المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل: في العزيمة والرخصة] - خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

[ابن قطلوبغا]

الفصل: ‌[فصل: في العزيمة والرخصة]

[فصل: في العزيمة والرخصة]

(المشروعات): وهي ما جعله الله تعالى شريعة لعباده: أي طريقة يسلكونها في الدين (نوعان:

أحدهما: عزيمة) من العزم، وهو القصد المؤكد، وعرف بأنه: ما ثبت ابتداء بإثبات الشارع حقاً له.

(وهي): أي ما يسمّى عزيمة (أربعة أنواع هي أصول الشرع): أي المشروع (الشريف):

(1)

الفرض

(فرض وهو: ما) أي شيء مشروع (ثبت بدليل قطعي) أي مقطوع به، فخرج خبر الواحد

ص: 119

(لا شبهة فيه) أي في دلالته، فتخرج الآية المؤولة والعام المخصوص.

قيل: هذا التعريف ليس بمانع لشموله بعض المباحات والنوافل الثابتين بدليل قطعي لا شبهة فيه، نحو قوله تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} ، فالصواب: أنه ما قطع بلزومه.

قلت: إذا أريد بالثبوت اللزوم فلا إيراد كالأركان الخمسة التي بني الإسلام عليها.

(وحكمه): أي حكم الفرض (اللزوم تصديقاً): أي إذعاناً (بالقلب، فيُكْفر) بسكون الكاف: أي فينسب إلى الكفر (جاحده): أي منكر لزومه (وعملاً بالبدن) عطف على تصديقاً أي: وحكمه لزوم عمل المفروض بالبدن (فيفسق): أي ينسب إلى الفسق، وهو هنا الخروج عن طاعة الله ((تاركه بغير عذر) من إكراه أو مرض ونحوهما.

(2)

الواجب

(وواجب) من وجب بمعنى سقط لسقوط لزومه على المكلف (وهو ما ثبت بدليل) ظنّي (فيه شبهة) كصدقة الفطر والأضحية ثبتا بخبر الواحد وهو دليل فيه شبهة،

ص: 120

والأخصر: ما ظن لزومه.

(وحكمه: اللزوم عملاً بمنزلة الفرض): أي تجب إقامته بالبدن كإقامة الفرض للدلائل الدالة على وجوب اتباع الظن.

ص: 121

(3)

السنة

(وسنة: وهي الطريقة المسلوكة في الدين) التي يطالب المكلف بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب، فخرج النفل؛ لأنه لا يطالب بإقامته، وخرج الواجب والفرض.

وأهمل المصنف هذه القيود اعتمادا على ما ذكر في حكمها وهو قوله

وحكمها: المطالبة بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب.

ص: 122

(4)

النقل

(ونفل: وهو ما زاد على العبادات): أي الفرائض والسنن المشهورة.

(وحكمه: إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه)، وتدخل السنة في هذا، فالأولى أنه ما يثاب على فعله فقط.

(ويلزم) النفل (بالشروع) فيه حتى يجب المضي فيه، ويعاقب على تركه لقوله تعالى:{وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ، فإذا وجب الإتمام لزم القضاء بالإفساد (والتطوع مثله): أي مثل النفل.

قال شيخنا: ولا يظهر لي أنه غيره.

(ومباح: وهو ما ليس لفعله ثواب، ولا لتركه عقاب).

[الرخصة]

(ورخصة): أي والثاني أو والآخر رخصة، وكان الأولى التصريح، بهذا قال شيخنا (وهي) أي الرخصة (ما) أي مشروع (تغير من عسر ليسر بعذر).

قالوا: وهي أربعة أنواع: نوعان من الحقيقة، ونوعان من المجاز:

ص: 123

1 -

ما يستباح أي يعامل معاملة المباح مع قيام سبب الحرمة وحكمها، كالمكره على الفطر في رمضان، يرخص له في الإفطار مع قيام دليل الحكم وهو شهود الشهر وقيام حرمة الفطر.

2 -

وما يستباح مع قيام السبب الموجب وتراخي الحكم: كفطر المسافر والمريض في رمضان، الأخذ بالعزيمة في هذين أولى.

3 -

وما وضع عنا من الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا.

4 -

وما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في الجملة، كقصر الصلاة في السفر.

فتبيّن أن التعريف غير جامع.

ص: 124