المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْمُقَدِّمَةُ فِي أَقْسَامِ الْمَعَانِي (1) اِعْلَمْ: أَنَّ الْمَعْنَى أَقْسَامٌ: مِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ - ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام»

[محمد السنباوي الأمير]

الفصل: ‌ ‌الْمُقَدِّمَةُ فِي أَقْسَامِ الْمَعَانِي (1) اِعْلَمْ: أَنَّ الْمَعْنَى أَقْسَامٌ: مِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ

‌الْمُقَدِّمَةُ

فِي أَقْسَامِ الْمَعَانِي (1)

اِعْلَمْ: أَنَّ الْمَعْنَى أَقْسَامٌ:

مِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمُفْرَدُ.

وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُرَكَّبٌ تَقْيِيدِيٌّ، أَوْ إِضَافِيٌّ.

وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُفْرَدَانِ فُصِلَ بَيْنَهُمَا، كـ (مَا) وَ (إِلَاّ)، فَإِنَّهُمَا يُفِيدَانِ الْحَصْرَ.

وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلامُ.

وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُهُ.

وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَجْمُوعُ جُمَلٍ.

وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ صِفَةُ الْمَعْنَى؛ كالإبهام في (ما)(2)؛كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} ،

(1) في نسخة الشارح (ص 101)(المعاني) بدل (المعنى).

(2)

قوله: (كالإبهام في " ما ") ليس في نسخة الشارح.

ص: 61

فَإِنَّ الْإِبْهَامَ دَالٌّ عَلَى التَّفْخِيمِ.

وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَذْفُ اللَّفْظِ، كَالْمَعْمُولِ.

وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَقْدِيمُهُ.

وَمِنْهَا: غَيْرُ ذَلِكَ.

وَالْعِلْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْأَوَّلِ وَالثَّانِي: تَصَوُّرٌ، وَبِغَيْرِهِمَا: تَصَوُّرٌ وَتَصْدِيقٌ.

وَيَنْقَسِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ إِلَى: مَنْطُوقٍ وَمَفْهُومٍ.

***

ص: 62