الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَقُّ بِغَيْرِهِ وَلَا يجُوزُ اسْتِنَادُهُ إِلَى خَطِّهِ غَيْر ذَاكِرِ الشَّهادةِ وتَجُوزُ علَى الشَّهادةِ يشْهدُ عدْلَانِ علَى كُلٍّ مِنَ الأَصْلَيْنِ إِذَا أَشْهدهُما علَيْهِ لَا بِسماعِهِما يشْهدُ أَوْ إِقْرارِهِ بِخِلَافِ شَاهِدِ الأَصْلِ يسْمعُ من يُقِرُّ بِحقٍّ وإِنْ لَمْ يُشْهِدْهُ علَيْهِ فَإِنَّهُ يشْهدُ إِذَا سُئِل، وعلَيْهِ إِعْلَامُهُ إِنْ جهِلَهُ لَا واحِدٌ علَى كُلِّ واحِدٍ، وفِي الزِّنَا أَرْبعةٌ علَى كُلٍّ مِنَ الأَرْبعةِ، ولَا حُكْم لِفَرعٍ مع وجُودِ الأَصْلِ، ويكْتَفِي القَاضِي بِعِلْمِه بِعدالَةٍ أَوْ فِسْقٍ، ومنْ جهِلَهُ عدَّلَهُ عِنْدهُ يُشْهدُ عَدْلَانِ أَنَّهُ عَدْلٌ رِضًى لَا يَكْفِي أَحَدُ الْوَصْفَيْنِ، وَفِي تَعَارُضِهمَا تُقَدَّمُ الْجَارِحَةُ، وَقِيلَ أَعْدَلهُمَا وَرُجُوعُ الْبَيِّنَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ يَمْنَعُهُ وَبَعْدَهُ يَغْرَمَانِ مَا أَتْلَفَاهُ مِنْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ كَذِباً أَوْ غَلَطاً، وَقِيلَ يَلْزَمُ بِالْكَذِبِ الْقَوَدُ، وَبِالْعِتْقِ الْقِيمَةُ، وَبِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ، وَهُوَ مُنْكِرُ النِّكَاحِ مَا لَزِمَ مِنَ الصَّدَاقِ، وَيُغَرَّمُ الْقَاضِي بِتَبَيُّنِ كُفْرِ الْبَيِّنَةِ وَرِقِّهَا لَا فِسْقِهَا.
(فصل) الخصومات
- إِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ بِشَيْءٍ وَلَا بَيِّنَةً أَوْ تَسَاوَتْ بَيِّنَتُهُمَا حَلَفَا وَاقْتَسَمَا وَإِنْ كَانَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا حُكِمَ لَهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الآخَرُ وَانْتَزَعَهُ كَانْفِرَادِهِ بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنْ اخْتَلَفَتِ الدَعَاوَى كَكُلٍّ وَنِصْفٍ وَثُلُثٍ فَمَذْهَبُ مَالِك رحمه الله أَنَّهَا تُقْسَمُ عَلَى الْعَوْلِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَلَوْ أَضَافَ كُلُّ الْبَاقِي إِلَى أَجْنَبِيٍّ فَهُوَ بَيْنَهُمْ لِلأَجْنَبِيِّ وَمَنِ ادَّعَى صِحَّةَ عَقْدٍ سَمِعَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ بَيَانُ شُرُوطِهَا، وَفِي تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ الْجِهَازَ لِكُلِّ مَايَشْهَدُ بِهِ الْعُرْفُ مَعَ يَمِينِهِ وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا قِيلَ لِلزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ وَقِيلَ يُحْلِفَانِ وَيَقْسِمَانِهِ وَإِنْ تَنَازَعَا الزَّوْجِيَّةَ فَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُنكِر. وَلَا تُرَدُّ فَإِنْ أَتَى الْمُدَّعِي بِشَاهِدٍ، فَإِنْ حَلَفَ الْمُنْكِرُ بَرِئَ وَإِلَاّ فَرِوَايَتَانِ بِالْحُكْمِ عَلَيْهِ وَيَحْبُسُه لِيَحْلِفَ، وَمَنِ ادَّعَى دَيْناً عَلَى مَيِّتٍ فَاعْتَرَفَ أَحَدُ إِبْنَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، حَلَفَ مَعَهُ وَانْتَزَعَ مِنَ التَّارِكَةِ وَإِلَاّ دَفَعَ نِصْفَهُ، وَإِنِ اسْتَوْعَبَ حِصَّتَهُ فَلَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ دَيْنُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ حَلَفَ الْوَرَثَةُ مَعَهُ وَاقْتَسَمُوا الْفَضْلَ، فَإِنْ أَبَوْا حَلَفَ الْغَرِيمُ وَأَخَذَ حَقَّهُ، فَلَوْ أَرَادُوا بَعْدَ ذلِكَ أَنْ يَحْلِفُوا لِيَأْخُذُوا الْفَضْلَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَاّ أَنْ يَمْتَنِعُوا لِعُذْرٍ أَوْ جَهِلُوا أَنَّ فِيهِ فَضْلاً، وَمَنِ ادَّعَى وَصِيَّةً لَهُ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَإِلَاّ حَلَفَ الْوَرَثَةُ وَسَقَطَتْ، فَإِنْ حَلَفَ الْغَرِيمُ أَوْ أَحَدُ الْمُوصَى لَهُمْ ثَبَتَ حَقُّهُ خَاصَّةً، وَلِلنَّاكِلِ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَمَنْ يَرَى رَجُلاً يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ مُدَّةً طَوِيلَةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَا يَمْنَعُهُ انْتَزَعَهُ وَلَا يُرْهِبُهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ لَمْ يُسْمَع، وَلَا بَيِّنَتَةُ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي