المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ما لو أخاف قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا مالا - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٢٦

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحدود [4]

- ‌حد السرقة

- ‌شروط القطع في السرقة

- ‌من شروط قطع اليد السرقة

- ‌من شروط القطع في السرقة كون السارق مكلفاً

- ‌من شروط القطع في السرقة كون المسروق مالاً

- ‌أن يبلغ المسروق النصاب

- ‌إخراج المسروق من حرز

- ‌تعريف الحرز

- ‌حكم ما لو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب

- ‌حكم ما لو هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال

- ‌من شروط القطع انتفاء الشبهة

- ‌من شروط القطع مطالبة صاحب المال بماله

- ‌حكم القطع في زمن المجاعة

- ‌موضع القطع

- ‌حكم غمس مكان القطع بالزيت

- ‌حكم تعليق يده المقطوعة في عنقه

- ‌حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة أخرى

- ‌حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة ثالثة

- ‌اجتماع القطع والضمان على السارق

- ‌حد قطاع الطريق

- ‌شروط إقامة حد قطاع الطريق

- ‌لابد من ثبوت ذلك بشهادة رجلين عدلين ذكرين

- ‌حكم ما لو قتل قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا المال

- ‌حكم ما لو قتل قطاع الطريق الناس وأخذوا المال

- ‌حكم ما لو أخذ قطاع الطريق المال ولم يقتلوا

- ‌عدم الرجوع إلى أولياء المقتول في قطع الطريق

- ‌حكم ما لو قتل قاطع الطريق ولده، أو قتل ذميين، أو قتل عبيداً

- ‌حكم ما لو أخاف قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا مالاً

- ‌حكم توبة قطاع الطريق قبل القدرة عليهم

- ‌دفع الصائل على النفس والمال والعرض

- ‌قتل الصائل إن لم يندفع بالأسهل

- ‌يجب على الرجل أن يدفع عن حريمه وحريم غيره

- ‌حكم دفع الإنسان عن نفسه في الفتنة وغيرها

- ‌حكم دفع الإنسان عن ماله ومال غيره

الفصل: ‌حكم ما لو أخاف قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا مالا

‌حكم ما لو أخاف قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا مالاً

قال: [وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض، فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم].

يعني: إذا لم يحصل منهم إلا إخافة السبيل فإنهم يطاردون من بلد إلى بلد، فلا يقرون في بلد أبداً، فإذا ذهبوا مثلاً إلى هذه البلدة طردوا منها إلى الأخرى، فإذا بلغ أمير تلك البلد أنهم فيها طردهم وهكذا، لكن هذا فيه مفسدة، فقد يلجأون إلى أعداء المسلمين، وقد يرجعون إلى فعلهم السابق، ولذا فالذي يترجح وهو مذهب أبي حنيفة أنهم يحبسون؛ لأن المحبوس في الحقيقة منفي عن الأرض كلها إلا هذا الموضع الذي هو فيه، فلا يمكن أن نجعله في السماء، فما بقي إلا أن نجعلهم في الحبس، وهذا هو في الحقيقة نفي من الأرض كلها، فالراجح وهو مذهب أبي حنيفة أنهم يحبسون حتى تظهر توبتهم.

ص: 29