المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم انقضاء العدة مع بقاء كدرة أو صفرة - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٢

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب العدة [2]

- ‌عدة غير النكاح الصحيح

- ‌حكم من وطئت بشبهة أو نكاح فاسد وهي في العدة

- ‌عدة المرأة إذا وطئها من أبانها في العدة

- ‌تتعدد العدة بتعدد الواطئ بشبهة لا بالزنا

- ‌حكم وطء الزوج زوجته المعتدة عن وطء شبهة ونحوه

- ‌أحكام الإحداد

- ‌وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها في العدة

- ‌حكم الإحداد على البائن من حي والرجعية

- ‌ما يجب على المحدة اجتنابه من الزينة والطيب

- ‌حكم مكث المحدة في المنزل الذي مات فيه زوجها

- ‌حكم انقضاء عدة المتوفى عنها إذا لم تجتنب الزينة أو لم تمكث في بيت الزوج

- ‌مواضع وجوب استبراء الإماء

- ‌الموضع الأول إذا انتقل الملك

- ‌إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد بيعها أو تزويجها

- ‌إذا أعتقت الأمة قبل أن تستبرأ

- ‌ما يحصل به استبراء الإماء

- ‌الأسئلة

- ‌المقصود بالخضاب الذي تمنع منه المرأة المحدة

- ‌حكم أخذ المرأة المحدة من شعر وجهها

- ‌حكمة تحريم القهوة المزعفرة على المحدة

- ‌العدة للزوج فقط

- ‌حكم خروج المحدة إلى حفل الزفاف بدون زينة

- ‌حكم لبس الثوب الأخضر للمحدة

- ‌حكم نفي الرجل لنسب ابنه وطلب التحليل الطبي في ذلك

- ‌حقيقة الذهب الأبيض وحكم زكاته

- ‌حكم من أسقطت بعد خمسة وسبعين يوماً ولم تصل حتى انقطع الدم

- ‌حكم القهوة المزعفرة للمحدة إذا لم تبق لها رائحة

- ‌حكم الهيل وماء الورد في حق المحدة

- ‌حكم أخذ المرأة شعر وجهها

- ‌حكم انقضاء العدة مع بقاء كدرة أو صفرة

- ‌حكم إزالة شعر الإبطين بالليزر

- ‌انتهاء عهد الرق

- ‌حكم الزواج العرفي

- ‌حكم طلاق المرأة لزوجها

الفصل: ‌حكم انقضاء العدة مع بقاء كدرة أو صفرة

‌حكم انقضاء العدة مع بقاء كدرة أو صفرة

‌السؤال

تقول: إذا اعتادت المرأة على أن لا ترى الطهر المتيقن من الحيض إلا بعد أربعة أيام أو خمسة أيام متصلة من الكدرة أو الصفرة المحتبسة، بمعنى أنه كلما احشتت بالكرسف وجدت أثرها فلا ترى النقاء التام عند الحشو، فهل يكون انقضاء عدتها بانقطاع الدم أم برؤية الجفاف والنقاء؟

‌الجواب

لا يكون انقضاء العدة إلا برؤية الجفاف والنقاء، فإذا أدخلت القطنة فخرجت القطنة نظيفة ليس فيها شيء فهذه قد طهرت، فإذا رأت ذلك لم يضرها بعد ذلك صفرة ولا كدرة، وأما قبل ذلك فالصفرة والكدرة من الطهر من الحيض.

وعلى ذلك فنقول: المرأة إذا أخذت القطنة فوضعتها وخرجت القطنة نظيفة ليس فيها أي شيء ثم خرج بعد ذلك صفرة فهذا لا يضر، أما إذا كانت الكدرة متصلة بالعادة ولم تر نقاءً تاماً فهذه لا تزال في حيض.

ص: 31