الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأولى مجرورة بالإضافة والثانية بمن ولا يجوز أن تقول مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات على أن تكون الظريفات نعتاً لهؤلاء النساء وهؤلاء النساء كذا قال الزجاج وغيره وهذا أولى مما قاله صاحب الكشاف فيه {فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} فلا حرج عليكم فى أن تتزوجزا بناتهن إذا فارقتموهن أومتن {وحلائل أَبْنَائِكُمُ} جمع حليلة وهي الزوجة لأن كل واحد منهما يحل للآخر أو يحل فراش الآخر من الحل أو من الحلول {الذين مِنْ أصلابكم} دون من تبنيتم فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب حين فارقها زيد وقال الله تعالى {لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى المؤمنين حَرَجٌ فِي أزواج أدعيائهم} وليس هذا لنفي الحرمة عن حليلة الابن من الرضاع {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأختين} أي في النكاح وهو في موضع الرفع عطف على المحرمات أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين {إَلَاّ مَا قَدْ سَلَفَ} ولكن ما مضى مغفور بدليل قوله {إِنَّ الله كَانَ غفورا رحيما} وعن محمد بن الحسن رحمه الله أن أهل الجاهلية كانوا يعرفون هذه المحرمات إلا نكاح امرأة الأب ونكاح الأختين فلذا قال فيهما إلا ما قد سلف
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
(24)
{والمحصنات مِنَ النساء} أي ذوات الأزواج لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج قرأ الكسائي بفتح الصاد هنا وفي سائر القرآن بكسرها وغيره بفتحها في جميع القرآن {إلا ما ملكت أيمانكم} بالسى وزوجها في دار الحرب والمعنى وحرم عليكم نكاح المنكوحات أي اللاتي لهن أزواج إلا ما ملكتموهن بسببهن وإخراجهن بدون أزواجهن لوقوع الفرقة بتباين الدارين لا بالسى فتحل الغنائم بملك اليمين بعد الاستبراء {كتاب الله
عَلَيْكُمْ} مصدر مؤكد أي كتب الله ذلك عليكم كتاباً وفرضه فريضة وهو تحريم ما حرم وعطف {وَأُحِلَّ لَكُمْ} على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله أي كتب الله عليكم تحريم ذلك وأحل لكم {مَّا وَرَاء ذلكم} ما سوى المحرمات المذكورة وأحل كوفي غير أبي بكر عطف على حرمت {أَن تَبْتَغُواْ} مفعول له أي بين لكم ما يحل مما يحرم لأن تبتغوا أو بدل مما وراء ذلكم ومفعول
النساء (24 _ 25)
تبتغوا مقدر وهو النساء والأجود ألا يقدر {بأموالكم} يعني المهور وفيه دليل على أن النكاح لا يكون إلا بمهر وأنه يجب وإن لم يسم وأن غير المال لا يصلح مهراً وأن القليل لا يصلح مهار إذ الحبة لا تعد مالاً عادة {مُّحْصِنِينَ} في حال كونكم محصنين {غَيْرَ مسافحين} لئلا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا دينكم ودنياكم ولا فساد أعظم من الجمع بين الخسرانين والإحصان العفة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام والمسافح الزاني ن السفح وهو صب المني {فَمَا استمتعتم بِهِ منهن} فما نكحتموه منهن {فآتوهن أُجُورَهُنَّ} مهورهن لأن المهر ثواب على البضع فما فى معنى النساء ومن للتبعيض أو للبيان ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به وعلى المعنى في فآتوهن {فَرِيضَةً} حال من الأجور أي مفروضة أو وضعت موضع إيتاء لأن الإيتاء مفروض أو مصدر مؤكد أي فرض ذلك فريضة {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفريضة} فيما تحط عنه من المهر أوتهب له من كله أو يزيد لها على مقداره أو فيما تراضيا به من مقام أو فراق {إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً} بالأشياء قبل خلقها {حَكِيماً} فيما فرض لهم من عقد النكاح الذي به حفظت الأنساب