ: بَلْ حَقٌّ لِلَهِ تَعَالَى.

(فصل) السكر

- إِذَا شَرِبَ مُسْلِمٌ شَيْئاً مِنْ مُسْكِرٍ وَإِنْ قَلَّ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ حُدَّ، كَالْقَذْفِ إِذَا صَحَا اعْتَرَفَ أَوْ شَهِدَ عَدْلَانِ بِشُرْبِهِ أَوْ اسْتَنْكَهَاهُ فَوَجَدَا رِيحَهُ فَإِنْ شَرِبَ

(1) حدّ القاذف ثابت بالقرآن والسنة والاجماع والقاذف فاسق بنص القرآن قال عياض يجب حد القاذف بعشرة شروط ستة في المقذوف وهي أن يكون عاقلاً مسلماً حراً بالغاً حد التكليف على خلاف في هذا بريئاًمن الفاحشة التي رمي بها مع آلتها وهو ما يمكن الزنا به.

وأربعة في القاذف وهي أن يكون عاقلاً، قد صرح بالفاحشة أو عرض بها تعريضاً بيناً يمكن لصحة جسمه إقامة الحد عليه بالسوط اه.

ويحد الأب ابنه قال ابن الماجشون لا يجد في التعريض بابنه.

(2)

سواء قذف كل واحد منهم أو قذفهم جميعاً بكلمة واحدة وهو قول مالك في المدونة وقيل بتعداد الحد مطلقاً حكاه ابن شعبان، وقال المغيرة وابن دينار إن اجتمعوا وقاموا به فحد واحد، وإلا تعدد. ولهذه المسألة نظائر ذكرها أبو عمران الصنهاجي:

-1- من اشترى شياهاً مصراة فعليه صاع واحد كشاة واحدة وقيل يتعدد الصاع.

-2-من قال أنا أنحر ولدي وله أولاد. فعليه هدي واحد وقيل يتعدد.

-3-من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان ثان وثالث فعليه كفارة واحدة.

-4- من كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة.

-5- من كرر اليمين بالله في شيءواحد فعليه كفارة واحدة.

-6-من كرر الطيب في الحج فعليه فدية واحدة.

-7- إذا ولغ كلب في إناء ثم ولغ فيه كلاب فسبع تجزى عن جميعها.

-8-من حلف بصدقة ماله ثم حنث فيلزمه ماله وقيل ثلث ثم ثلث ما بقي.

ص: 115