المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم جلسة الاستراحة في الصلاة - دروس للشيخ ابن جبرين - جـ ١١

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى عامة

- ‌كيف تقضي المرأة وقتها

- ‌حكم توزيع الكتب التي فيها دعايات لمن تكفل بطبعها

- ‌التقوى مكتسبة وليست فطرية

- ‌معنى أهل السنة والجماعة

- ‌الجمع بين حديث: (وجبت) وقول أهل السنة أنه لا يشهد لمعين بالجنة أو النار

- ‌حكم زكاة الديون المقسطة

- ‌حكم التصوير بكاميرات الفيديو

- ‌حكم لبس النساء الملابس الضيقة

- ‌حكم جلسة الاستراحة في الصلاة

- ‌حكم بيع وشراء أسهم الشركات

- ‌جماعة التبليغ في الميزان

- ‌حكم اللعب بالكرة

- ‌حكم تطويل المرأة لأظافرها

- ‌حكم صلاة الضحى أثناء الدوام

- ‌حكم الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌حكم أجرة الإمام والمؤذن

- ‌حكم مشاهدة التلفاز

- ‌حكم التوكيل في ذبح العقيقة

- ‌حكم العقد على المرأة في عادتها الشهرية

- ‌حكم الجلوس مع قوم يغتابون المسلمين

- ‌حكم العمل مع الأجانب من يهود ونصارى لأجل دعوتهم

- ‌وجوب صلة الأرحام على حسب القرابة

- ‌حكم هجر الأقارب الذين عندهم منكرات كالدش والتلفاز

- ‌حكم لبس البراقع والصلاة فيها

- ‌حكم سماع الأناشيد

- ‌كتب علمية ينصح بها طالب العلم

- ‌حكم زكاة البهائم التي ترعى في الأسواق

- ‌حكم لعب الأطفال بالعرائس التي لها صورة

- ‌حكم دفع الزكاة للأقارب

- ‌كيفية الترويح عن النفس

الفصل: ‌حكم جلسة الاستراحة في الصلاة

‌حكم جلسة الاستراحة في الصلاة

‌السؤال

ما رأي فضيلتكم بجلسة الاستراحة التي يفعلها بعض الناس في الصلاة، نرجو شرحها وتوضيح الراجح فيها؟

‌الجواب

فيها كلام طويل، ملخصه أنها مروية عن بعض الصحابة، وذلك الصحابي لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته قبل موته بسنة أو نحوها، حيث ذكر أنه كان يفعلها، ويمكن أنه رآه يفعلها مرة، ويمكن أنه رآه يفعلها في النفل؛ وذلك لأن الإمام يرفع قبل المأمومين، ولا يمكن أن يروه في الفرض وهو يفعلها، فلا يرتفعون إلا وقد كبر وتم انتصابه، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوي قائماً، يقول الصحابة:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوي قائماً وإنا لسجود بعد) مما يدل على أنهم لا يرونه يفعلها، بل إذا قاموا يكون قد قام، فيمكن أن مالك بن الحويرث رآه يفعلها في نفل، فعلى كل حال نقول: إنها جائزة لكبير السن أو للمريض ونحوه، فهي جائزة ومباحة عند الحاجة، وأما عند غير الحاجة فلا أستحبها، ومن فعلها فلا ننكر عليه، وقد اختارها الشافعية، وروي أن الإمام أحمد رجع إليها، والظاهر أنه عمل بها في آخر حياته.

ص: 10