المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قتل الصائل إن لم يندفع بالأسهل - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٢٦

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحدود [4]

- ‌حد السرقة

- ‌شروط القطع في السرقة

- ‌من شروط قطع اليد السرقة

- ‌من شروط القطع في السرقة كون السارق مكلفاً

- ‌من شروط القطع في السرقة كون المسروق مالاً

- ‌أن يبلغ المسروق النصاب

- ‌إخراج المسروق من حرز

- ‌تعريف الحرز

- ‌حكم ما لو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب

- ‌حكم ما لو هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال

- ‌من شروط القطع انتفاء الشبهة

- ‌من شروط القطع مطالبة صاحب المال بماله

- ‌حكم القطع في زمن المجاعة

- ‌موضع القطع

- ‌حكم غمس مكان القطع بالزيت

- ‌حكم تعليق يده المقطوعة في عنقه

- ‌حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة أخرى

- ‌حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة ثالثة

- ‌اجتماع القطع والضمان على السارق

- ‌حد قطاع الطريق

- ‌شروط إقامة حد قطاع الطريق

- ‌لابد من ثبوت ذلك بشهادة رجلين عدلين ذكرين

- ‌حكم ما لو قتل قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا المال

- ‌حكم ما لو قتل قطاع الطريق الناس وأخذوا المال

- ‌حكم ما لو أخذ قطاع الطريق المال ولم يقتلوا

- ‌عدم الرجوع إلى أولياء المقتول في قطع الطريق

- ‌حكم ما لو قتل قاطع الطريق ولده، أو قتل ذميين، أو قتل عبيداً

- ‌حكم ما لو أخاف قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا مالاً

- ‌حكم توبة قطاع الطريق قبل القدرة عليهم

- ‌دفع الصائل على النفس والمال والعرض

- ‌قتل الصائل إن لم يندفع بالأسهل

- ‌يجب على الرجل أن يدفع عن حريمه وحريم غيره

- ‌حكم دفع الإنسان عن نفسه في الفتنة وغيرها

- ‌حكم دفع الإنسان عن ماله ومال غيره

الفصل: ‌قتل الصائل إن لم يندفع بالأسهل

‌قتل الصائل إن لم يندفع بالأسهل

قال: [فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه]، لكن إذا أتى إلى القاضي وليس هناك بينة تدل على قوله، وأولياء هذا المقتول لم يقروا بالأمر فإنه يقتل في ظاهر الأمر؛ لأنه قد يأتي شخص ويدعي أن فلاناً أتى ليقتله فقتله، وهو قد دعاه إلى بيته حيلة، ثم وضع في يده سلاح وقال: إنه يريد أن يقتلني فقتله، وعلى ذلك فظاهر الأمر عند القاضي إذا لم يأت ببينة، أو يقر أولياؤه فإنه يقتل، لكن الله جل وعلا يحفظ من لم يعتد.

وقد اختار شيخ الإسلام: أن الرجل المقتول إذا كان معروفاً بالفجور، وكان الآخر معروفاً بالصلاح والتقوى فإن هذه قرائن تدل على صدقه، إذا قال: هذا أتى ليعتدي على عرضي، فهذه قرائن تدل على صدقه.

ص: 32