المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم انقضاء عدة المتوفى عنها إذا لم تجتنب الزينة أو لم تمكث في بيت الزوج - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٢

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب العدة [2]

- ‌عدة غير النكاح الصحيح

- ‌حكم من وطئت بشبهة أو نكاح فاسد وهي في العدة

- ‌عدة المرأة إذا وطئها من أبانها في العدة

- ‌تتعدد العدة بتعدد الواطئ بشبهة لا بالزنا

- ‌حكم وطء الزوج زوجته المعتدة عن وطء شبهة ونحوه

- ‌أحكام الإحداد

- ‌وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها في العدة

- ‌حكم الإحداد على البائن من حي والرجعية

- ‌ما يجب على المحدة اجتنابه من الزينة والطيب

- ‌حكم مكث المحدة في المنزل الذي مات فيه زوجها

- ‌حكم انقضاء عدة المتوفى عنها إذا لم تجتنب الزينة أو لم تمكث في بيت الزوج

- ‌مواضع وجوب استبراء الإماء

- ‌الموضع الأول إذا انتقل الملك

- ‌إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد بيعها أو تزويجها

- ‌إذا أعتقت الأمة قبل أن تستبرأ

- ‌ما يحصل به استبراء الإماء

- ‌الأسئلة

- ‌المقصود بالخضاب الذي تمنع منه المرأة المحدة

- ‌حكم أخذ المرأة المحدة من شعر وجهها

- ‌حكمة تحريم القهوة المزعفرة على المحدة

- ‌العدة للزوج فقط

- ‌حكم خروج المحدة إلى حفل الزفاف بدون زينة

- ‌حكم لبس الثوب الأخضر للمحدة

- ‌حكم نفي الرجل لنسب ابنه وطلب التحليل الطبي في ذلك

- ‌حقيقة الذهب الأبيض وحكم زكاته

- ‌حكم من أسقطت بعد خمسة وسبعين يوماً ولم تصل حتى انقطع الدم

- ‌حكم القهوة المزعفرة للمحدة إذا لم تبق لها رائحة

- ‌حكم الهيل وماء الورد في حق المحدة

- ‌حكم أخذ المرأة شعر وجهها

- ‌حكم انقضاء العدة مع بقاء كدرة أو صفرة

- ‌حكم إزالة شعر الإبطين بالليزر

- ‌انتهاء عهد الرق

- ‌حكم الزواج العرفي

- ‌حكم طلاق المرأة لزوجها

الفصل: ‌حكم انقضاء عدة المتوفى عنها إذا لم تجتنب الزينة أو لم تمكث في بيت الزوج

‌حكم انقضاء عدة المتوفى عنها إذا لم تجتنب الزينة أو لم تمكث في بيت الزوج

قال: [وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت].

قلنا: إن عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، فلو أن المرأة لم تمكث في البيت هذه المدة، أو أن المرأة لم تجتنب طيباً ولا زينة فإن عدتها تنقضي لأربعة أشهر وعشر، لكنها تأثم إذا تركت الإحداد أو تركت المكث في البيت.

ولو أن امرأة لم تعلم أن زوجها توفي إلا بعد أربعة أشهر وعشر، فإنها تحل للأزواج لأنها عدتها قد انقضت.

امرأة توفي زوجها وكتم ذلك عليها لكونها مريضة وأرادوا أن يدفعوا عنها الضر فأخفوا عنها، ثم إنها علمت بعد أربعة أشهر وعشرة أيام أن زوجها قد توفي، نقول: انقضت عدتها وحلت للأزواج؛ لأن النية ليست بشرط، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، ولذا تصح عدة الصغيرة وعدة المجنونة.

والمرأة المحدة لا تخرج في الليل إلا لضرورة، كأن تكون مريضة فتذهب لتعالج، وفي النهار لا تخرج إلا لحاجة، كأن تذهب لتشتري أغراضاً لها أو أن تكون معلمة تدرس.

وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنه رخص للمتوفى عنها أن تذهب إلى أهلها في بياض النهار.

وفي ابن أبي شيبة: أن النساء اشتكين إلى ابن مسعود رضي الله عنه الوحشة فرخص لهن أن يجتمعن في بيت إحداهن إلى الليل.

وعلى ذلك فلها أن تخرج في النهار لحاجة مثل امرأة لها غنم فتريد أن تنظر إلى أغنامها وما تحتاج إليه، أو يكون لها بستان أو نخل فتنظر إليه، أو تذهب لتشتري أغراضاً لها، أو تجد وحشة وضيق صدر فتخرج لتزور جارة أو قريبة، أو تكون معلمة تعمل ولا يكون هذا فيه اختلاط محرم، فلا حرج عليها في الخروج في النهار فقط، وأما في الليل فلا تخرج إلا لضرورة.

ص: 12