المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

التَّسْمِيةُ وَالسِّوَاك وَبِالأَرَاكِ الأَخْضَرِ (1) أَفْضَلُ لِغَيْرِ الصَّائِمِ، وَفِي عَدَمِهِ - إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

[ابن عسكر]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدّمة [بقلم المعلق]

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(فصل) الْمَيْتَاتُ وَالْمُسْكِرَاتُ

- ‌(فصل) آداب الحاجة

- ‌(فصل) فُرُوضُ الْوُضُوءِ

- ‌(فصل) نواقضُ الوضوء

- ‌(فصل) الغسل

- ‌(فصل) المسح على الجبائر

- ‌(فصل) مَسْحُ الْخُفِّ

- ‌(فصل) التَّيَمُّمِ

- ‌(فصل) الْحَيْضِ

- ‌(فصل) النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌(فصل) الأذان

- ‌(فصل) اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌(فصل) سَتْرُ الْعَوْرَةِ

- ‌(فصل) أركان الصلاة

- ‌(فصل) السترة

- ‌(فصل) الْعَاجِزُ عَنِ الْقِيَامِ

- ‌فصل: فِي الْجَمْعِ

- ‌(فصل) الْجَمَاعَةُ

- ‌(فصل) إعادة المنفرد

- ‌(فصل) تَرْتِيبُ الْفَوَائِت اليسيرة

- ‌(فصل) سُجُودُ السَّهْوِ

- ‌(فصل) الرُّعاف

- ‌(فصل) صلاة النافلة

- ‌(فصل) سجود التلاوة

- ‌كتاب‌‌ صلاة المسافروَالْخَوْفِ وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالاِسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ

- ‌ صلاة المسافر

- ‌فصل: فِي حُكْمِ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(فصل) صلاة الجمعة

- ‌(فصل) صلاة العيدين

- ‌(فصل) صلاة الاستسقاء

- ‌(فصل) صَلَاةُ الكُسُوفِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(فصل) زكاة الإبل

- ‌(فصل) زكاة الحبوب والثمار

- ‌(فصل) صَدَقَةُ الْفِطْرِ

- ‌(فصل) مَصَارِفُ الزَّكَاةِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌(فصل) قضاء الصوم

- ‌(فصل) تَعْجِيلُ الْقَضَاءِ

- ‌باب الاعتكاف

- ‌(كتاب الحج)

