المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم طلاق المرأة لزوجها - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٢

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب العدة [2]

- ‌عدة غير النكاح الصحيح

- ‌حكم من وطئت بشبهة أو نكاح فاسد وهي في العدة

- ‌عدة المرأة إذا وطئها من أبانها في العدة

- ‌تتعدد العدة بتعدد الواطئ بشبهة لا بالزنا

- ‌حكم وطء الزوج زوجته المعتدة عن وطء شبهة ونحوه

- ‌أحكام الإحداد

- ‌وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها في العدة

- ‌حكم الإحداد على البائن من حي والرجعية

- ‌ما يجب على المحدة اجتنابه من الزينة والطيب

- ‌حكم مكث المحدة في المنزل الذي مات فيه زوجها

- ‌حكم انقضاء عدة المتوفى عنها إذا لم تجتنب الزينة أو لم تمكث في بيت الزوج

- ‌مواضع وجوب استبراء الإماء

- ‌الموضع الأول إذا انتقل الملك

- ‌إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد بيعها أو تزويجها

- ‌إذا أعتقت الأمة قبل أن تستبرأ

- ‌ما يحصل به استبراء الإماء

- ‌الأسئلة

- ‌المقصود بالخضاب الذي تمنع منه المرأة المحدة

- ‌حكم أخذ المرأة المحدة من شعر وجهها

- ‌حكمة تحريم القهوة المزعفرة على المحدة

- ‌العدة للزوج فقط

- ‌حكم خروج المحدة إلى حفل الزفاف بدون زينة

- ‌حكم لبس الثوب الأخضر للمحدة

- ‌حكم نفي الرجل لنسب ابنه وطلب التحليل الطبي في ذلك

- ‌حقيقة الذهب الأبيض وحكم زكاته

- ‌حكم من أسقطت بعد خمسة وسبعين يوماً ولم تصل حتى انقطع الدم

- ‌حكم القهوة المزعفرة للمحدة إذا لم تبق لها رائحة

- ‌حكم الهيل وماء الورد في حق المحدة

- ‌حكم أخذ المرأة شعر وجهها

- ‌حكم انقضاء العدة مع بقاء كدرة أو صفرة

- ‌حكم إزالة شعر الإبطين بالليزر

- ‌انتهاء عهد الرق

- ‌حكم الزواج العرفي

- ‌حكم طلاق المرأة لزوجها

الفصل: ‌حكم طلاق المرأة لزوجها

‌حكم طلاق المرأة لزوجها

‌السؤال

المرأة التي في يدها العصمة من بداية الزواج فطلقت زوجها هل يقع الطلاق أم لا؟

‌الجواب

المرأة ليس بيدها عصمة شرعاً، وإذا طلقت الزوج فإن الطلاق لا يقع، لأن المرأة لا يمكن أن تكون بيدها عصمة، لكن للمرأة أن تشترط أنه إذا نكح عليها مثلاً فلها أن تفسخ نفسها فسخاً عند القاضي، وأما أن تطلق فلا.

وفي النسائي يقول: (الطلاق لمن أخذ بالساق)، وهو الزوج.

وقد تبين بهذا انه لم يقع الطلاق، وعلى ذلك فلا يجوز لها أن تتزوج بآخر حتى يطلقها زوجها الأول، لكن لو وكلها الزوج الأول في الطلاق فهذا باب آخر، كما لو أن الزوج نفسه قال بعد العقد: يا فلانة أمرك بيدك، فقد وكل المرأة وله أن يفسخ الوكالة.

أما إذا قلنا: إن العصمة بيدها فمعناه أنها هي التي تملك العصمة وليس هو الذي يملك، أما الوكالة فهو الذي يملك وهو قد وكلها عن نفسه وله أن يفسخ هذه الوكالة متى شاء، أما كون العصمة بيدها فهذا يخالف الشرع، لأن هذا معناه أن المرأة هي التي تملك الطلاق وليس له أن يفسخ ذلك منها، فيبقى لها أن تطلقه متى شاءت وهذا أمر يخالف الشرع.

والحمد لله رب العالمين.

ص: 35