المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم مكث المحدة في المنزل الذي مات فيه زوجها - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٢

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب العدة [2]

- ‌عدة غير النكاح الصحيح

- ‌حكم من وطئت بشبهة أو نكاح فاسد وهي في العدة

- ‌عدة المرأة إذا وطئها من أبانها في العدة

- ‌تتعدد العدة بتعدد الواطئ بشبهة لا بالزنا

- ‌حكم وطء الزوج زوجته المعتدة عن وطء شبهة ونحوه

- ‌أحكام الإحداد

- ‌وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها في العدة

- ‌حكم الإحداد على البائن من حي والرجعية

- ‌ما يجب على المحدة اجتنابه من الزينة والطيب

- ‌حكم مكث المحدة في المنزل الذي مات فيه زوجها

- ‌حكم انقضاء عدة المتوفى عنها إذا لم تجتنب الزينة أو لم تمكث في بيت الزوج

- ‌مواضع وجوب استبراء الإماء

- ‌الموضع الأول إذا انتقل الملك

- ‌إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد بيعها أو تزويجها

- ‌إذا أعتقت الأمة قبل أن تستبرأ

- ‌ما يحصل به استبراء الإماء

- ‌الأسئلة

- ‌المقصود بالخضاب الذي تمنع منه المرأة المحدة

- ‌حكم أخذ المرأة المحدة من شعر وجهها

- ‌حكمة تحريم القهوة المزعفرة على المحدة

- ‌العدة للزوج فقط

- ‌حكم خروج المحدة إلى حفل الزفاف بدون زينة

- ‌حكم لبس الثوب الأخضر للمحدة

- ‌حكم نفي الرجل لنسب ابنه وطلب التحليل الطبي في ذلك

- ‌حقيقة الذهب الأبيض وحكم زكاته

- ‌حكم من أسقطت بعد خمسة وسبعين يوماً ولم تصل حتى انقطع الدم

- ‌حكم القهوة المزعفرة للمحدة إذا لم تبق لها رائحة

- ‌حكم الهيل وماء الورد في حق المحدة

- ‌حكم أخذ المرأة شعر وجهها

- ‌حكم انقضاء العدة مع بقاء كدرة أو صفرة

- ‌حكم إزالة شعر الإبطين بالليزر

- ‌انتهاء عهد الرق

- ‌حكم الزواج العرفي

- ‌حكم طلاق المرأة لزوجها

الفصل: ‌حكم مكث المحدة في المنزل الذي مات فيه زوجها

‌حكم مكث المحدة في المنزل الذي مات فيه زوجها

قال: [وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات فيه زوجها]، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد والسنن الأربع لـ فريعة بنت مالك رضي الله عنها:(امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)، وهو حديث صحيح.

وهنا إذا مات الزوج وله ورثة والمرأة في هذا البيت الذي انتقل إلى ملكية الورثة فهل لهم أن يخرجوها من هذا البيت قبل أن تنقضي العدة، أم يجب عليهم أن يتركوها فيه؟ وإذا كان البيت مستأجراً فهل يؤخذ من رأس تركته أجرة أربعة أشهر وعشر أم لا؟ قولان لأهل العلم: فالجمهور قالوا: إنه لا يجب على الورثة أن يبقوها في هذا البيت إن كان ملكاً، وإن كان مستأجراً فلا تؤخذ الأجرة من التركة إلا برضاهم.

والقول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد وقول في مذهب الشافعي قالوا: يجب أن تترك في هذا البيت إن كان ملكاً، وإن كان البيت مستأجراً خصم الأجر من التركة على جميع الورثة.

قالوا: لقول الله جل وعلا: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة:240] قالوا: والنسخ إنما ورد في المدة من السنة إلى أربعة أشهر وعشر، أما النهي عن إخراجهن فإنه لا يزال غير منسوخ، وهذا هو الراجح.

فالراجح أن البيت إن كان ملكاً للميت وانتقل إلى ورثته فإن الورثة يتركونها فيه، وإن كان البيت مستأجراً وله تركة فإن هذه الأجرة تخصم من التركة قبل قسمة الإرث.

والمشهور في المذهب أن ذلك لا يجب على الورثة، وعلى هذا القول هل يجب على المرأة أن تدفع الأجرة؟

‌الجواب

لا، قالوا: إنما الواجب عليها السكنى لا تحصيل المسكن، فإذا كان هناك بيت مكثت، وإن لم يكن هناك بيت ذهبت إلى أهلها.

قال: [ما لم يتعذر]، أي: مكثها في البيت.

قلنا: إن المحدة يجب أن تمكث في البيت، فإذا تعذر مكثها في البيت كأن يكون المكان مما يأتيه اللصوص وليس آمناً، أو أخرجت منه قهراً، فإنها تعتد حيث شاءت؛ في بيت أبيها أو بيت أمها أو بيت أخيها أو بيت أبنائها.

ص: 11