المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الأقضية وما يتعلق بها - إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

[ابن عسكر]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدّمة [بقلم المعلق]

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(فصل) الْمَيْتَاتُ وَالْمُسْكِرَاتُ

- ‌(فصل) آداب الحاجة

- ‌(فصل) فُرُوضُ الْوُضُوءِ

- ‌(فصل) نواقضُ الوضوء

- ‌(فصل) الغسل

- ‌(فصل) المسح على الجبائر

- ‌(فصل) مَسْحُ الْخُفِّ

- ‌(فصل) التَّيَمُّمِ

- ‌(فصل) الْحَيْضِ

- ‌(فصل) النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌(فصل) الأذان

- ‌(فصل) اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌(فصل) سَتْرُ الْعَوْرَةِ

- ‌(فصل) أركان الصلاة

- ‌(فصل) السترة

- ‌(فصل) الْعَاجِزُ عَنِ الْقِيَامِ

- ‌فصل: فِي الْجَمْعِ

- ‌(فصل) الْجَمَاعَةُ

- ‌(فصل) إعادة المنفرد

- ‌(فصل) تَرْتِيبُ الْفَوَائِت اليسيرة

- ‌(فصل) سُجُودُ السَّهْوِ

- ‌(فصل) الرُّعاف

- ‌(فصل) صلاة النافلة

- ‌(فصل) سجود التلاوة

- ‌كتاب‌‌ صلاة المسافروَالْخَوْفِ وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالاِسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ

- ‌ صلاة المسافر

- ‌فصل: فِي حُكْمِ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(فصل) صلاة الجمعة

- ‌(فصل) صلاة العيدين

- ‌(فصل) صلاة الاستسقاء

- ‌(فصل) صَلَاةُ الكُسُوفِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(فصل) زكاة الإبل

- ‌(فصل) زكاة الحبوب والثمار

- ‌(فصل) صَدَقَةُ الْفِطْرِ

- ‌(فصل) مَصَارِفُ الزَّكَاةِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌(فصل) قضاء الصوم

- ‌(فصل) تَعْجِيلُ الْقَضَاءِ

- ‌باب الاعتكاف

- ‌(كتاب الحج)

