المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إخراج المسروق من حرز - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٢٦

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحدود [4]

- ‌حد السرقة

- ‌شروط القطع في السرقة

- ‌من شروط قطع اليد السرقة

- ‌من شروط القطع في السرقة كون السارق مكلفاً

- ‌من شروط القطع في السرقة كون المسروق مالاً

- ‌أن يبلغ المسروق النصاب

- ‌إخراج المسروق من حرز

- ‌تعريف الحرز

- ‌حكم ما لو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب

- ‌حكم ما لو هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال

- ‌من شروط القطع انتفاء الشبهة

- ‌من شروط القطع مطالبة صاحب المال بماله

- ‌حكم القطع في زمن المجاعة

- ‌موضع القطع

- ‌حكم غمس مكان القطع بالزيت

- ‌حكم تعليق يده المقطوعة في عنقه

- ‌حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة أخرى

- ‌حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة ثالثة

- ‌اجتماع القطع والضمان على السارق

- ‌حد قطاع الطريق

- ‌شروط إقامة حد قطاع الطريق

- ‌لابد من ثبوت ذلك بشهادة رجلين عدلين ذكرين

- ‌حكم ما لو قتل قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا المال

- ‌حكم ما لو قتل قطاع الطريق الناس وأخذوا المال

- ‌حكم ما لو أخذ قطاع الطريق المال ولم يقتلوا

- ‌عدم الرجوع إلى أولياء المقتول في قطع الطريق

- ‌حكم ما لو قتل قاطع الطريق ولده، أو قتل ذميين، أو قتل عبيداً

- ‌حكم ما لو أخاف قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا مالاً

- ‌حكم توبة قطاع الطريق قبل القدرة عليهم

- ‌دفع الصائل على النفس والمال والعرض

- ‌قتل الصائل إن لم يندفع بالأسهل

- ‌يجب على الرجل أن يدفع عن حريمه وحريم غيره

- ‌حكم دفع الإنسان عن نفسه في الفتنة وغيرها

- ‌حكم دفع الإنسان عن ماله ومال غيره

الفصل: ‌إخراج المسروق من حرز

‌إخراج المسروق من حرز

قال: [الخامس: إخراجه من حرز]، هذا هو الشرط الخامس إخراجه من حرز، وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:(من أخذ شيئاً قبل أن يئويه الجرين فليس فيه شيء) يعني: ليس فيه قطع، (ومن أخذه بعد أن يئويه الجرين فبلغ ثمن المحجن ففيه القطع) يعني: أخذ التمر بعد أن يئوي في الجرين، والجرين هو الموضع الذي يكنز، ويجمع فيه التمر، ويكون من بناءٍ أو نحوه، ولا يشترط أن يكون مغلقاً، فهذا هو حرزه في العادة، وهو يكون في المزارع وفي البساتين، فيضعون فيه القمح في المزارع، وبعد أن يحصد يوضع في الجرين، وكذلك التمر يوضع في الجرين؛ فإذا أخذ منه شيئاً بعد أن يئويه الجرين فبلغ قيمة المجن وهو ثلاثة دراهم ففيه القطع، وهذا يدل على اشتراط الحرز، وهو قول جمهور العلماء.

قال: [فلو سرق من غير حرزٍ فلا قطع]؛ لفوات شرطه.

ص: 8