المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم نفي الرجل لنسب ابنه وطلب التحليل الطبي في ذلك - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٢

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب العدة [2]

- ‌عدة غير النكاح الصحيح

- ‌حكم من وطئت بشبهة أو نكاح فاسد وهي في العدة

- ‌عدة المرأة إذا وطئها من أبانها في العدة

- ‌تتعدد العدة بتعدد الواطئ بشبهة لا بالزنا

- ‌حكم وطء الزوج زوجته المعتدة عن وطء شبهة ونحوه

- ‌أحكام الإحداد

- ‌وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها في العدة

- ‌حكم الإحداد على البائن من حي والرجعية

- ‌ما يجب على المحدة اجتنابه من الزينة والطيب

- ‌حكم مكث المحدة في المنزل الذي مات فيه زوجها

- ‌حكم انقضاء عدة المتوفى عنها إذا لم تجتنب الزينة أو لم تمكث في بيت الزوج

- ‌مواضع وجوب استبراء الإماء

- ‌الموضع الأول إذا انتقل الملك

- ‌إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد بيعها أو تزويجها

- ‌إذا أعتقت الأمة قبل أن تستبرأ

- ‌ما يحصل به استبراء الإماء

- ‌الأسئلة

- ‌المقصود بالخضاب الذي تمنع منه المرأة المحدة

- ‌حكم أخذ المرأة المحدة من شعر وجهها

- ‌حكمة تحريم القهوة المزعفرة على المحدة

- ‌العدة للزوج فقط

- ‌حكم خروج المحدة إلى حفل الزفاف بدون زينة

- ‌حكم لبس الثوب الأخضر للمحدة

- ‌حكم نفي الرجل لنسب ابنه وطلب التحليل الطبي في ذلك

- ‌حقيقة الذهب الأبيض وحكم زكاته

- ‌حكم من أسقطت بعد خمسة وسبعين يوماً ولم تصل حتى انقطع الدم

- ‌حكم القهوة المزعفرة للمحدة إذا لم تبق لها رائحة

- ‌حكم الهيل وماء الورد في حق المحدة

- ‌حكم أخذ المرأة شعر وجهها

- ‌حكم انقضاء العدة مع بقاء كدرة أو صفرة

- ‌حكم إزالة شعر الإبطين بالليزر

- ‌انتهاء عهد الرق

- ‌حكم الزواج العرفي

- ‌حكم طلاق المرأة لزوجها

الفصل: ‌حكم نفي الرجل لنسب ابنه وطلب التحليل الطبي في ذلك

‌حكم نفي الرجل لنسب ابنه وطلب التحليل الطبي في ذلك

‌السؤال

رجل ادعى أن ابنه ليس منه ونفى نسبه منه، وطلب إجراء بعض التحاليل الخاصة بالدم وكانت نتيجة التحاليل تثبت عدم نسبته إليه لكن الطبيب كتم ذلك، فما حكم هذا الفعل؟ وهل التحاليل تعتبر شرعاً؟

‌الجواب

مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى القضاء، ونفيه لولده لا يصح كما تقدم إلا إذا كان يرمي المرأة بالزنا، فإذا قذف المرأة بالزنا فله أن ينفي الولد وله أن لا ينفيه، فإذا نفى الولد من غير أن يقذف المرأة بالزنا فالصحيح أن هذا لا يصح، وهذا كله من باب الاحتياط للنسل.

وهذه التحاليل الطبية غير متيقنة -أي ليست يقينية- ولذا فإن مثل هذا لا يرجع إليه في مثل هذه المسائل، فالنسب أمره عظيم، فلا ينفى الشخص عن فراش أبيه إلا بعد أن يلاعن، فإذا لاعن قاذفاً المرأة بالزنا فله بعد ذلك أن ينفي الولد.

ص: 25