- ‌(فصل) المواقيت: الزماني والمكاني

- ‌(فصل) أَرْكَانُ الْحَجِّ

- ‌(فصل) الفدية

- ‌(فصل) ممنوعات الإحرام

- ‌(فصل) الهدي

- ‌(فصل) حَجُّ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ

- ‌(فصل) الْعُمْرَةُ

- ‌ما يفسد النسك

- ‌كتَابُ الْجِهَادِ

- ‌(فصل) الغنائم

- ‌كتاب الأَيمان

- ‌(فصل) الاسْتِثْنَاءُ

- ‌كتابُ النذور

- ‌(فصل) الْعَقِيقَةُ

- ‌(فصل) الصيد

- ‌(فصل) الذبائح

- ‌كتاب الأَطعمة والأَشربة

- ‌كتاب النِّكاح

- ‌(فصل) محرمات النكاح

- ‌(فصل) النكاح الباطل: الشغار، والمتعة، والنهارية

- ‌(فصل) خيار العيب

- ‌(فصل) أحكام من أسلم

- ‌(فصل) الصداق

- ‌(فصل) التفويض، التوريث، النفقة

- ‌(فصل) الْقَسْمُ بين الزوجات

- ‌(فصل) زوجة الغائب

- ‌كتاب الطلاق

- ‌(فصل) تنجيز الطلاق وتعليقه

- ‌(فصل) الْخُلْعُ

- ‌(فصل) تفويض الطلاق

- ‌(فصل) الإِيلَاءُ

- ‌(فصل) الظِّهَارُ

- ‌(فصل) اللعَانُ

- ‌كتاب الْعِدَّة والاستبراءِ

- ‌(فصل) تَجْدِيدُ الملْكِ، والاِسْتِبْرَاءَ

- ‌(فصل) النفقة

- ‌(فصل) الرِّضَاعُ

- ‌كتاب البيوع

- ‌(فصل) الرِّبَا

- ‌(فصل) البيوع المنهي عنها

- ‌(فصل) الثمن وشروطه

- ‌(فصل) العقار وما يتبعه

- ‌(فصل) بيع الفضولي ونحوه

- ‌(فصل) بَيْعُ الْغَائِبِ

- ‌(فصل) الْمُرَابَحَة

- ‌(فصل) الخيار

- ‌(فصل) بيع الثمرة قبل زهوها

- ‌(فصل) العرايا

- ‌(فصل) الجائحة

- ‌(فصل) السلم

- ‌(فصل) القرض

- ‌كتاب الإِجارة

- ‌(فصل) الجعل

- ‌ القِراض

- ‌(فصل) الشركة

- ‌(فصل) المساقاة

- ‌فصل في الرهن

- ‌(فصل) الوكالة

- ‌كتاب الحجر وَالصُّلْحِ، وَالْحَمَالَةِ، وَالْحَوَالَةِ

- ‌(فصل) المفلس

- ‌(فصل) الصلح

- ‌(فصل) الْكَفَالَةُ

- ‌(فصل) الْحَوَالَةُ

- ‌كتاب‌‌ العاريةوالوديعة

- ‌ العارية

- ‌(فصل) الوديعة

- ‌ الشفعة

- ‌(فصل) القسمة

- ‌كتاب الاحياء وَالارْتِفَاقِ، وَالْغَصْبِ، وَالاِسْتِحْقَاق

- ‌(فصل) الارتفاق

- ‌(فصل) الغصب

- ‌(فصل) الإنقاذ

- ‌(فصل) الاستحقاق

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(فصل) المنبوذ

- ‌ الإقرار

- ‌(فصل) الهبة

- ‌(فصل) الصدقة

- ‌(فصل) الْعُمْرَى

- ‌(فصل) الرُّقْبَى

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الجنايات

- ‌(فصل) الجنايات

- ‌(فصل) الخطأ

- ‌(فصل) الأعضاء

- ‌(فصل) القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌(فصل) الزنا

- ‌(فصل) الْقَذْفِ

- ‌(فصل) السكر

- ‌(فصل) السرقة

- ‌(فصل) الشبهات

- ‌كتاب الأَقضية وما يتعلق بها

- ‌(فصل) الغائب

- ‌(فصل) الشهادة

- ‌(فصل) الخصومات

- ‌كتاب العتق

- ‌(فصل) الولاء

- ‌(فصل) المكاتبة

- ‌(فصل) المدبَّر

- ‌(فصل) عتق المستولدة وأمة المدبَّر

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب المواريث

- ‌(فصل) الجد

- ‌(فصل) الأصول

- ‌(فصل) الموت قبل القسمة

- ‌(فصل) الخنثى

- ‌(فصل) وَإِذا اجْتَمَعَ مَسأَلَتَا مِيرَاث: إِقْرَارٌ وَإِنْكار

- ‌(فصل) قِسْمَةَ تَرِكَةٍ مَعْلُومَةِ الْقَدْرِ

- ‌كتاب جامع

- ‌(فصل) الْمُسَابَقَةُ، والمناضلة

الفصل: ‌كتاب الأقضية وما يتعلق بها

أَوْ كُمِّهِ أَوْ وَسَطِهِ، وَالْقَطْعُ فِي كُلِّ مَا يُتَمَوَّلُ حَتَّى الْمُصْحَفِ وَالْعَبْدِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ الأَعْجَمِي لَا الْفَصِيحِ وِالْكَثْرِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ وَلَا تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ في حَدٍّ وَلَا لِلْحَاكِمِ أَنْ يَعْفُوَ (1) .

(فصل) الشبهات

- وَتَسْقُطُ الْحُدُودُ بِالشُّبُهَاتِ (2) وَمَا لَيْسَ فِيهِ حدٌّ مِنَ الْمَعَاصِي فَفِيْهِ التَّعْزِيزُ بِالإِجْتِهَادِ وَاللُّهُ أَعْلَمُ.

‌كتاب الأَقضية وما يتعلق بها

- الْقَضَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِلَاّ أَنْ يَتَعَيَّنَ فَلَا يَجُوزُ الاْمْتِنَاعُ ويُشْتَرطُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً ذَكَراً مُكَلَّفاً سَمِيعاً بَصِيراً كَاتِباً فَطِناً مُتَيَقِّظاً وَرِعاً عَدْلاً مُجْتَهِداً (3) فَإِنْ عُدِمَ جَازَ الْمُقَلِّدُ، وَلْيَكُنْ شَدِيداً فِي دِينِهِ، ذَا أَنَاةٍ فِي حُكْمِهِ يَسْتَشِيرُ العُلَمَاءَ يَسْتَبْطِنُ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالأَمَانَةِ مَنْ يَعْرِفُ أَحْوَالَ الشُّهُودِ وَالْخُصُومِ وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ، وَلَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ إِلَاّ فِي الْعَدْلِ وَالْجَرْحِ، وَهُوَ فِيمَا عَدَاهُمَا شَاهِدٌ. وَإِذَا نَسِيَ حُكْماً فَقَامَتْ بَيِّنَهٌ بِهِ أَوْ وَجَدَهُ فِي قِمَطْرِةِ بِخَطِّهِ أَنْفَذَهُ، وَلْيَجْلِسْ بِمَوْضِعٍ يَجْلِسُ إِلَيْهِ الدَّنِي وَالشَّرِيفُ وَالْقَوِيُّ وَالضَّعِيفُ وَالْحَائِضُ، وَلَا يَحْكُم حَتْى يَسْمَعَ تَمَامَ (4) الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ، وَيَسْأَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَلْ لَكَ مَدْفَعٌ،

(1) لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة حين شفع في المخزومية التي سرقت "أتشفع في حد من حدود الله" ثم قام فخطب فقال: "يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد" الحديث متفق عليه، وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب" رواه أبو داود والنسائي باسناد يعد في أعلى درجات الحسن وأقل درجات الصحيح.

