المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم العقد على المرأة في عادتها الشهرية - دروس للشيخ ابن جبرين - جـ ١١

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى عامة

- ‌كيف تقضي المرأة وقتها

- ‌حكم توزيع الكتب التي فيها دعايات لمن تكفل بطبعها

- ‌التقوى مكتسبة وليست فطرية

- ‌معنى أهل السنة والجماعة

- ‌الجمع بين حديث: (وجبت) وقول أهل السنة أنه لا يشهد لمعين بالجنة أو النار

- ‌حكم زكاة الديون المقسطة

- ‌حكم التصوير بكاميرات الفيديو

- ‌حكم لبس النساء الملابس الضيقة

- ‌حكم جلسة الاستراحة في الصلاة

- ‌حكم بيع وشراء أسهم الشركات

- ‌جماعة التبليغ في الميزان

- ‌حكم اللعب بالكرة

- ‌حكم تطويل المرأة لأظافرها

- ‌حكم صلاة الضحى أثناء الدوام

- ‌حكم الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌حكم أجرة الإمام والمؤذن

- ‌حكم مشاهدة التلفاز

- ‌حكم التوكيل في ذبح العقيقة

- ‌حكم العقد على المرأة في عادتها الشهرية

- ‌حكم الجلوس مع قوم يغتابون المسلمين

- ‌حكم العمل مع الأجانب من يهود ونصارى لأجل دعوتهم

- ‌وجوب صلة الأرحام على حسب القرابة

- ‌حكم هجر الأقارب الذين عندهم منكرات كالدش والتلفاز

- ‌حكم لبس البراقع والصلاة فيها

- ‌حكم سماع الأناشيد

- ‌كتب علمية ينصح بها طالب العلم

- ‌حكم زكاة البهائم التي ترعى في الأسواق

- ‌حكم لعب الأطفال بالعرائس التي لها صورة

- ‌حكم دفع الزكاة للأقارب

- ‌كيفية الترويح عن النفس

الفصل: ‌حكم العقد على المرأة في عادتها الشهرية

‌حكم العقد على المرأة في عادتها الشهرية

‌السؤال

هل يجوز عقد قران المرأة وهي على العادة الشهرية؟

‌الجواب

لا مانع؛ لأن النهي إنما هو عن الوطء في الحيض، فأما العقد فلا مانع، وكذلك أيضاً ينهي عن إيقاع الطلاق وهي حائض؛ لأن ذلك يطول العدة عليها، وإذا كانت حائضاً فهي كالمريضة قد يملها زوجها ويعيبها؛ فيحمله على أن يطلقها، ثم يندم على ذلك.

فالحاصل أن الطلاق في الحيض هو البدعة، والواقع في الحيض هو المحرم، فأما مجرد عقد النكاح فلا يضر ذلك ولو كانت حائضاً.

ص: 20