الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أُمُّ هَانِئِ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ وَاسْمُهَا فَاخِتَةُ رضي الله عنها وَمِنْ ذِكْرِهَا
3148 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا أَبُو عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ: فَطَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِفَاخِتَةَ أُمِّ هَانِئٍ» رضي الله عنها "
3149 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ، رضي الله عنها تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ. فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ»
3150 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ أُمَّ هَانِئٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَلِي عِيَالٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ خِيَارُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ؛ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ»
3151 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، رضي الله عنها قَالَتْ: خَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ فَعَذَرَنِي " وَمِمَّا أَسْنَدَتْ
3152 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ أَتَانِي حَمَوانِ لِي فَأَمَّنْتُهُمَا وَأَتَانِي عَلِيٌّ رضي الله عنه فَأَرَادَ قَتْلَهُمَا فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي أَعَلَى مَكَّةَ فِي قُبَّةٍ فَوَجَدْتُ فَاطِمَةَ وَكَانَتْ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ رضي الله عنهما وَقَالَتْ: تَوَدِّينَ الْمُشْرِكِينَ وَتُجِيرِينَهُمْ قَالَتْ: فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى وَجْهِهِ زَهَجُ الْغُبَارِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنِّي أَمَّنْتُ حَمْوَيْنِ لِي، وَإِنَّ ابْنَ أُمِّي عَلِيًّا أَرَادَ قَتْلَهُمَا فَقَالَ:«مَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ، قَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ وَأَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ» وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعَلَى فَاطِمَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ، اسْكُبَنَّ لِي مَاءً» فَسَكَبْتُ لَهُ مَاءً فِي جَفْنَةٍ قَالَتْ: إِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ وَسَتَرَتْهُ فَاطِمَةُ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ وَأَبُو مَعْشَرٍ، وَرَوَاهُ سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي مُرَّةَ، وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي مُرَّةَ، وَرَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ وَمُوسَى بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي مُرَّةَ وَرَوَاهُ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الضُّحَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، رَوَاهُ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَعَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ أَبُو أُمَيَّةَ وَمَكْحُولٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَيْضًا وَيُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ وَأَبُو صَالِحٍ وَالْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ عَبَّاسٍ
3153 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ:«وَمَا ذَلِكَ؟» قَالَتْ: كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ. قَالَ: «مِنْ رَمَضَانَ؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «لَا يَضُرُّكِ» قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ رحمه الله: فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَقَدْ ضَرَّهَا وَالضُّرُّ فَسَادُ الصَّوْمِ، فَإِمَّا بِالْبَدَلِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَإِمَّا الْبَدَلُ وَالْكَفَّارَةُ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ "