المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الحديث الحادي والخمسون: - تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌ الْأَحَادِيث

- ‌ الحَدِيث الأول:

- ‌ الحَدِيث الثَّانِي:

- ‌ الحَدِيث الثَّالِث:

- ‌ الحَدِيث الرَّابِع:

- ‌ الحَدِيث الْخَامِس:

- ‌ الحَدِيث السَّادِس:

- ‌ الحَدِيث السَّابِع:

- ‌ الحَدِيث الثَّامِن:

- ‌ الحَدِيث التَّاسِع:

- ‌ الحَدِيث الْعَاشِر:

- ‌ الحَدِيث الْحَادِي عشر:

- ‌ الحَدِيث الثَّانِي عشر:

- ‌ الحَدِيث الثَّالِث عشر:

- ‌ الحَدِيث الرَّابِع عشر:

- ‌ الحَدِيث الْخَامِس عشر:

- ‌ الحَدِيث السَّادِس عشر:

- ‌ الحَدِيث السَّابِع عشر:

- ‌ الحَدِيث الثَّامِن عشر:

- ‌ الحَدِيث التَّاسِع عشر:

- ‌ الحَدِيث الْعشْرُونَ:

- ‌ الحَدِيث الْحَادِي وَالْعشْرُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّانِي وَالْعشْرُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّالِث وَالْعشْرُونَ:

- ‌ الحَدِيث الرَّابِع وَالْعشْرُونَ:

- ‌ الحَدِيث الْخَامِس وَالْعشْرُونَ:

- ‌ الحَدِيث السَّادِس وَالْعشْرُونَ:

- ‌ الحَدِيث السَّابِع وَالْعشْرُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّامِن وَالْعشْرُونَ:

- ‌ الحَدِيث التَّاسِع وَالْعشْرُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّلَاثُونَ:

- ‌ الحَدِيث الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ:

- ‌ الحَدِيث الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ:

- ‌ الحَدِيث الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ:

- ‌ الحَدِيث السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ:

- ‌ الحَدِيث السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ:

- ‌ الحَدِيث التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ:

- ‌ الحَدِيث الْأَرْبَعُونَ:

- ‌ الحَدِيث الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ:

- ‌ الحَدِيث الرَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ:

- ‌ الحَدِيث الْخَامِس وَالسَّادِس وَالسَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّامِن وَالْأَرْبَعُونَ:

- ‌ الحَدِيث التَّاسِع وَالْأَرْبَعُونَ:

- ‌ الحَدِيث الْخَمْسُونَ:

- ‌ الحَدِيث الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّالِث وَالْخَمْسُونَ:

- ‌ الحَدِيث الرَّابِع وَالْخَمْسُونَ:

- ‌ الحَدِيث الْخَامِس وَالْخَمْسُونَ:

- ‌ الحَدِيث السَّادِس وَالْخَمْسُونَ:

- ‌ الحَدِيث السَّابِع وَالْخَمْسُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّامِن وَالْخَمْسُونَ:

- ‌ الحَدِيث التَّاسِع وَالْخَمْسُونَ، والْحَدِيث السِّتُّونَ:

- ‌ الحَدِيث الْحَادِي وَالسِّتُّونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّانِي وَالسِّتُّونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّالِث وَالسِّتُّونَ:

- ‌ الحَدِيث الرَّابِع وَالسِّتُّونَ:

- ‌ الحَدِيث الْخَامِس وَالسِّتُّونَ:

- ‌ الحَدِيث السَّابِع وَالسِّتُّونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّامِن وَالسِّتُّونَ:

- ‌ الحَدِيث التَّاسِع وَالسِّتُّونَ:

- ‌ الحَدِيث السبعون:

- ‌ الحَدِيث الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّانِي وَالسَّبْعُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّالِث وَالسَّبْعُونَ:

- ‌ الحَدِيث الرَّابِع وَالسَّبْعُونَ:

- ‌ الحَدِيث الْخَامِس وَالسَّبْعُونَ:

- ‌ الحَدِيث السَّادِس وَالسَّبْعُونَ:

