المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اجتماع القطع والضمان على السارق - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٢٦

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحدود [4]

- ‌حد السرقة

- ‌شروط القطع في السرقة

- ‌من شروط قطع اليد السرقة

- ‌من شروط القطع في السرقة كون السارق مكلفاً

- ‌من شروط القطع في السرقة كون المسروق مالاً

- ‌أن يبلغ المسروق النصاب

- ‌إخراج المسروق من حرز

- ‌تعريف الحرز

- ‌حكم ما لو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب

- ‌حكم ما لو هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال

- ‌من شروط القطع انتفاء الشبهة

- ‌من شروط القطع مطالبة صاحب المال بماله

- ‌حكم القطع في زمن المجاعة

- ‌موضع القطع

- ‌حكم غمس مكان القطع بالزيت

- ‌حكم تعليق يده المقطوعة في عنقه

- ‌حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة أخرى

- ‌حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة ثالثة

- ‌اجتماع القطع والضمان على السارق

- ‌حد قطاع الطريق

- ‌شروط إقامة حد قطاع الطريق

- ‌لابد من ثبوت ذلك بشهادة رجلين عدلين ذكرين

- ‌حكم ما لو قتل قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا المال

- ‌حكم ما لو قتل قطاع الطريق الناس وأخذوا المال

- ‌حكم ما لو أخذ قطاع الطريق المال ولم يقتلوا

- ‌عدم الرجوع إلى أولياء المقتول في قطع الطريق

- ‌حكم ما لو قتل قاطع الطريق ولده، أو قتل ذميين، أو قتل عبيداً

- ‌حكم ما لو أخاف قطاع الطريق الناس ولم يأخذوا مالاً

- ‌حكم توبة قطاع الطريق قبل القدرة عليهم

- ‌دفع الصائل على النفس والمال والعرض

- ‌قتل الصائل إن لم يندفع بالأسهل

- ‌يجب على الرجل أن يدفع عن حريمه وحريم غيره

- ‌حكم دفع الإنسان عن نفسه في الفتنة وغيرها

- ‌حكم دفع الإنسان عن ماله ومال غيره

الفصل: ‌اجتماع القطع والضمان على السارق

‌اجتماع القطع والضمان على السارق

قال: [ويجتمع القطع والضمان، فيرد ما أخذ لمالكه، ويعيد ما خرب من الحرز].

إذاً: يجتمع عليه القطع والضمان، فالقطع هذا حق الله، والضمان حق الآدمي، فيضمن له ماله، أي: يدفع له ماله الذي أخذه، وإن كان أفسد حرزه: كسر أبوابه ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يصلحها.

قال: [وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت]، والراجح أنه لا يجب عليه ذلك، وأن هذا من بيت المال؛ لأن ذلك كما هو معلوم من المصالح العامة؛ فإن ذلك من إقامة الحدود، وهي -أي: إقامة الحدود- من المصالح العامة.

ص: 20