المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أن يبلغ المسروق النصاب - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٢٦

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحدود [4]

- ‌حد السرقة

- ‌شروط القطع في السرقة

- ‌من شروط قطع اليد السرقة

- ‌من شروط القطع في السرقة كون السارق مكلفاً

- ‌من شروط القطع في السرقة كون المسروق مالاً

- ‌أن يبلغ المسروق النصاب

- ‌إخراج المسروق من حرز

- ‌تعريف الحرز

- ‌حكم ما لو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب

- ‌حكم ما لو هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال

- ‌من شروط القطع انتفاء الشبهة

- ‌من شروط القطع مطالبة صاحب المال بماله

- ‌حكم القطع في زمن المجاعة

- ‌موضع القطع

- ‌حكم غمس مكان القطع بالزيت

- ‌حكم تعليق يده المقطوعة في عنقه

- ‌حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة أخرى

- ‌حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة ثالثة

- ‌اجتماع القطع والضمان على السارق

- ‌حد قطاع الطريق

- ‌شروط إقامة حد قطاع الطريق

- ‌لابد من ثبوت ذلك بشهادة رجلين عدلين ذكرين

- ‌حكم ما لو قتل قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا المال

- ‌حكم ما لو قتل قطاع الطريق الناس وأخذوا المال

- ‌حكم ما لو أخذ قطاع الطريق المال ولم يقتلوا

- ‌عدم الرجوع إلى أولياء المقتول في قطع الطريق

- ‌حكم ما لو قتل قاطع الطريق ولده، أو قتل ذميين، أو قتل عبيداً

- ‌حكم ما لو أخاف قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا مالاً

- ‌حكم توبة قطاع الطريق قبل القدرة عليهم

- ‌دفع الصائل على النفس والمال والعرض

- ‌قتل الصائل إن لم يندفع بالأسهل

- ‌يجب على الرجل أن يدفع عن حريمه وحريم غيره

- ‌حكم دفع الإنسان عن نفسه في الفتنة وغيرها

- ‌حكم دفع الإنسان عن ماله ومال غيره

الفصل: ‌أن يبلغ المسروق النصاب

‌أن يبلغ المسروق النصاب

[الرابع: كون المسروق نصاباً، وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار]، كون المسروق نصاباً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:(لا تقطع اليد إلا في ربع دينارٍ فصاعداً)، والدينار قدره أربع جرامات وربع الجرام، وعلى ذلك فالربع يكون جراماً وربع الربع، فإذا قلنا: إن الجرام يساوي ثمانين ريالاً مثلاً، فعلى ذلك يقطع بمائة ريال؛ لأن هذا ربع دينار.

قال: [أو ثلاثة دراهم]، هذا الأصل الثاني، ولذا جاء في الصحيحين:(أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع بمحجن قيمته ثلاثة دراهم).

قال: [أو ما يساوي أحدهما]، هذا أصل وهذا أصل، إما أن يساوي ثلاثة دراهم، وإما أن يساوي ربع دينار، وتعتبر القيمة حال الإخراج، يعني: حال إخراجه من حرزه؛ لأن هذا هو وقت وجوب القطع، لوجود سببه، إذاً: المعتبر هو قيمته حال إخراجه، وعلى ذلك فلو أنه عند القطع لا يساوي إلا خمس دينار، لكنه عند إخراجه يساوي ربع دينار، أو يساوي نصف دينار، فهل فيه قطع؟ نعم فيه القطع.

إذاً: ننظر إلى ثمنه حال إخراجه.

ص: 7