المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يُدْرِكَهُ مُسْتَقِرَّ الْحَيَاةِ فَيُذَكِّيَهِ كَصَيْدِ الشَّرَكِ وَالْحِبَالَةِ وَالْبُنْدُقِ (1) ، - إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

[ابن عسكر]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدّمة [بقلم المعلق]

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(فصل) الْمَيْتَاتُ وَالْمُسْكِرَاتُ

- ‌(فصل) آداب الحاجة

- ‌(فصل) فُرُوضُ الْوُضُوءِ

- ‌(فصل) نواقضُ الوضوء

- ‌(فصل) الغسل

- ‌(فصل) المسح على الجبائر

- ‌(فصل) مَسْحُ الْخُفِّ

- ‌(فصل) التَّيَمُّمِ

- ‌(فصل) الْحَيْضِ

- ‌(فصل) النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌(فصل) الأذان

- ‌(فصل) اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌(فصل) سَتْرُ الْعَوْرَةِ

- ‌(فصل) أركان الصلاة

- ‌(فصل) السترة

- ‌(فصل) الْعَاجِزُ عَنِ الْقِيَامِ

- ‌فصل: فِي الْجَمْعِ

- ‌(فصل) الْجَمَاعَةُ

- ‌(فصل) إعادة المنفرد

- ‌(فصل) تَرْتِيبُ الْفَوَائِت اليسيرة

- ‌(فصل) سُجُودُ السَّهْوِ

- ‌(فصل) الرُّعاف

- ‌(فصل) صلاة النافلة

- ‌(فصل) سجود التلاوة

- ‌كتاب‌‌ صلاة المسافروَالْخَوْفِ وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالاِسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ

- ‌ صلاة المسافر

- ‌فصل: فِي حُكْمِ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(فصل) صلاة الجمعة

- ‌(فصل) صلاة العيدين

- ‌(فصل) صلاة الاستسقاء

- ‌(فصل) صَلَاةُ الكُسُوفِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(فصل) زكاة الإبل

- ‌(فصل) زكاة الحبوب والثمار

- ‌(فصل) صَدَقَةُ الْفِطْرِ

- ‌(فصل) مَصَارِفُ الزَّكَاةِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌(فصل) قضاء الصوم

- ‌(فصل) تَعْجِيلُ الْقَضَاءِ

- ‌باب الاعتكاف

- ‌(كتاب الحج)