- ‌(فصل) المواقيت: الزماني والمكاني

- ‌(فصل) أَرْكَانُ الْحَجِّ

- ‌(فصل) الفدية

- ‌(فصل) ممنوعات الإحرام

- ‌(فصل) الهدي

- ‌(فصل) حَجُّ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ

- ‌(فصل) الْعُمْرَةُ

- ‌ما يفسد النسك

- ‌كتَابُ الْجِهَادِ

- ‌(فصل) الغنائم

- ‌كتاب الأَيمان

- ‌(فصل) الاسْتِثْنَاءُ

- ‌كتابُ النذور

- ‌(فصل) الْعَقِيقَةُ

- ‌(فصل) الصيد

- ‌(فصل) الذبائح

- ‌كتاب الأَطعمة والأَشربة

- ‌كتاب النِّكاح

- ‌(فصل) محرمات النكاح

- ‌(فصل) النكاح الباطل: الشغار، والمتعة، والنهارية

- ‌(فصل) خيار العيب

- ‌(فصل) أحكام من أسلم

- ‌(فصل) الصداق

- ‌(فصل) التفويض، التوريث، النفقة

- ‌(فصل) الْقَسْمُ بين الزوجات

- ‌(فصل) زوجة الغائب

- ‌كتاب الطلاق

- ‌(فصل) تنجيز الطلاق وتعليقه

- ‌(فصل) الْخُلْعُ

- ‌(فصل) تفويض الطلاق

- ‌(فصل) الإِيلَاءُ

- ‌(فصل) الظِّهَارُ

- ‌(فصل) اللعَانُ

- ‌كتاب الْعِدَّة والاستبراءِ

- ‌(فصل) تَجْدِيدُ الملْكِ، والاِسْتِبْرَاءَ

- ‌(فصل) النفقة

- ‌(فصل) الرِّضَاعُ

- ‌كتاب البيوع

- ‌(فصل) الرِّبَا

- ‌(فصل) البيوع المنهي عنها

- ‌(فصل) الثمن وشروطه

- ‌(فصل) العقار وما يتبعه

- ‌(فصل) بيع الفضولي ونحوه

- ‌(فصل) بَيْعُ الْغَائِبِ

- ‌(فصل) الْمُرَابَحَة

- ‌(فصل) الخيار

- ‌(فصل) بيع الثمرة قبل زهوها

- ‌(فصل) العرايا

- ‌(فصل) الجائحة

- ‌(فصل) السلم

- ‌(فصل) القرض

- ‌كتاب الإِجارة

- ‌(فصل) الجعل

- ‌ القِراض

- ‌(فصل) الشركة

- ‌(فصل) المساقاة

- ‌فصل في الرهن

- ‌(فصل) الوكالة

- ‌كتاب الحجر وَالصُّلْحِ، وَالْحَمَالَةِ، وَالْحَوَالَةِ

- ‌(فصل) المفلس

- ‌(فصل) الصلح

- ‌(فصل) الْكَفَالَةُ

- ‌(فصل) الْحَوَالَةُ

- ‌كتاب‌‌ العاريةوالوديعة

- ‌ العارية

- ‌(فصل) الوديعة

- ‌ الشفعة

- ‌(فصل) القسمة

- ‌كتاب الاحياء وَالارْتِفَاقِ، وَالْغَصْبِ، وَالاِسْتِحْقَاق

- ‌(فصل) الارتفاق

- ‌(فصل) الغصب

- ‌(فصل) الإنقاذ

- ‌(فصل) الاستحقاق

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(فصل) المنبوذ

- ‌ الإقرار

- ‌(فصل) الهبة

- ‌(فصل) الصدقة

- ‌(فصل) الْعُمْرَى

- ‌(فصل) الرُّقْبَى

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الجنايات

- ‌(فصل) الجنايات

- ‌(فصل) الخطأ

- ‌(فصل) الأعضاء

- ‌(فصل) القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌(فصل) الزنا

- ‌(فصل) الْقَذْفِ

- ‌(فصل) السكر

- ‌(فصل) السرقة

- ‌(فصل) الشبهات

- ‌كتاب الأَقضية وما يتعلق بها

- ‌(فصل) الغائب

- ‌(فصل) الشهادة

- ‌(فصل) الخصومات

- ‌كتاب العتق

- ‌(فصل) الولاء

- ‌(فصل) المكاتبة

- ‌(فصل) المدبَّر

- ‌(فصل) عتق المستولدة وأمة المدبَّر

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب المواريث

- ‌(فصل) الجد

- ‌(فصل) الأصول

- ‌(فصل) الموت قبل القسمة

- ‌(فصل) الخنثى

- ‌(فصل) وَإِذا اجْتَمَعَ مَسأَلَتَا مِيرَاث: إِقْرَارٌ وَإِنْكار

- ‌(فصل) قِسْمَةَ تَرِكَةٍ مَعْلُومَةِ الْقَدْرِ

- ‌كتاب جامع

- ‌(فصل) الْمُسَابَقَةُ، والمناضلة

الفصل: التَّسْمِيةُ وَالسِّوَاك وَبِالأَرَاكِ الأَخْضَرِ (1) أَفْضَلُ لِغَيْرِ الصَّائِمِ، وَفِي عَدَمِهِ

التَّسْمِيةُ وَالسِّوَاك وَبِالأَرَاكِ الأَخْضَرِ (1) أَفْضَلُ لِغَيْرِ الصَّائِمِ، وَفِي عَدَمِهِ يَسْتَاك بِأُصْبُعِهِ، وَمَنْ نَسِيَ فَرْضاً أَتَى بِهِ وَبِالصَّلاةِ، وَسُنَّةً جَعَلَهَا لِما يَسْتَقْبِلُ.

