الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَزِينُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
282 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ - بِدِمَشْقَ - أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَوَازِينِيَّ السُّلَمِيَّ أَخْبَرَهُمْ، قِيلَ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ سَعْدَانَ الشَّاهِدُ - بِدِمَشْقَ - أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الرَّبَعِيُّ، أَبْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ الْفَرْغَانِيُّ - فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْمُحَارِبِيُّ، ثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ يَعْلَى - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ:«أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا آخَرُ بَعْدَهُ فَأَجَافَ عَلَيْهَا الْبَابَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَوَضَعَ الْجِمَارَ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي لَجَالِسٌ إِلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ نَحْوِ هَذَا، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ» .
283 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْمُؤَيَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْإِخْوَةِ وَعَائِشَةُ بِنْتُ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الرَّجَاءِ الصَّيْرَفِيَّ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُقْرِئِ، أَبْنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَافِعٍ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، ثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينٍ الْأَحْمَرِيِّ - أَوِ ابْنِ رَزِينٍ الْأَحْمَرِيِّ - بِشْرٌ شَكَّ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةُ عُسَيْلَتَهَا» .
284 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَرْبِيُّ
(1)
وَأَبُو طَاهِرٍ الْحَرِيمِيُّ، أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا الْحَسَنُ، أَبْنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ» .
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ وَكِيعٍ.
(1)
كذا في طبعة دار خضر، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش والذي في تاريخ الإسلام والسير وكتب الرجال (أبو محمد).