- ‌(فصل) المواقيت: الزماني والمكاني

- ‌(فصل) أَرْكَانُ الْحَجِّ

- ‌(فصل) الفدية

- ‌(فصل) ممنوعات الإحرام

- ‌(فصل) الهدي

- ‌(فصل) حَجُّ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ

- ‌(فصل) الْعُمْرَةُ

- ‌ما يفسد النسك

- ‌كتَابُ الْجِهَادِ

- ‌(فصل) الغنائم

- ‌كتاب الأَيمان

- ‌(فصل) الاسْتِثْنَاءُ

- ‌كتابُ النذور

- ‌(فصل) الْعَقِيقَةُ

- ‌(فصل) الصيد

- ‌(فصل) الذبائح

- ‌كتاب الأَطعمة والأَشربة

- ‌كتاب النِّكاح

- ‌(فصل) محرمات النكاح

- ‌(فصل) النكاح الباطل: الشغار، والمتعة، والنهارية

- ‌(فصل) خيار العيب

- ‌(فصل) أحكام من أسلم

- ‌(فصل) الصداق

- ‌(فصل) التفويض، التوريث، النفقة

- ‌(فصل) الْقَسْمُ بين الزوجات

- ‌(فصل) زوجة الغائب

- ‌كتاب الطلاق

- ‌(فصل) تنجيز الطلاق وتعليقه

- ‌(فصل) الْخُلْعُ

- ‌(فصل) تفويض الطلاق

- ‌(فصل) الإِيلَاءُ

- ‌(فصل) الظِّهَارُ

- ‌(فصل) اللعَانُ

- ‌كتاب الْعِدَّة والاستبراءِ

- ‌(فصل) تَجْدِيدُ الملْكِ، والاِسْتِبْرَاءَ

- ‌(فصل) النفقة

- ‌(فصل) الرِّضَاعُ

- ‌كتاب البيوع

- ‌(فصل) الرِّبَا

- ‌(فصل) البيوع المنهي عنها

- ‌(فصل) الثمن وشروطه

- ‌(فصل) العقار وما يتبعه

- ‌(فصل) بيع الفضولي ونحوه

- ‌(فصل) بَيْعُ الْغَائِبِ

- ‌(فصل) الْمُرَابَحَة

- ‌(فصل) الخيار

- ‌(فصل) بيع الثمرة قبل زهوها

- ‌(فصل) العرايا

- ‌(فصل) الجائحة

- ‌(فصل) السلم

- ‌(فصل) القرض

- ‌كتاب الإِجارة

- ‌(فصل) الجعل

- ‌ القِراض

- ‌(فصل) الشركة

- ‌(فصل) المساقاة

- ‌فصل في الرهن

- ‌(فصل) الوكالة

- ‌كتاب الحجر وَالصُّلْحِ، وَالْحَمَالَةِ، وَالْحَوَالَةِ

- ‌(فصل) المفلس

- ‌(فصل) الصلح

- ‌(فصل) الْكَفَالَةُ

- ‌(فصل) الْحَوَالَةُ

- ‌كتاب‌‌ العاريةوالوديعة

- ‌ العارية

- ‌(فصل) الوديعة

- ‌ الشفعة

- ‌(فصل) القسمة

- ‌كتاب الاحياء وَالارْتِفَاقِ، وَالْغَصْبِ، وَالاِسْتِحْقَاق

- ‌(فصل) الارتفاق

- ‌(فصل) الغصب

- ‌(فصل) الإنقاذ

- ‌(فصل) الاستحقاق

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(فصل) المنبوذ

- ‌ الإقرار

- ‌(فصل) الهبة

- ‌(فصل) الصدقة

- ‌(فصل) الْعُمْرَى

- ‌(فصل) الرُّقْبَى

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الجنايات

- ‌(فصل) الجنايات

- ‌(فصل) الخطأ

- ‌(فصل) الأعضاء

- ‌(فصل) القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌(فصل) الزنا

- ‌(فصل) الْقَذْفِ

- ‌(فصل) السكر

- ‌(فصل) السرقة

- ‌(فصل) الشبهات

- ‌كتاب الأَقضية وما يتعلق بها

- ‌(فصل) الغائب

- ‌(فصل) الشهادة

- ‌(فصل) الخصومات

- ‌كتاب العتق

- ‌(فصل) الولاء

- ‌(فصل) المكاتبة

- ‌(فصل) المدبَّر

- ‌(فصل) عتق المستولدة وأمة المدبَّر

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب المواريث

- ‌(فصل) الجد

- ‌(فصل) الأصول

- ‌(فصل) الموت قبل القسمة

- ‌(فصل) الخنثى

- ‌(فصل) وَإِذا اجْتَمَعَ مَسأَلَتَا مِيرَاث: إِقْرَارٌ وَإِنْكار

- ‌(فصل) قِسْمَةَ تَرِكَةٍ مَعْلُومَةِ الْقَدْرِ

- ‌كتاب جامع

- ‌(فصل) الْمُسَابَقَةُ، والمناضلة

الفصل: يُدْرِكَهُ مُسْتَقِرَّ الْحَيَاةِ فَيُذَكِّيَهِ كَصَيْدِ الشَّرَكِ وَالْحِبَالَةِ وَالْبُنْدُقِ (1) ،

يُدْرِكَهُ مُسْتَقِرَّ الْحَيَاةِ فَيُذَكِّيَهِ كَصَيْدِ الشَّرَكِ وَالْحِبَالَةِ وَالْبُنْدُقِ (1) ، وَقَبْضَةِ الْيَدِ، وَصَيْدِ مَجُوسِيٍّ أَوْ غَيْرِ مُعَلَّم أَوْ مَتْرُوك التَّسْمِيَةِ أَوْ مُرْسَلٍ عَلَى مُعَيَّنٍ صَادَ غَيْرَهُ أَوِ انْحَرَفَ عَنْهُ إِلَى مَيْتَةٍ ثُمَّ صَادَهُ وَمَا أَنْفَذَتِ الرَّمْيَةُ مَقَاتِلَهُ فَتَرَدَّى أَوْ سَقَطَ فِي مَاءٍ أَوْ غَابَ ثُمَّ وَجَدَهُ جَازَ أَكْلُهُ وَمُشَارَكَةِ كَلْب مَجُوسيٍّ أَوْ غَيْرهِ مُعَلَّم فَإِنْ تَيَقَّنَ انْفِرَادَ كَلْبِهِ بِقَتْلِهِ حَلَّ وَإِلَاّ فَلَا، وَلَوْ أُرْسِلَ عَلَى صُيُودٍ فَقُتِلَ أَحَدُهَا أَوْ فِي غَارٍ لَا مَنْفَذَ لَهُ لَا يَعْلضمُ فِيهِ صَيْداً أَوْ عَلَى نَوْعٍ فَإِذَا هُوَ غَيْرُهُ جَازَ أَكْلُهُ. وَلَوْ ظَنَّهُ غَيْرَ مَأْكُولٍ فَإِذَا هُوَ مَأْكُولٌ لَمْ يَحِلْ وَمُشَارَكَةُ الْجَوَارِحِ تُوجِبُ شَرِكَةَ أَرْبَابهَا، وَإِذَا أَفْلَتَ صَيْدٌ وَلَحِقَ بِالصَّيْدِ فَصَادَهُ آخَرُ فَهُوَ لَهُ وَإِلَاّ فَهُوَ لِلأَوَّلِ.

