المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض - جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات

[النووي]

الفصل: ‌فصل: في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض

وقيل: الجدال المشكك فيه.

وقيل: الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها.

ص: 75

‌فصل: لا يمنع الكافر من سماع القرآن الكريم ويمنع من مسه

لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقوله عز وجل: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} [التوبة:6] .

ويمنع مس المصحف.

وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا: إن كان لا يرجى إسلامه، لم يجز تعليمه. وإن رجي إسلامه ففيه وجهان.

اصحهما: يجوز رجاء إسلامه.

والثاني: لايجوز كما لايجوز بيع المصحف منه وان رجي إسلامه. وأما إذا رأيناه فهل يمنع فيه وجهان.

ص: 75

‌فصل: في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض

ختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقي للمريض: فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به وكرهه النخعي. قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا: ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها.

قال القاضي: لو كان على خشبة كره إحراقها.

ص: 75

‌فصل: في نقش الحيطان والأبواب بالقرآن

مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والأبواب بالقرآن وبأسماء الله تعالى.

وقال عطاء: لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد.

ص: 75