المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(وجعل الفرع نظيراً له): أي للنص (في حكمه): أي حكم - خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

[ابن قطلوبغا]

الفصل: (وجعل الفرع نظيراً له): أي للنص (في حكمه): أي حكم

(وجعل الفرع نظيراً له): أي للنص (في حكمه): أي حكم النص (بوجوده): أي بسبب وجود ذلك الوصف (فيه): أي في الفرع.

ودلالة كون الوصف علةً صلاحُهُ، أي ملاءمته للعلل المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف.

وعدالته: بظهور تأثير ذلك الوصف في غير ذلك الحكم، أو في جنسه، أو تأثير جنس الوصف في ين الحكم أو في جنسه.

كتعليلنا ولاية نكاح الصغائر بالصغر، فإنه ملائم لتعليله عليه الصلاة والسلام لسقوط نجاسة الهرة بالطواف، فإنه منشأة للضرورة، وهو تعذر صون الأواني، والصغر منشأ للعجز عن القيام بالمصالح، وفي ذلك ضرورة وقد ظهر أثر الصغر في إثبات الولاية في المال.

‌وجوه الترجيح

وقد يتصور معارضة الحجج التي ذكرناها فيتخلص عنها ببيان عدم وجود ركن المعارضة أو شرطها لعدم معادلة المعارض كما في الظاهر والنص على ما تقدم.

كما لو عارض حديث "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" بحديث "القضاء بشاهد ويمين".

فنقول: هذا حديث صحيح مشهور فلا يعادله هذا، لأنه خبر واحد، أو لم يستكمل لشروط الصحة.

أو اختلاف الحكم بأن يكون أحدهما حم الدنيا، والآخر حكم

ص: 167

الآخرة كآيتي اليمين فالتي في (سورة البقرة) على حكم الآخرة، والتي في (المائدة) على حكم الدنيا، فلا كفارة في الغموس؛ لأنها غير منعقدة.

أو اختلاف الحال بحمل أحدهما على حال، والآخر على أخرى كقراءة التخفيف والتشديد في قوله تعالى:{حتى يطهرن} بحمل التخفيف على الانقطاع لأكثر الحيض، والتشديد على ما دون ذلك.

أو اختلاف الزمان صريحا كآيتي العدة: قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} نزلت بعد قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} .

قال ابن مسعود: من شاء لاعنته أنزلت سورة النساء القصرى بعد (أربعة أشهر وعشرا).

رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ورواه البخاري بدون (لاعنته).

أو دلالة كما في تعارض الحاظر والمبيح، نحو ما روي: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب، وروي أنه أقر على أكله؛ فنجعل الحاظر متأخرى تعليلا لتغيير الأمر الأصلي.

ص: 168

ولا ترجيح بكثرة الرواة ولا بالذكورة، ولا بالحرية.

واختلف في تعارض المثبت والنافي فعند الكرخي يقدم المثبت، وعند عيسى بن أبان يتعارضان إن كان النافي اعتمد دليلا، وإن كان بني على الظاهر فالمثبت مقدم.

وإن وقع التعارض بين قياسين فالترجيح بقوة أثر الوصف كالاستحسان في معارضة القياسين.

وقوة ثبات الوصف على الحكم الذي شهد الوصف بثبوته كقولنا في صوم رمضان: (إنه متعين فلا يجب تعيينه) أولى من قول غيرنا: (إنه صوم فرض فيجب تعيينه).

فوصف الفرضية قاصر على الصوم، ووصف التعيين مؤثر في عدم وجوب التعيين على الإطلاق؛ فيكون أثبت.

وبكثرة أصول الوصف كقولنا في مسح الرأس: [أنه مسح] فلا يسن

ص: 169

تكراره كمسح الخف والتيمم ومسح الجبيرة. وهذا أولى من قولهم إنه ركن فيسن تكراره كالغسل.

وبعدم الحكم عند عدم الوصف، ووجوده عند وجوده كما قلنا في المثال السابق.

وإذا تعارض ضربا ترجيح فالرجحان بما هو في الذات أولى بالاعتبار من الرجحان بما هو في الحال.

كابن ابن ابن أخ، وبنت بنت بنت أخ، الأول راجح بالذات وهو الذكورة من الآخر بالحال وهو القرب من الميت.

ص: 170