(فصل) الذبائح

- يُنْحَرُ الإِبِلُ وَيُذْبَحُ مَا سِوَاهَا مُجهزاً عَلَيْهَا فَلَو رَفَعَ الْمُدْيَةَ قَبْلَ تَمَامِهَا ثُمَّ أَعَادَ فَاَتَمَّهَا لَمْ تُؤْكَلْ عَلَى الْمَشْهُورِ (2) وَلَوْ ذُبِحَ الْبَعِيرُ وَنُحِرَ غَيْرُهُ لِضَرُورَةٍ تُبِيحُهُ وَلِغَيْر ضَرُورَةٍ تُحَرِّمُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ كَتَعَمُّدِ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ وَذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ بِشَرْطِ تَمَامِ خَلْقِهِ وَنَبَاتِ شَعْرِهِ وَعَدَمِ انْفِصَالِهِ حَيّاً وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوقُوذَةُ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُمَا إِنْ أُدْرِكَتْ مُسْتَقِرَّةَ الْحَيَاةِ فَذُكِّيَتْ أُكِلَتْ وَإِلَاّ فَالْمَشْهُور الْحُرْمَةُ وَنُدُودُ (3) الْمُسْتَأْنَسِ وَلُحُوقُهُ

(1) شبه المؤلف صيد الشرك والحبالة والبندق بصيد الجارح الذي استرسل بنفسه في أنه وجد مستقر الحياة وذكي جاز أكله وإلا فلا والشرك كالشبكة التي ينصبها الصيادون لصيد الطير والحبالة حبال مشتبكة تنصب لصيد الحيوان من طير وغيره والفرق بين الحبالة والشبكة أن الشبكة خيوطها دقيقة وعيونها ضيقة وأما الحبالة فخيوطها غليظة وعيونها واسعة وأما البندق فهو نوعان بندق الطين وكان معروفاً قديماً يضرب به الحيوان من بعد فقده يقتله وقد لايقتله ولما كان البندق غير محدد فقد منع العلماء جواز أكل الصيد الذي رمي به إلا إذا وجدت به حياة مستقرة وذكي فيجوز أكله كصيد الشبكة والحبالة والنوع الآخر بندق الرصاص المعروف لنا الآن وقد حدث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة وليس فيه نص للمتقدمين واختلف فيه المتأخرون فمنهم من قال بالمنع قياساً على بندق الطين ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد الله القروي وابن غازي وسيدي عبد الرحمن الفاسي لما فيه من انهار الدم والاجهاز بسرعة وهذا الذي شرعت الذكاة لأجله.

(2)

أطلق المؤلف أن رفع المدية قبل تمام الزكاة وإعادتها لاتمامها أكل الذبيحة وهذا الكلام ليس عى إطلاقه بل فيه تفصيل، فانما أن يكون الرفع اضطراراً أو اختيار وإما أن يطول الفصل بين الرفع والعودة أو يقصر وإما أن يكون المذكي أنفذ بعض مقاتل الذبيحة أولا فاذا كن لم ينفذ بعض مقاتلها قبل رفعه فلا يضر الرفع سواء طال الفصل أو قصر كان رفعه اختياراً أو اضطراراً لأن العودة حينئذ ذكاة مستقلة غير أنها تحتاج إلى نية وتسمية جديدتين وإن كان أنفذ بعض مقاتله نظر فان طال الفصل بين الرفع والعودة لم يجز أكل الذبيحة سواء رفع اختياراً واضطراراً وطول الفصل وقصره يرجع فيه إلى العرف أما إن قصر الفصل فلا يضر الرفع سواء كان اختياراً أو اضطراراً أو الاختيار كان يرفع يده لاستبدال سكين حادة أو لشحذ حد السكين بسرعة أو لرفع ثيابه عن مجرى الدم أو نحوذلك فلا يضر ويجوز أكل الذبيحة ولافرق في كل ما تقدم بين أن يكون العائد للذبح هو الذابح الأول أو غيره إلا في تأكد وجوزب النية والتسمية الجديدتين.

(3)

ندود المستأنس نفاره وهربه ولحوقه بالحيوان الوحشي فحكم الحيوان والمستأنس المحرم كله نفر وتوحش كحكمه قبل نفارة فلو حمار أهلي ولحق بالحمر الوحشية وصار متوحشاً فأكله حرام ولا تعمل فيه الذكاة بل ذبيحته كميتته لا يجوز أكلها فهو باق على نته الأولى وهي التحريم وعدم عمل الزكاة فيه.

ص: 56