- ‌ الحَدِيث السَّابِع وَالسَّبْعُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّامِن وَالسَّبْعُونَ:

- ‌ الحَدِيث التَّاسِع وَالسَّبْعُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّمَانُونَ:

- ‌ الحَدِيث الْحَادِي وَالثَّمَانُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّانِي وَالثَّمَانُونَ:

- ‌ الحَدِيث الثَّالِث وَالثَّمَانُونَ:

- ‌ الحَدِيث الرَّابِع وَالثَّمَانُونَ:

- ‌ الحَدِيث الْخَامِس وَالثَّمَانُونَ:

- ‌ الحَدِيث السَّادِس وَالثَّمَانُونَ:

- ‌ الحَدِيث السَّابِع وَالثَّمَانُونَ:

- ‌ الْآثَار

- ‌ فأحدها:

- ‌ وَثَانِيها:

- ‌ وَثَالِثهَا:

- ‌ وَرَابِعهَا:

- ‌ وخامسها:

- ‌ وسادسها:

- ‌ وسابعها:

- ‌ وثامنها:

- ‌ وتاسعها:

- ‌ وعاشرها:

- ‌ وَذكر فِيهِ

- ‌الملاحق

- ‌الملحق الأول حَدِيث معَاذ وَالِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى حجية الْقيَاس

- ‌الملحق الثَّانِي حول حَدِيث إِنَّهَا لَيست بِنَجس إِنَّهَا من الطوافين أوالطوافات

- ‌الأول: فِيمَن صَححهُ وشبهة من أعله

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر أَلْفَاظه وَاخْتِلَاف طرقه، فَإِن الْحَاجة تشد إِلَى ذَلِك

- ‌الْفَصْل الثَّالِث: فِي الْكَلَام عَلَى شَيْء من إِسْنَاده ومفرداته

الفصل: ‌ الحديث الحادي والخمسون:

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ: «وَفِي السَّائِمَة [الشَّاء] فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة شَاة» .

وَرَوَاهُ الْحَاكِم كَذَلِك، وَأَثْنَى عَلَيْهِ.

وَقَالَ البُخَارِيّ: أَرْجُو أَن يكون مَحْفُوظًا.

51 -

‌ الحَدِيث الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ:

«لَا تَجْتَمِع أمتِي عَلَى خطأ» .

هَذَا الحَدِيث لم أره بِهَذَا اللَّفْظ.

نعم هُوَ مَشْهُور بِلَفْظ: «عَلَى ضَلَالَة» بدل «عَلَى خطأ» وَله طرق:

أَحدهَا: من حَدِيث أنس، رَوَاهُ ابْن مَاجَه عَنهُ مَرْفُوعا:«إِن أمتِي لَا تَجْتَمِع عَلَى ضَلَالَة، فَإِذا رَأَيْتُمْ الِاخْتِلَاف فَعَلَيْكُم بِالسَّوَادِ الْأَعْظَم» .

فِي سَنَده معَان بن رِفَاعَة وَقد ضعفه ابْن معِين، وَوَثَّقَهُ أَحْمد وَابْن الْمَدِينِيّ ودحيم.

وَفِيه أَيْضا أَبُو خلف الْأَعْمَى، وَهُوَ هَالك.

قَالَ يَحْيَى: كَذَّاب.

ص: 51

الثَّانِي: من حَدِيث أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْفِتَن من سنَنه من حَدِيثه مَرْفُوعا، وَلم يُضعفهُ:«إِن الله أجاركم من ثَلَاث خلال - فَذكر مِنْهَا - أَن لَا تجتمعوا عَلَى ضَلَالَة» .

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه أَيْضا من هَذَا الْوَجْه.

الثَّالِث: من حَدِيث أبي ذَر رضي الله عنه، رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده من حَدِيث البحتري بن عبيد، عَن أَبِيه، عَن أبي ذَر مَرْفُوعا:«إثنان خير من وَاحِد، وَثَلَاثَة خير من اثْنَيْنِ، وَأَرْبَعَة خير من ثَلَاثَة، فَعَلَيْكُم بِالْجَمَاعَة، فَإِن الله لم يجمع أمتِي إِلَّا عَلَى هدى» .

