الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - ساعةُ الإجابةِ من يومِ الجُمُعة:
قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «فِيْهِ - أي: يوم الجُمُعةِ - سَاَعةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسِْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئاً إلَاّ أَعْطَاُه إِيَّاهُ» (40).
قال النوويُّ رحمه الله (41): وأصحُّ ما جاء فيها ما رُوِّيناه في صحيحِ مسلمٍ عن أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه، أنه قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإمَامُ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ الصَّلاةَ» . (42) يعني: يجلسُ على المِنْبَرِ. اهـ.
(40) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاريّ؛ كتاب الجمعة، باب: الساعة التي في يوم الجمعة، برقم (935). ومسلم؛ كتاب الجمعة؛ باب: في الساعة التي في يوم الجمعة، برقم (852).
(41)
انظر: الأذكار في صلوات مخصوصة، باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء.
(42)
أخرجه مسلم؛ كتاب الجمعة، باب: في الساعة التي في يوم الجمعة، برقم (853) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي نصِّ رواية مسلم:[تُقضَى] بالبناء للمفعول بدل: [يقضيَ].
(مسألة): ساعةُ الإجابةِ، أيُّ ساعةٍ هيَ في يومِ الجُمُعة؟
اِعلمْ - رحمني اللهُ وإياكَ - أنَّ الإمامَ ابنَ القَيِّمِ رحمه الله قد رجَّحَ كَوْنَ ساعةِ الإجابَةِ من يومِ الجُمُعةِ، هي آخرُ ساعةٍ بعدَ العصرِ، بعدَ ذِكْرِهِ لأحدَ عشَرَ قولاً في تعيينِها، ثم خَلُصَ مِنْ ذلك كلِّه إلى أنَّ الأرجحَ في ذلك قولانِ تضمَّنَتْهما الأحاديثُ الثابتة.
الأولُ: أنها مِن جُلوسِ الإِمامِ إلى
انقضاءِ الصَّلاةِ، وحُجَّتُه مرويُّ مسلمٍ - وقد سبق-، والثاني: أنها آخرُ ساعةٍ بعدَ العصرِ. وقالَ: وهذا أرجحُ القولَيْنِ، وهو قولُ أكثرِ السَّلَفِ، وعليهِ أكثرُ الأحاديثِ. اهـ. ثم ساقَ رحمه الله أدلةً لذلك؛ منها:
- ما رواهُ أحمدُ في مسنَدِهِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيها خَيْراً إِلَاّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ» . (43)
(43) أخرجه أحمد؛ في مسنده (2/ 284)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه، (5/ 284)، بزيادة:[مَا لَمْ يَسْأَلْ مَأْثَمًا، أَوْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ]. ومن حديث أبي لبابة البدري رضي الله عنه، (3/ 430)، بزيادة:[مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَاماً]. فائدة: قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس. اهـ. نقله الترمذي عن الإمام أحمد في كتاب الجمعة من جامعه، باب ماجاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، بعد ذكر حديث أنس رضي الله عنه، برقم (489).
- وما رواهُ أبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«يَوْمُ الْجُمُعَة ثِنْتَا عَشْرَةَ - يريدُ ساعةً - لا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئاً إِلَاّ آتَاهُ اللهُ عز وجل، فَالْتَمِسُوها آخِرَ ساعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ» (44).
ثم ختَمَ رحمه الله بقولِهِ: وعِندي أنَّ ساعةَ الصَّلاةِ يرجى فيها الإجابةُ أيضاً، فكلاهما ساعةُ إجابةٍ، وإنْ كانتِ الساعةُ المخصوصةُ هي آخرُ
(44) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الصلاة، باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة، برقم (1048) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والتِّرمذي، كتاب: الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، برقم (491)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. والنّسائي، كتاب الصلاة، باب: ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، برقم (1431)، عنه أيضاً. واللفظ المختار لأبي داود رحمه الله.