المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دفع الصائل على النفس والمال والعرض - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٢٦

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحدود [4]

- ‌حد السرقة

- ‌شروط القطع في السرقة

- ‌من شروط قطع اليد السرقة

- ‌من شروط القطع في السرقة كون السارق مكلفاً

- ‌من شروط القطع في السرقة كون المسروق مالاً

- ‌أن يبلغ المسروق النصاب

- ‌إخراج المسروق من حرز

- ‌تعريف الحرز

- ‌حكم ما لو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب

- ‌حكم ما لو هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال

- ‌من شروط القطع انتفاء الشبهة

- ‌من شروط القطع مطالبة صاحب المال بماله

- ‌حكم القطع في زمن المجاعة

- ‌موضع القطع

- ‌حكم غمس مكان القطع بالزيت

- ‌حكم تعليق يده المقطوعة في عنقه

- ‌حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة أخرى

- ‌حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة ثالثة

- ‌اجتماع القطع والضمان على السارق

- ‌حد قطاع الطريق

- ‌شروط إقامة حد قطاع الطريق

- ‌لابد من ثبوت ذلك بشهادة رجلين عدلين ذكرين

- ‌حكم ما لو قتل قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا المال

- ‌حكم ما لو قتل قطاع الطريق الناس وأخذوا المال

- ‌حكم ما لو أخذ قطاع الطريق المال ولم يقتلوا

- ‌عدم الرجوع إلى أولياء المقتول في قطع الطريق

- ‌حكم ما لو قتل قاطع الطريق ولده، أو قتل ذميين، أو قتل عبيداً

- ‌حكم ما لو أخاف قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا مالاً

- ‌حكم توبة قطاع الطريق قبل القدرة عليهم

- ‌دفع الصائل على النفس والمال والعرض

- ‌قتل الصائل إن لم يندفع بالأسهل

- ‌يجب على الرجل أن يدفع عن حريمه وحريم غيره

- ‌حكم دفع الإنسان عن نفسه في الفتنة وغيرها

- ‌حكم دفع الإنسان عن ماله ومال غيره

الفصل: ‌دفع الصائل على النفس والمال والعرض

‌دفع الصائل على النفس والمال والعرض

قال: [ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل فالأسهل].

هذا من باب دفع الصائل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين:(من قتل دون ماله فهو شهيد)، وفي الترمذي:(من قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد).

وفي صحيح مسلم: (أن رجلاً قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله! أرأيت رجلاً جاء ليأخذ مالي.

قال: فلا تعطه.

قال: فإن قاتلني.

قال: قاتله.

قال: فإن قتلني.

قال: فأنت شهيد.

قال: فإن قتلته.

قال: فهو في النار)، لكنه يدفع كما قال المؤلف بالأسهل فالأسهل، فلو كان هناك رجل واقف في أعلى بيته فأتى رجل ليسرق، ومعه السلاح فهل له أن يقتله مباشرة؟ لا.

وإنما يدفعه بالأسهل، كأن يرمي مثلاً بالسلاح في السماء؛ لعله أن يهرب، فيهدده، لكن إذا قال: أنا أعرف أن هذا الرجل له صولة قوية، وإذا سمع صوتي في المكان فإنه لا يزال بي حتى يقتلني، يعلم ذلك منه فله أن يقتله.

إذاً: يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإذا أخذ بالأصعب مع قدرته على الأسهل فإن عليه الضمان، فيضمن هذا القتيل، فيجب عليه أن يدفعه بالشيء الأسهل فالأسهل، فقد يكون بضربه بالعصا، وقد يكون بتهديده، حتى يصل به في آخر الأمر إلى القتل، هذا في آخر الأمر، وهذا من باب دفع الصائل.

ص: 31