البحتري هَذَا واه.

وَأَبوهُ مَجْهُول قَالَه أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ.

الرَّابِع: من حَدِيث ابْن عمر رضي الله عنه، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيثه مَرْفُوعا بِلَفْظ:«إِن الله لَا يجمع أمتِي - أَو قَالَ أمة مُحَمَّد - عَلَى ضَلَالَة» .

ثمَّ قَالَ: حسن غَرِيب.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه، وَلَفظه:«لن تَجْتَمِع أمتِي عَلَى الضَّلَالَة أبدا، فَعَلَيْكُم بِالْجَمَاعَة، فَإِن يَد الله عَلَى الْجَمَاعَة» .

ص: 52

الْخَامِس: من حَدِيث أبي بصرة الْغِفَارِيّ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من حَدِيث اللَّيْث، عَن أبي هَانِئ الْخَولَانِيّ، عَن جدته، عَن أبي بصرة مَرْفُوعا: «سَأَلت رَبِّي أَرْبعا، فَأَعْطَانِي ثَلَاثًا، وَمَنَعَنِي وَاحِدَة، سَأَلته أَن لَا يَجْعَل أمتِي عَلَى ضَلَالَة فَأَعْطَانِيهَا

» الحَدِيث.

السَّادِس: من حَدِيث ابْن عَبَّاس، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي كتاب الْمدْخل من حَدِيثه مَرْفُوعا:«لَا تَجْتَمِع أمتِي عَلَى ضَلَالَة أبدا» .

ثمَّ قَالَ: لَهُ شَوَاهِد من حَدِيث ابْن عمر وَأبي مَالك الْأَشْعَرِيّ وَأنس.

السَّابِع: من حَدِيث أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ، رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي الْفِتَن عَنهُ مَرْفُوعا:«إِن الله لن يجمع جمَاعَة مُحَمَّد عَلَى ضَلَالَة» .

ثمَّ قَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم.

قَالَ: وكتبناه مُسْندًا من وَجه لَا يَصح عَلَى شَرط هَذَا الْكتاب، فَذكره من حَدِيث قدامَة بن عبد الله الْكلابِي رَفعه: «إِن الله لن يجمع هَذِه الْأمة عَلَى الضَّلَالَة

» الحَدِيث.

ثمَّ قَالَ: الْحمل فِيهِ عَلَى الْحصين بن دَاوُد بن معَاذ، فَإِنَّهُ لم يَصح عندنَا بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَّا حَدِيث وَاحِد.

وَهَذَا طَرِيق ثامن.

وأوضح الْحَاكِم حَدِيث ابْن عمر، فَذكره فِي كتاب الْعلم من

ص: 53

مُسْتَدْركه من حَدِيث خَالِد بن يزِيد المَقْبُري [الْمُقْرِئ] ، عَن الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان، عَن أَبِيه، عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا:«لَا يجمع الله هَذِه الْأمة عَلَى ضَلَالَة أبدا» .

وَقَالَ: «يَد الله عَلَى الْجَمَاعَة، فاتبعوا السوَاد الْأَعْظَم، فَإِنَّهُ من شَذَّ شَذَّ فِي النَّار» .

ثمَّ قَالَ: خَالِد هَذَا شيخ قديم للبغداديين، وَلَو حفظ هَذَا الحَدِيث حكمنَا لَهُ بِالصِّحَّةِ.

ثمَّ أخرجه من حَدِيث يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم، عَن الْمُعْتَمِر، عَن أبي سُفْيَان الْمَدِينِيّ، عَن ابْن دِينَار بِهِ، لم يقل «عَلَيْكُم بِالسَّوَادِ الْأَعْظَم» .

ثمَّ أخرجه من حَدِيث أبي بكر بن نَافِع، عَن الْمُعْتَمِر، عَن سُفْيَان الْمَدِينِيّ، عَن ابْن دِينَار بِلَفْظ:«لَا يجمع الله أمتِي عَلَى ضَلَالَة أبدا» .

