المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدة المرأة إذا وطئها من أبانها في العدة - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٢

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب العدة [2]

- ‌عدة غير النكاح الصحيح

- ‌حكم من وطئت بشبهة أو نكاح فاسد وهي في العدة

- ‌عدة المرأة إذا وطئها من أبانها في العدة

- ‌تتعدد العدة بتعدد الواطئ بشبهة لا بالزنا

- ‌حكم وطء الزوج زوجته المعتدة عن وطء شبهة ونحوه

- ‌أحكام الإحداد

- ‌وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها في العدة

- ‌حكم الإحداد على البائن من حي والرجعية

- ‌ما يجب على المحدة اجتنابه من الزينة والطيب

- ‌حكم مكث المحدة في المنزل الذي مات فيه زوجها

- ‌حكم انقضاء عدة المتوفى عنها إذا لم تجتنب الزينة أو لم تمكث في بيت الزوج

- ‌مواضع وجوب استبراء الإماء

- ‌الموضع الأول إذا انتقل الملك

- ‌إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد بيعها أو تزويجها

- ‌إذا أعتقت الأمة قبل أن تستبرأ

- ‌ما يحصل به استبراء الإماء

- ‌الأسئلة

- ‌المقصود بالخضاب الذي تمنع منه المرأة المحدة

- ‌حكم أخذ المرأة المحدة من شعر وجهها

- ‌حكمة تحريم القهوة المزعفرة على المحدة

- ‌العدة للزوج فقط

- ‌حكم خروج المحدة إلى حفل الزفاف بدون زينة

- ‌حكم لبس الثوب الأخضر للمحدة

- ‌حكم نفي الرجل لنسب ابنه وطلب التحليل الطبي في ذلك

- ‌حقيقة الذهب الأبيض وحكم زكاته

- ‌حكم من أسقطت بعد خمسة وسبعين يوماً ولم تصل حتى انقطع الدم

- ‌حكم القهوة المزعفرة للمحدة إذا لم تبق لها رائحة

- ‌حكم الهيل وماء الورد في حق المحدة

- ‌حكم أخذ المرأة شعر وجهها

- ‌حكم انقضاء العدة مع بقاء كدرة أو صفرة

- ‌حكم إزالة شعر الإبطين بالليزر

- ‌انتهاء عهد الرق

- ‌حكم الزواج العرفي

- ‌حكم طلاق المرأة لزوجها

الفصل: ‌عدة المرأة إذا وطئها من أبانها في العدة

‌عدة المرأة إذا وطئها من أبانها في العدة

قال: [وإن وطئها عمداً من أبانها فكالأجنبي]، هذا طلق امرأة بالثلاث فبانت منه، فحاضت حيضة أو حيضتين ثم إنه وطئها، فهذا زنا.

وماذا تفعل إذاً؟ تنتهي من عدتها الأولى ثم تبتدئ عدة ثانية للزنا، وذلك لأن عدتها هنا من وطئين وطأ مباح يلحق به الولد، ووطأ حرام لا يلحق به الولد.

إذاً يكون هذا كالأجنبي، فهي كالمسألة السابقة.

فنقول: إذا انتهيت من عدتك الأولى فاعتدي عدة ثانية وهي عدة المزني بها، وتقدم أن الراجح أن عدة المزني بها حيضة.

قال: [وبشبهة استأنفت العدة من أولها] هناك وطئها بزنا وهنا بشبهة.

طلقها طلاقاً بائناً وبعد أن حاضت حيضتين وطئها بشبهة، فتستأنف العدة من جديد، نقول: بقي لك ثلاث حيض، إذاً: تداخلت العدتان، وإنما تداخلتا لأن الوطء الأول يلحق به الولد والوطء الثاني يلحق به الولد، بخلاف الزاني فإن الزاني لا يلحق به الولد.

ص: 4