(فصل) نواقضُ الوضوء

- يَنْقُضُه الْخَرِجُ الْمُعْتَادُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ لا النَّاِدُر وَالسَّلَسُ (2) وَسَلَسُ الْمَذْيِ لِطُولِ الْعُزْبَةِ كَالْمُعْتَادِ، وَمَسُّ الذَّكَرِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ، وَالأَصابِعِ لا الدُّبُرِ، وَفِي مَسُّ امْرَأَةٍ فَرْجَهَا خِلاف (3) ، وَلَمْسُ النِّسَاءِ لِلَّذَّةِ وَلَوْ مَحْرَماً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ لا يَمْنَعُهَا اللَّذَّةَ وَلَو ظُفْراً أَوْ سِنّاً أَوْ شَعْراً الَّلامِسُ وَالْمَلْمُوسُ سَوَاءٌ، وبِزَوالِ الْعَقْلِ بِجُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ نَوْمٍ مُسْتَثْقَلٍ وَلَوْ فِي الصَّلاةِ أَوْ جَالِساً غَيْرَ مُسْتَنِد، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الرِّدَّةَ مُبْطِلٌ، وَالشَّكُّ فِي الْحَدَثِ بَعْدَ تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ مُوجِبٌ (4) ، وَالْحَدَثُ يَمْنَعُ فِعْلَ كُلِّ مَا يُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ وَلَوْ بِحَائِلٍ أَوْ عِلاقَةٍ، لا بَيْنَ أَمْتِعَةٍ قُصِدَ حَمْلُهَا.

(فصل) الغسل

- الْغُسْلُ يُوجِبُهُ خُرُوجُ الْمَنِيِّ عَلى الْعَادَةِ (5) وَلَو فِي النَّوْمِ وَإِيلاجُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجٍ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ لَمْ يَلْزمهَا (6) إِلَاّ أَن تُنْزِلَ أَوْ يَكُونَ مُرَاهِقاً، وَهَل يُؤْمَرُ بِهِ تَمْرِيناً قَوْلانِ: وَلَوْ عَزَلَ (7) أَوْ وَطِئَ بَيْنَ

(1) الأراك شجر معروف تؤخذ منه عيدان السواك.

(2)

السلس خروج الشيء باستمرار أو مع القطع بفاصل قليل جداً.

(3)

الراجح عدم النقض إلا إن ألطفت، وقيل ولو ألطفت. والإلطاف أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها.

(4)

أي موجب للطهارة وهذا إذا لم يكثر الشك عند الشخص بحيث يصير عادة له وهو المعروف عند الناس في هذه الأيام بالموسوس فإنه لا يتطهر وينهى عن الاسترسال في شكه، ومذهب الأئمة الثلاثة عدم وجوب الطهارة ويبنى على الأصل ما دام متيقناً الطهارة قبل الشك، وهذا أرجح مما عليه المالكية.

(5)

أي بغير مرض فلو مرض شخص وصار خروج المني منه أمراً عادياً لا تصحبه لذة ولا تدفق فلا يكون موجباً للغسل، والمراد خروجه من الحشفة، أما خروجه من الخصيين إلى قصبة الذكر فلا يوجب غسله.

(6)

أي لم يلزم المرأة الغسل إلا إذا أنزلت هي أو كان غير البالغ مرهقاً أي قربياً من البلوغ فيجب الغسل على المرأة المجامعة، هذا رأي المؤلف، والمعتمد أنه لا يجب الغسل ولو كان غير مراهق إلا في حالة إنزالها فقط، ومع ذلك فيندب لغير البالغ الغسل كما يندب للصغيرة التي جومعت أن تغتسل تمريناً لها على هذه العبادة الفضلى.

(7)

أي أخرج ذكره عند إرادة الإنزال من الفرج لينزل خارجه.

ص: 7