ثمَّ أخرجه من حَدِيث عَلّي بن الْحُسَيْن الدرهمي، عَن الْمُعْتَمِر، عَن سُفْيَان، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا:«لن يجمع الله أمتِي عَلَى ضَلَالَة أبدا، وَيَد الله عَلَى الْجَمَاعَة» وَرفع يَدَيْهِ «فَإِنَّهُ من شَذَّ شَذَّ فِي النَّار» .

قَالَ ابْن خُزَيْمَة: لست أعرف سُفْيَان أَو أَبَا سُفْيَان هَذَا.

ثمَّ أخرجه من حَدِيث خَالِد بن يزِيد، [عَن] الْمُعْتَمِر، عَن سَالم بن أبي الذَّيَّال، عَن عبد الله بن عمر مَرْفُوعا:«لَا يجمع الله هَذِه الْأمة - أَو قَالَ: أمتِي - عَلَى ضَلَالَة أبدا، وَاتبعُوا السوَاد الْأَعْظَم، فَإِنَّهُ من شَذَّ شَذَّ فِي النَّار» .

قَالَ الْحَاكِم: وَهَذَا لَو كَانَ مَحْفُوظًا من الرَّاوِي لَكَانَ من شَرط الصَّحِيح.

ص: 54

ثمَّ أخرجه من حَدِيث يَحْيَى بن جُبَير [حبيب] بن عَرَبِيّ، عَن الْمُعْتَمِر، عَن أبي سُفْيَان الْمَدِينِيّ.

وَمن حَدِيث أبي بكر بن نَافِع، عَن الْمُعْتَمِر، عَن أبي عبد الله الْمَدِينِيّ، كِلَاهُمَا عَن ابْن دِينَار بِنَحْوِ مَا سلف.

ثمَّ قَالَ: فقد اسْتَقر الْخلاف فِي إِسْنَاده عَلَى الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان وَهُوَ أحد أَرْكَان الحَدِيث من سَبْعَة أوجه، لَا يسعنا أَن نحكم أَن كلهَا مَحْمُولَة عَلَى الْخَطَأ أَو الصَّوَاب، وَقد كنت أسمع أَبَا عَلّي الْحَافِظ يحكم بِالصَّوَابِ لقَوْل من قَالَ: عَن الْمُعْتَمِر، عَن سُفْيَان، وَنحن إِذا قُلْنَا هَذَا القَوْل نسبنا الرَّاوِي إِلَى الْجَهَالَة، فوهنا بِهِ الحَدِيث، وَلَكنَّا نقُول: إِن الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان أحد أَئِمَّة الحَدِيث، وَقد رُوِيَ عَنهُ هَذَا الحَدِيث بأسانيد يَصح بِمِثْلِهَا الحَدِيث، فَلَا بُد من أَن يكون لَهُ أصل بِأحد هَذِه الْأَسَانِيد.

ثمَّ قَالَ [قَالَ: ثمَّ] وجدنَا للْحَدِيث شَوَاهِد من غير حَدِيث الْمُعْتَمِر لَا أَدعِي صِحَّتهَا، وَلَا أحكم بتوهينها، فَذكره من حَدِيث عبد الرَّزَّاق، عَن إِبْرَاهِيم بن مَيْمُون، عَن عبد الله بن طَاوُوس، أَنه سمع أَبَاهُ، يحدث أَنه سمع ابْن عَبَّاس، يحدث أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ:«لَا يجمع الله أمتِي - أَو قَالَ: هَذِه الْأمة - عَلَى الضَّلَالَة أبدا، وَيَد الله عَلَى الْجَمَاعَة» .

قَالَ الْحَاكِم: وَإِبْرَاهِيم هَذَا هُوَ الْعَدنِي، قد عدله عبد الرَّزَّاق، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَعبد الرَّزَّاق إِمَام أهل الْيمن، وتعديله حجَّة. ثمَّ أخرجه من حَدِيث أنس، وَلَفظه:«أَنه سَأَلَ ربه أَن لَا يجتمعوا عَلَى ضَلَالَة، فَأعْطِي ذَلِك» .

وَهُوَ من رِوَايَة مبارك بن سحيم، عَن عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب، عَن أنس مَرْفُوعا.

ص: 55