المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من شروط القطع مطالبة صاحب المال بماله - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٢٦

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحدود [4]

- ‌حد السرقة

- ‌شروط القطع في السرقة

- ‌من شروط قطع اليد السرقة

- ‌من شروط القطع في السرقة كون السارق مكلفاً

- ‌من شروط القطع في السرقة كون المسروق مالاً

- ‌أن يبلغ المسروق النصاب

- ‌إخراج المسروق من حرز

- ‌تعريف الحرز

- ‌حكم ما لو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب

- ‌حكم ما لو هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال

- ‌من شروط القطع انتفاء الشبهة

- ‌من شروط القطع مطالبة صاحب المال بماله

- ‌حكم القطع في زمن المجاعة

- ‌موضع القطع

- ‌حكم غمس مكان القطع بالزيت

- ‌حكم تعليق يده المقطوعة في عنقه

- ‌حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة أخرى

- ‌حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة ثالثة

- ‌اجتماع القطع والضمان على السارق

- ‌حد قطاع الطريق

- ‌شروط إقامة حد قطاع الطريق

- ‌لابد من ثبوت ذلك بشهادة رجلين عدلين ذكرين

- ‌حكم ما لو قتل قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا المال

- ‌حكم ما لو قتل قطاع الطريق الناس وأخذوا المال

- ‌حكم ما لو أخذ قطاع الطريق المال ولم يقتلوا

- ‌عدم الرجوع إلى أولياء المقتول في قطع الطريق

- ‌حكم ما لو قتل قاطع الطريق ولده، أو قتل ذميين، أو قتل عبيداً

- ‌حكم ما لو أخاف قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا مالاً

- ‌حكم توبة قطاع الطريق قبل القدرة عليهم

- ‌دفع الصائل على النفس والمال والعرض

- ‌قتل الصائل إن لم يندفع بالأسهل

- ‌يجب على الرجل أن يدفع عن حريمه وحريم غيره

- ‌حكم دفع الإنسان عن نفسه في الفتنة وغيرها

- ‌حكم دفع الإنسان عن ماله ومال غيره

الفصل: ‌من شروط القطع مطالبة صاحب المال بماله

‌من شروط القطع مطالبة صاحب المال بماله

[الثامن: مطالبة المسروق منه بماله]، فقالوا: لا يقطع حتى يطالب المسروق بماله، هذا هو المذهب، وهو قول الجماهير، وقال المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: بل يقطع؛ لأن هذا حق الله، والله يقول:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38]، ولم يقيد ذلك بمطالبة المسروق منه بماله، والأحاديث التي تقدمت أيضاً ليس فيها ذلك في قصة الرجل الذي اعترف، وهذا هو الراجح.

وأما حديث صفوان الذي رواه الخمسة إلا الترمذي: (أنه جاء برجل قد سرق رداءه وقد توسد عليه في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يقطع)، وفيه: أن صفوان قال: (إني أهديه إليه ولم أرد ذلك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا كان هذا قبل أن تأتيني به) فإن هذه قضية عين، ولذا فإن الراجح ما ذهب إليه الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام في هذا؛ لأن هذا حق لله جل وعلا وليس كحد القذف الذي هو حد للآدمي، ولذا فالسارق يرد المال الذي هو حق الآدمي، ويبقى حق الله جل وعلا في القطع.

ص: 13