المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَلا يُحَرِّمُ حَلَالاً، وَيَجُوزُ التَّحْكِيمُ وَيَلْزَمُ مَا حُكِمَ، وَإِنْ خَالَفَ - إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

[ابن عسكر]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدّمة [بقلم المعلق]

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(فصل) الْمَيْتَاتُ وَالْمُسْكِرَاتُ

- ‌(فصل) آداب الحاجة

- ‌(فصل) فُرُوضُ الْوُضُوءِ

- ‌(فصل) نواقضُ الوضوء

- ‌(فصل) الغسل

- ‌(فصل) المسح على الجبائر

- ‌(فصل) مَسْحُ الْخُفِّ

- ‌(فصل) التَّيَمُّمِ

- ‌(فصل) الْحَيْضِ

- ‌(فصل) النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌(فصل) الأذان

- ‌(فصل) اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌(فصل) سَتْرُ الْعَوْرَةِ

- ‌(فصل) أركان الصلاة

- ‌(فصل) السترة

- ‌(فصل) الْعَاجِزُ عَنِ الْقِيَامِ

- ‌فصل: فِي الْجَمْعِ

- ‌(فصل) الْجَمَاعَةُ

- ‌(فصل) إعادة المنفرد

- ‌(فصل) تَرْتِيبُ الْفَوَائِت اليسيرة

- ‌(فصل) سُجُودُ السَّهْوِ

- ‌(فصل) الرُّعاف

- ‌(فصل) صلاة النافلة

- ‌(فصل) سجود التلاوة

- ‌كتاب‌‌ صلاة المسافروَالْخَوْفِ وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالاِسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ

- ‌ صلاة المسافر

- ‌فصل: فِي حُكْمِ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(فصل) صلاة الجمعة

- ‌(فصل) صلاة العيدين

- ‌(فصل) صلاة الاستسقاء

- ‌(فصل) صَلَاةُ الكُسُوفِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(فصل) زكاة الإبل

- ‌(فصل) زكاة الحبوب والثمار

- ‌(فصل) صَدَقَةُ الْفِطْرِ

- ‌(فصل) مَصَارِفُ الزَّكَاةِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌(فصل) قضاء الصوم

- ‌(فصل) تَعْجِيلُ الْقَضَاءِ

- ‌باب الاعتكاف

- ‌(كتاب الحج)