(2)

لقول عمر رضي الله عنه: لأن أخطئ في الحدود في الشبهات أحب إلي من أن أقيها بالشبهات رواه ابن حزم في الايصال بإسناد صحيح وروى الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إدرأوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطكعتم.

ولم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ما ورد فيه ضعيف ساقط كما في كتاب الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي في الأصول.

(3)

هذا ما مشى عليه صاحب المختصر أيضاً لكن المتأخرين رجحوا الامتفاء بالمقلد ابتداء لقولهم بانقطاع الاجتهاد. وهو خطأ نشأعن عدم تحرير معنى الاجتهاد وبيان ذلك أن المجتهد نوعان:

أ- مجتهد مستقل وهو الذي استقل بتقعيد القواعد زتأصيل الأصول كالأئمة الأربعة وشيوخهم إلى عهد الصحابة والتابعين فإن منهم من جعل المرسل حجة ومنهم من اعتبر عمل أهل المدينة ومنهم من اشترط في خبر الواحد شروطاً ككونه غير مخالف للقياس أو كون راويه فقيهاً ومنهم من تمسك بشرع من قبلنا إلى غير ذلك وهذا النوع من الاحتهاد قد انقطع ولا يمكن أن يوجد لأن القواعد والأصول قد مهدت وفرغ منها (ب) مجتهد مطلق وهو الذي يتبع الدليل حيث وجد ويختار من تلك القواعد والأصول ما يراه موافقاً للغة أو الشرع غير مقيد بمذهب معين فتارة يوافق أحد الأئمة الأربعة وتارة يافق بعض شيوخهم أو بعض الصحابة.

وهذا النوع غير منقطع وهو المشترط في القاضي فانفرض انقطاعه كفى حينئذ أمثل مقلد كمجتهد المذهب فمن دونه.

(4)

لحديث علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا علي إذا جلس الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء" رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان.

ص: 117

لَا فِي حَالَةٍ يَذْهَلُ فِيهَا كَالْغَضَبِ، وَلَهُ الاْسْتِعَانَةُ بِمَنْ يُخَفِّفُ عَنْهُ النَّظَرَ فِي الأَحْبَاسِ وَالْوَصَايَا وَأَمْوَالِ الأَيْتَامِ، وَيُسَوِّي بَيْنَ الْخُصُومِ وَيُقَدَّمُ الأَسْبَقَ، فَإِنِ اسْتَوَوْا فَبِالْقُرْعَةِ، فَأِن تَعَدَّى أَحَدُهُمَا، أَوْ قَالَ مَا يُكْرَهُ فَالأَدَبُ أَمْثَلُ مِنَ الْعَفْوِ، وَلَا يَغْضَبُ لِقَوْلِهِ: اتَّقِ اللهَ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لُغَتَهُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُتَرْجَمُ لَهُ عَدْلَانِ، وَرَوَى أَشْهَبُ وَابْنُ الْمَوَازِ إِجْزَاءَ الْوَاحِدِ وَلَا يَحْلِفُ حَتَّى تَثْبُتَ الْخُلْطَةُ بَيْنَهُمَا إِلَاّ أنْ يَكُونَا غَرِيبَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ نَقْصُ حُكْمٍ إِلَاّ أَنْ يُخَالِفَ قَاطِعاً أَوْ يَكُونَ جَوْراً وَلَا يَحْكُمُ وَعِنْدَهُ شَكٌّ أَوْ تَرَدُّدٌ، وَاتَّفَقَ شُيُوخُ الْمَذْهَبِ عَلَى أَنَّ قَضَاءَ الْفُسُوخِ وَنَقْلَ الأَمْلَاكِ حُكْمٌ فَلَوْ رُفِعَ إِلَيْهِ أَمْرٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَنِكَاحٍ عُقِدَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مَثَلاً فَأَقَرَّهُ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ كَالْحُكْمِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ لَيْسَ بِحُكْمٍ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَاّ مُجَرَّدُ قَوْلِهِ لَا أَجْيزُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ فَسْخٍ، فَلَيْسَ بِحُكْمٍ، وَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْوَلِيِّ بِخِلَافِ الْقَاضِي يَسْتَنِيبُ، فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَعَزْلِهِ وَطُرُوِّ فِسْقِهِ، وَقَالَ أَصْبَغُ لَا يَنْعَزِلُ بَلْ يَجِبُ عَزْلُهُ، وَإِذَ اشْتَكَاهُ النَّاسُ نَظَرَ الْوَالِي فَإِنْ كَانَ صَالِحاً ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ أَقَرَّهُ، وَإِلَاّ عَزَلَهُ إِلَاّ أَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهُ، وَحُكْمُهُ لَا يُغَيِّرُ الْبَاطِلَ وَلَا يُحِلُّ حَرَاماً

ص: 118