المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تتعدد العدة بتعدد الواطئ بشبهة لا بالزنا - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٢

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب العدة [2]

- ‌عدة غير النكاح الصحيح

- ‌حكم من وطئت بشبهة أو نكاح فاسد وهي في العدة

- ‌عدة المرأة إذا وطئها من أبانها في العدة

- ‌تتعدد العدة بتعدد الواطئ بشبهة لا بالزنا

- ‌حكم وطء الزوج زوجته المعتدة عن وطء شبهة ونحوه

- ‌أحكام الإحداد

- ‌وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها في العدة

- ‌حكم الإحداد على البائن من حي والرجعية

- ‌ما يجب على المحدة اجتنابه من الزينة والطيب

- ‌حكم مكث المحدة في المنزل الذي مات فيه زوجها

- ‌حكم انقضاء عدة المتوفى عنها إذا لم تجتنب الزينة أو لم تمكث في بيت الزوج

- ‌مواضع وجوب استبراء الإماء

- ‌الموضع الأول إذا انتقل الملك

- ‌إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد بيعها أو تزويجها

- ‌إذا أعتقت الأمة قبل أن تستبرأ

- ‌ما يحصل به استبراء الإماء

- ‌الأسئلة

- ‌المقصود بالخضاب الذي تمنع منه المرأة المحدة

- ‌حكم أخذ المرأة المحدة من شعر وجهها

- ‌حكمة تحريم القهوة المزعفرة على المحدة

- ‌العدة للزوج فقط

- ‌حكم خروج المحدة إلى حفل الزفاف بدون زينة

- ‌حكم لبس الثوب الأخضر للمحدة

- ‌حكم نفي الرجل لنسب ابنه وطلب التحليل الطبي في ذلك

- ‌حقيقة الذهب الأبيض وحكم زكاته

- ‌حكم من أسقطت بعد خمسة وسبعين يوماً ولم تصل حتى انقطع الدم

- ‌حكم القهوة المزعفرة للمحدة إذا لم تبق لها رائحة

- ‌حكم الهيل وماء الورد في حق المحدة

- ‌حكم أخذ المرأة شعر وجهها

- ‌حكم انقضاء العدة مع بقاء كدرة أو صفرة

- ‌حكم إزالة شعر الإبطين بالليزر

- ‌انتهاء عهد الرق

- ‌حكم الزواج العرفي

- ‌حكم طلاق المرأة لزوجها

الفصل: ‌تتعدد العدة بتعدد الواطئ بشبهة لا بالزنا

‌تتعدد العدة بتعدد الواطئ بشبهة لا بالزنا

ثم قال: [وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة]، لو أن امرأة وطئها أكثر من واحد وطء شبهة فلكل واحد منهم عدة؛ لأن كل وطء منها يلحق منه الولد، فلما كان الأمر كذلك تعددت العدة.

وعلى ذلك فلو أن امرأة وطئها زيد وطء شبهة، ووطئها عمرو وطء شبهة فإنها تعتد بعدتين.

قال: [لا بالزنا]، فلو أن امرأة زنا بها رجلان أو ثلاثة فإنها تعتد عدة واحدة، وهي على المذهب ثلاث حيض وعلى الراجح حيضة، ولا تتعد بتعدد الزناة، لأن وطء الزاني لا يلحق به الولد، فلو تعدد لم يؤثر.

إذاً إذا تعدد وطأ من وطئ بشبهة فإن العدة تتعدد، وأما في الزنا فإنها لا تتعدد.

والشبهة مثل أن يظنها امرأته، وقد كان هذا يقع في القديم، حيث يكون الناس في ليل وقد تبيت عنده امرأة مع زوجها وقد تكون المرأة ليست كاملة العقل، فيأتي إليها يظن أنها امرأته ويطؤها، وكان وضع الناس في القديم ليس كوضعهم الآن، حيث يكمل اليوم الرجل الحديث مع المرأة ويأنس بها في الكلام، أما في القديم فكان الرجل ربما يأتي ويطأ المرأة ويقوم منها ولا يتكلم بشيء من الكلام، وهذا لا يزال يقع في بعض الجهات وفي البادية.

والفقهاء كما ذكرت لكم مراراً يذكرون المسألة التي تقع وإن قل وقوعها؛ لأنهم يعلمون من قد يكون قاضياً أو مفتياً، أما الذي يريد أن يتعلم بعض المسائل فإنه يدرس الفقه الميسر المبسط، وأما هذه التفاصيل فإنه يتعلمها من يحتاج الناس إليه في قضاء أو إفتاء أو تدريس.

ص: 5