- ‌(فصل) المواقيت: الزماني والمكاني

- ‌(فصل) أَرْكَانُ الْحَجِّ

- ‌(فصل) الفدية

- ‌(فصل) ممنوعات الإحرام

- ‌(فصل) الهدي

- ‌(فصل) حَجُّ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ

- ‌(فصل) الْعُمْرَةُ

- ‌ما يفسد النسك

- ‌كتَابُ الْجِهَادِ

- ‌(فصل) الغنائم

- ‌كتاب الأَيمان

- ‌(فصل) الاسْتِثْنَاءُ

- ‌كتابُ النذور

- ‌(فصل) الْعَقِيقَةُ

- ‌(فصل) الصيد

- ‌(فصل) الذبائح

- ‌كتاب الأَطعمة والأَشربة

- ‌كتاب النِّكاح

- ‌(فصل) محرمات النكاح

- ‌(فصل) النكاح الباطل: الشغار، والمتعة، والنهارية

- ‌(فصل) خيار العيب

- ‌(فصل) أحكام من أسلم

- ‌(فصل) الصداق

- ‌(فصل) التفويض، التوريث، النفقة

- ‌(فصل) الْقَسْمُ بين الزوجات

- ‌(فصل) زوجة الغائب

- ‌كتاب الطلاق

- ‌(فصل) تنجيز الطلاق وتعليقه

- ‌(فصل) الْخُلْعُ

- ‌(فصل) تفويض الطلاق

- ‌(فصل) الإِيلَاءُ

- ‌(فصل) الظِّهَارُ

- ‌(فصل) اللعَانُ

- ‌كتاب الْعِدَّة والاستبراءِ

- ‌(فصل) تَجْدِيدُ الملْكِ، والاِسْتِبْرَاءَ

- ‌(فصل) النفقة

- ‌(فصل) الرِّضَاعُ

- ‌كتاب البيوع

- ‌(فصل) الرِّبَا

- ‌(فصل) البيوع المنهي عنها

- ‌(فصل) الثمن وشروطه

- ‌(فصل) العقار وما يتبعه

- ‌(فصل) بيع الفضولي ونحوه

- ‌(فصل) بَيْعُ الْغَائِبِ

- ‌(فصل) الْمُرَابَحَة

- ‌(فصل) الخيار

- ‌(فصل) بيع الثمرة قبل زهوها

- ‌(فصل) العرايا

- ‌(فصل) الجائحة

- ‌(فصل) السلم

- ‌(فصل) القرض

- ‌كتاب الإِجارة

- ‌(فصل) الجعل

- ‌ القِراض

- ‌(فصل) الشركة

- ‌(فصل) المساقاة

- ‌فصل في الرهن

- ‌(فصل) الوكالة

- ‌كتاب الحجر وَالصُّلْحِ، وَالْحَمَالَةِ، وَالْحَوَالَةِ

- ‌(فصل) المفلس

- ‌(فصل) الصلح

- ‌(فصل) الْكَفَالَةُ

- ‌(فصل) الْحَوَالَةُ

- ‌كتاب‌‌ العاريةوالوديعة

- ‌ العارية

- ‌(فصل) الوديعة

- ‌ الشفعة

- ‌(فصل) القسمة

- ‌كتاب الاحياء وَالارْتِفَاقِ، وَالْغَصْبِ، وَالاِسْتِحْقَاق

- ‌(فصل) الارتفاق

- ‌(فصل) الغصب

- ‌(فصل) الإنقاذ

- ‌(فصل) الاستحقاق

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(فصل) المنبوذ

- ‌ الإقرار

- ‌(فصل) الهبة

- ‌(فصل) الصدقة

- ‌(فصل) الْعُمْرَى

- ‌(فصل) الرُّقْبَى

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الجنايات

- ‌(فصل) الجنايات

- ‌(فصل) الخطأ

- ‌(فصل) الأعضاء

- ‌(فصل) القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌(فصل) الزنا

- ‌(فصل) الْقَذْفِ

- ‌(فصل) السكر

- ‌(فصل) السرقة

- ‌(فصل) الشبهات

- ‌كتاب الأَقضية وما يتعلق بها

- ‌(فصل) الغائب

- ‌(فصل) الشهادة

- ‌(فصل) الخصومات

- ‌كتاب العتق

- ‌(فصل) الولاء

- ‌(فصل) المكاتبة

- ‌(فصل) المدبَّر

- ‌(فصل) عتق المستولدة وأمة المدبَّر

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب المواريث

- ‌(فصل) الجد

- ‌(فصل) الأصول

- ‌(فصل) الموت قبل القسمة

- ‌(فصل) الخنثى

- ‌(فصل) وَإِذا اجْتَمَعَ مَسأَلَتَا مِيرَاث: إِقْرَارٌ وَإِنْكار

- ‌(فصل) قِسْمَةَ تَرِكَةٍ مَعْلُومَةِ الْقَدْرِ

- ‌كتاب جامع

- ‌(فصل) الْمُسَابَقَةُ، والمناضلة

الفصل: وَلا يُحَرِّمُ حَلَالاً، وَيَجُوزُ التَّحْكِيمُ وَيَلْزَمُ مَا حُكِمَ، وَإِنْ خَالَفَ

وَلا يُحَرِّمُ حَلَالاً، وَيَجُوزُ التَّحْكِيمُ وَيَلْزَمُ مَا حُكِمَ، وَإِنْ خَالَفَ قَاضِي الْبَلَدِ.

(فصل) الغائب

- مَنْ أَثْبتَ حَقّاً علَى غَائِبٍ حُكِمَ لَهُ بعْدَ إِحْلَافِهِ علَى عدمِ الْقَضَاءِ لَهُ والإِحالَةِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ لَهُ مالٌ حُكِيم بِاسْتِيفَاءِ حقِّهِ مِنْهُ، وَإِلَاّ انْتَهى الْحَاكِمُ إِلَى موْضِعِ خَصْمِهِ بِكِتَابٍ مخْتُومٍ يَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ الْحقِّ الْمحْكُومِ بِهِ يشْهدُ عدْلَانِ أَنَّهُ كَتَبهُ وخَتَمهُ ومضْمُونُهُ ثَابِتٌ عِنْدهُ، ويُحلَّى فِيهِ الْمحْكُوم علَيْهِ بِما يُميِّزُهُ عنْ غَيْرِهِ فَإِنْ الْتَبسَ عنِ الْمنْقُولِ إِلَيْهِ لَمْ يَحْكُمْ حتَّى يثْبُت أَنَّهُ الْمُراُد، وَيَشْهدُ عَدْلَانِ عِنْدهُ بِذَلِكَ كَانَ الْمكْتُوب إِلَيْهِ أَوْ غَيْرهُ.

