المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم هجر الأقارب الذين عندهم منكرات كالدش والتلفاز - دروس للشيخ ابن جبرين - جـ ١١

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى عامة

- ‌كيف تقضي المرأة وقتها

- ‌حكم توزيع الكتب التي فيها دعايات لمن تكفل بطبعها

- ‌التقوى مكتسبة وليست فطرية

- ‌معنى أهل السنة والجماعة

- ‌الجمع بين حديث: (وجبت) وقول أهل السنة أنه لا يشهد لمعين بالجنة أو النار

- ‌حكم زكاة الديون المقسطة

- ‌حكم التصوير بكاميرات الفيديو

- ‌حكم لبس النساء الملابس الضيقة

- ‌حكم جلسة الاستراحة في الصلاة

- ‌حكم بيع وشراء أسهم الشركات

- ‌جماعة التبليغ في الميزان

- ‌حكم اللعب بالكرة

- ‌حكم تطويل المرأة لأظافرها

- ‌حكم صلاة الضحى أثناء الدوام

- ‌حكم الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌حكم أجرة الإمام والمؤذن

- ‌حكم مشاهدة التلفاز

- ‌حكم التوكيل في ذبح العقيقة

- ‌حكم العقد على المرأة في عادتها الشهرية

- ‌حكم الجلوس مع قوم يغتابون المسلمين

- ‌حكم العمل مع الأجانب من يهود ونصارى لأجل دعوتهم

- ‌وجوب صلة الأرحام على حسب القرابة

- ‌حكم هجر الأقارب الذين عندهم منكرات كالدش والتلفاز

- ‌حكم لبس البراقع والصلاة فيها

- ‌حكم سماع الأناشيد

- ‌كتب علمية ينصح بها طالب العلم

- ‌حكم زكاة البهائم التي ترعى في الأسواق

- ‌حكم لعب الأطفال بالعرائس التي لها صورة

- ‌حكم دفع الزكاة للأقارب

- ‌كيفية الترويح عن النفس

الفصل: ‌حكم هجر الأقارب الذين عندهم منكرات كالدش والتلفاز

‌حكم هجر الأقارب الذين عندهم منكرات كالدش والتلفاز

‌السؤال

هل يجوز لي عدم زيارة بعض الأقارب إذا كان في بيوتهم بعض المنكرات كالتلفاز والدش والفيديو مما ابتلينا به في هذا الزمان؟

‌الجواب

إذا زرتهم توقفوا أو خففوا منها فلا بأس بالزيارة، ففيها أثر، وإذا كنت متى زرتهم أرغموك على أن تحضر مجالسهم، وفيها دخان أو مسكرات أو أفلام خليعة أو صور فاتنة؛ وخشيت أن تفتن؛ فلك أن تهجرهم، ويكون ذلك محبة وحرصاً منك على سلامة دينك وعرضك.

ص: 24