المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في أنواع المحرمات] - خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

[ابن قطلوبغا]

الفصل: ‌[فصل في أنواع المحرمات]

[فصل في أنواع المحرمات]

(والحرمات أنواع) هذا بيان أثر الإكراه في الحرمات بالإسقاط وعدمه، ولقلة دراية المصنف بأصولنا حذف الإكراه، وذكر هذا ظناً منه أنه منقطع عما قبله.

(منها): أي من الحرمات (ما لا رخصة فيه): أي لا ترخص فيه لعذر الإكراه كالزنا وقتل المسلم؛ لأن دليل الرخصة خوف التلف، والمكره عليه في ذلك سواء، فإذا قتله فكأنه قتله بلا إكراه فيحرم.

(ومنها): أي ومن الحرمات (ما) أي حرمة (يحتمل السقوط) كحرمة الخمر والميتة فتباح بالإكراه الملجئ حتى لو امتنع المكرَه كان آثماً مضيعاً لدمه، فلو كان الإكراه غير ملجئ لا يحل له التناول لعدم الضرورة، إلا أنه إذا شرب لم يحد؛ لأن الإكراه شبهة.

(وما) أي حرمة (لا يحتمله): أي لا يحتمل السقوط بأصله كإجراء كلمة الكفر على لسان المكرَه، فإنه حرام يرخص فيه، حتى لو صبر كان مأجوراً.

ص: 185

(وما): أي حرمة (يحتمله) أي تحتمل السقوط بأصله كتناول مال الغير، فإنه حرام يحتمل السقوط بالإباحة، و (لا تسقط) الحرمة في هذين (بعذر): أي بعلة الإكراه (وتحتمل الرخصة): أي يرخص فيها مع قيام الحرمة، حتى لو صبر كان مأجوراً لأخذه بالعزيمة، وهي إعزاز الدين في الأول، والكف عن مال المسلم في الثاني.

ص: 186