(فصل) الشهادة

- تَحَمُّلُ الشَّهادةِ (1) فَرْضُ كِفَايةٍ إِلَاّ أَنْ يُخَافَ فَواتُ الْحقِّ فَيتَعيَّنُ وشَرْطُهُ الإِسْلَامُ والْحُرِّيَّةُ، وَالتَّكْلِيفُ والْعدالَةُ ومعْرِفَةُ تَحَمُّلِها وَأَدائِها وتَيقُّظُهُ وحِفْظُ مُرُوءَتِهِ وائْتِمانُهُ فِي غَضَبِهِ لَا يُتَّهمُ بِمحبَّةِ الْمشْهُودِ لَهُ أَوْ عداوةِ الْمشْهُودِ علَيْهِ والأَقَارِبُ كَالأَجانِبِ فِي الْقَبُولِ إِلَاّ الْوالِدَ وإِنْ علَا والْولَد وإِنْ نَزَلَ وكُلاًّ مِنَ الزَّوْجيْنِ لِلآَخَرِ، وَالسَّيِّدَ لأَرِقَّائِهِ، وصَاحِبَ ديْنٍ لِمِدْيانِهِ الْمُفْلِسِ ووصِيّاً لِيتِيمِهِ، والسؤالَ ومَن فِي عِيالِهِ أَوْ يدْفَعُ معرَّةً عنْ نَفْسِهِ أَوْ نَسبِهِ، وبدوِيّاً لِقَروِيٍّ

(1) اختلف في الفرق بين الشهادة والرواية وسائر الأخبار والصحيح في ذلك ما حققه العلامة ابن الشاط في حواشيه على الفروق حيث قال: الخبر إما أن يقصد به ترتب فصل قضاء وإبرام حكم: وهو الشهادة وإن لم يقصد به ذلك فإما أن يقصد به تعريف حكم شرعي بدليله وهو الرواية.

وإن لم يقصد به ذلك فهو سائر الأخبار اه. وتبعه البناني في حاشية الزرقاني.

ص: 119

إَلَاّ فِي قَتْلٍ وَجِراحٍ، وولَدِ الزِّنَا فِيهِ، وَقَاذِفاً بعْد حدِّهِ، وشَاهِد زُورٍ إِلَاّ أَنْ يتُوبا ويَظْهَر صلَاحُهُما، وكُلُّ مَنْ مُنِع لَهُ يُقْبلُ علَيْهِ وبِالْعكْسِ ومنْ رُدَّ فِي شَهادتِهِ لِنَقْصِهِ يُقْبلُ بعْد كَمالِهِ فِي غَيْرِهِ فَإِنْ تَضَمَّنَتْ حقّاً لَهُ أَوْ لِمنْ يتَّهمُ علَيْهِ وأَجْنَبِيٍّ رُدَّتْ، وقِيلَ بلْ يُقْبلُ لِلأَجْنَبِيِّ كَوصِيَّةٍ لَهُ بعْضُها إِلَاّ أَنْ يُتَّهم علَى مِثْلِهِ، ويُقْبلُ مِنَ الأَعْمى فِيما لَا يشْتَبِهُ علَيْهِ مِنَ الأَقْوالِ والأَصمِّ في الْمنْظُوراتِ، والأَخْرسِ الْمفْهُومِ الإِشَارةِ والسَّماعِ فِي النَّسبِ والْولَاءِ والأَحْباسِ، والْموْتِ، وفِي النِّكَاحِ خِلَافٌ والصِّبْيانِ فِي الْجِراحِ بعْضُهُمْ علَى بعْضٍ بِشَرْطِ إِسْلَامِهِمْ وحُرِّيَّتِهِمْ وذُكُورِيَّتِهِمْ وعدمِ تَفَرُّقِهِمْ والْبالِغِ بيْنَهُمْ وتَضَمُّنِ الْجِنَايِة علَيْهِ وامْرأَتَيْنِ مع رجُلٍ فِي الْمالِ أَوْ فِي ما يُؤَدِّي إِلَيْهِ كَالْوكَالَةِ، وفي الصُّلْحِ خِلَافٌ ورجُلٍ أَوِ امْرأَتَيْنِ مع يمِينٍ أَوِ الْمُدَّعى أَوْ نُكُولِ الْمُدَّعى علَيْهِ بعْد ردِّها علَى الْمُدَّعِي وتَنْفَرِدانِ فِيما لَا يطَّلِعُ علَيْهِ الرِّجالُ مِنَ الْوِلَادةِ وعيْبِ الْفَرْجِ وافْتِضَاضٍ ونَحْوِهِ لَا واحِدةٍ ومنْ لَا يعْرِفُ نَسبهُ فَلْيُشْهِدْ علَى عيْنِهِ، والْمذْهبُ جوازُ الشَّهادةِ علَى حقِّ الْمُقِرِّ الْميِّتِ أَوِ الْغَائِبِ غَيْبةً بعِيدةً بِشَرْطِ عَدَمِ الإِشْتِباهِ، والأَحْوطُ انْضِمامُ يمِينِ الْمُدَّعِي إِلَيْها، والأَداءُ فَرْضُ عيْنٍ إِلَاّ أَنْ يَثْبُت

ص: 120