المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يحصل به استبراء الإماء - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٢

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب العدة [2]

- ‌عدة غير النكاح الصحيح

- ‌حكم من وطئت بشبهة أو نكاح فاسد وهي في العدة

- ‌عدة المرأة إذا وطئها من أبانها في العدة

- ‌تتعدد العدة بتعدد الواطئ بشبهة لا بالزنا

- ‌حكم وطء الزوج زوجته المعتدة عن وطء شبهة ونحوه

- ‌أحكام الإحداد

- ‌وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها في العدة

- ‌حكم الإحداد على البائن من حي والرجعية

- ‌ما يجب على المحدة اجتنابه من الزينة والطيب

- ‌حكم مكث المحدة في المنزل الذي مات فيه زوجها

- ‌حكم انقضاء عدة المتوفى عنها إذا لم تجتنب الزينة أو لم تمكث في بيت الزوج

- ‌مواضع وجوب استبراء الإماء

- ‌الموضع الأول إذا انتقل الملك

- ‌إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد بيعها أو تزويجها

- ‌إذا أعتقت الأمة قبل أن تستبرأ

- ‌ما يحصل به استبراء الإماء

- ‌الأسئلة

- ‌المقصود بالخضاب الذي تمنع منه المرأة المحدة

- ‌حكم أخذ المرأة المحدة من شعر وجهها

- ‌حكمة تحريم القهوة المزعفرة على المحدة

- ‌العدة للزوج فقط

- ‌حكم خروج المحدة إلى حفل الزفاف بدون زينة

- ‌حكم لبس الثوب الأخضر للمحدة

- ‌حكم نفي الرجل لنسب ابنه وطلب التحليل الطبي في ذلك

- ‌حقيقة الذهب الأبيض وحكم زكاته

- ‌حكم من أسقطت بعد خمسة وسبعين يوماً ولم تصل حتى انقطع الدم

- ‌حكم القهوة المزعفرة للمحدة إذا لم تبق لها رائحة

- ‌حكم الهيل وماء الورد في حق المحدة

- ‌حكم أخذ المرأة شعر وجهها

- ‌حكم انقضاء العدة مع بقاء كدرة أو صفرة

- ‌حكم إزالة شعر الإبطين بالليزر

- ‌انتهاء عهد الرق

- ‌حكم الزواج العرفي

- ‌حكم طلاق المرأة لزوجها

الفصل: ‌ما يحصل به استبراء الإماء

‌ما يحصل به استبراء الإماء

قال: [فصل] هذا الفصل فيما يحصل به الاستبراء.

قال: [واستبراء الحامل بوضع الحمل]، الحامل استبراؤها بوضع حملها، لقوله:(لا توطأ حامل حتى تضع).

[ومن تحيض بحيضة]، لقوله في الحديث:(ولا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض).

قال: [والآيسة والصغيرة والبالغة التي لم تر حيضاً بشهر]، إذا كانت الأمة آيسة أو كانت صغيرة لا تحيض فتستبرئ بشهر، لأن الحيضة يقابلها شهر.

وعن الإمام أحمد رحمه الله: أنها لابد أن تستبرئ بثلاثة أشهر؛ لأن المرأة لا يعلم براءة رحمها من حيث الأشهر إلا بثلاثة، والشهر الواحد لا يكفي والشهران لا يكفيان، وهذا هو الراجح.

قال: [والمرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه]، تقدم أن عدة المرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه سنة، وهنا قال:[بعشرة أشهر]، وذلك لأن تسعة للحمل وشهراً واحداً للأمة، لأن مدة استبراء الأمة عندهم شهر.

قال: [والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر]؛ لأن اليأس عندهم بخمسين سنة وتستبرأ بشهر، وهذا معناه أن يكمل عمرها.

قال: [ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها]، أي: يكون الاستبراء بعد تملكها، فإذا تم البيع يكون الاستبراء.

قال: [وإن ملكها حائضاً لم يكتف بتلك الحيضة]، أي: هذا رجل ملك أمة وهي حائض فلا يكتفي بهذه الحيضة، حتى تحيض حيضة كاملة عنده.

قال: [وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها]، إذا ملك أمة وعليها عدة ثلاث حيض مثلاً، فإنه يكتفي بهذه العدة عن الاستبراء لأنه يحصل بذلك العلم ببراءة الرحم.

قال: [وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه] إلى أن قال: (صدقت).

هذا رجل مات وعنده أمة فقالت هذه الأمة: إن أباكم كان يطؤني، فإنها تصدق لأن هذا الأمر يعلم من جهتها.

قال: [أو ادعت المشتراة]، أي: اشترى أمة وادعت [أن لها زوجاً صدقت]؛ لأن هذا يعلم من جهتها.

وهذه المسائل مع عدم وجود الرق ليست موجودة ولذا أخذناها على جهة الاختصار.

ونقف عند هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

ص: 17