المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ما لو قتل قاطع الطريق ولده، أو قتل ذميين، أو قتل عبيدا - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٢٦

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحدود [4]

- ‌حد السرقة

- ‌شروط القطع في السرقة

- ‌من شروط قطع اليد السرقة

- ‌من شروط القطع في السرقة كون السارق مكلفاً

- ‌من شروط القطع في السرقة كون المسروق مالاً

- ‌أن يبلغ المسروق النصاب

- ‌إخراج المسروق من حرز

- ‌تعريف الحرز

- ‌حكم ما لو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب

- ‌حكم ما لو هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال

- ‌من شروط القطع انتفاء الشبهة

- ‌من شروط القطع مطالبة صاحب المال بماله

- ‌حكم القطع في زمن المجاعة

- ‌موضع القطع

- ‌حكم غمس مكان القطع بالزيت

- ‌حكم تعليق يده المقطوعة في عنقه

- ‌حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة أخرى

- ‌حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة ثالثة

- ‌اجتماع القطع والضمان على السارق

- ‌حد قطاع الطريق

- ‌شروط إقامة حد قطاع الطريق

- ‌لابد من ثبوت ذلك بشهادة رجلين عدلين ذكرين

- ‌حكم ما لو قتل قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا المال

- ‌حكم ما لو قتل قطاع الطريق الناس وأخذوا المال

- ‌حكم ما لو أخذ قطاع الطريق المال ولم يقتلوا

- ‌عدم الرجوع إلى أولياء المقتول في قطع الطريق

- ‌حكم ما لو قتل قاطع الطريق ولده، أو قتل ذميين، أو قتل عبيداً

- ‌حكم ما لو أخاف قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا مالاً

- ‌حكم توبة قطاع الطريق قبل القدرة عليهم

- ‌دفع الصائل على النفس والمال والعرض

- ‌قتل الصائل إن لم يندفع بالأسهل

- ‌يجب على الرجل أن يدفع عن حريمه وحريم غيره

- ‌حكم دفع الإنسان عن نفسه في الفتنة وغيرها

- ‌حكم دفع الإنسان عن ماله ومال غيره

الفصل: ‌حكم ما لو قتل قاطع الطريق ولده، أو قتل ذميين، أو قتل عبيدا

‌حكم ما لو قتل قاطع الطريق ولده، أو قتل ذميين، أو قتل عبيداً

ولذا فلو أن والداً منهم قد قتل ولده فإنه يقتل، ولو كانوا أهل ذمة كذلك الذين قتلوا، يعني: لو أتى مسلمون إلى جماعة من أهل الذمة فقطعوا الطريق وأخافوهم وقتلوا منهم، قُتلوا جميعاً، وهذا عند أهل العلم لا ينظر فيه إلى المكافأة التي تقدمت، وإنما ينظر إلى القتل، فإذا حصل منهم قتل ولو كان الذين قتلوا عبيداً والقتلة أحرار، وإن كان الذين قتلوا ذميين وهم مسلمون، وإن كان الذين قتلوهم أولاداً لهم، فإن الحكم واحد؛ لأن المقصود من ذلك أن هؤلاء أصبحوا أهل حرابة، وعلى ذلك فيقتلون جميعاً، وهذا كله هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

ص: 28