المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيع ما لا يملك - دروس للشيخ ابن جبرين - جـ ٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام المداينات

- ‌الاستدانة وحكمها

- ‌تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم

- ‌الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه

- ‌الدين إلى أجل وأحكامه

- ‌مسائل محرمة ومشتبهة في البيوع

- ‌الديون وحاجة الناس إلى الوثائق

- ‌حكم الحوالات

- ‌بيع النقد بالنقد ديناً

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌مسألة بيع العينة

- ‌مسألة التورق

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بيع التمر بالتمر

- ‌حكم تأخير باقي النقود عند صاحب البقالة

- ‌لا يشترط سؤال الإمام أهل الميت هل عليه دين

- ‌حكم الاحتيال في قضاء الدين عن المدين من الصندوق الخيري

- ‌حكم البيع والشراء في الأسهم

- ‌حكم بيع السلعة بزيادة عما حدده صاحبها وأخذ الزيادة

- ‌حكم من طلق الرابعة من نسائه ثم تزوج الأخرى مباشرة

- ‌حكم شراء المزرعة ديناً عن طريق غني ديناً

- ‌حكم أخذ نعال أخرى بدلاً عن نعاله التي أخذت في المسجد

- ‌حكم توكيل المستدين لمن دينه في بيع السيارة

- ‌حكم من استدان مالاً مع تعليق شرط الزيادة إذا تأخر عن السداد في وقته

- ‌حكم من استدان البضاعة ثم باعها ديناً من آخر

- ‌نصيحة في الرفق بالمعسرين

- ‌حكم إعارة الذهب

- ‌حكم الزيادة في الدين دون شرط

- ‌أفضلية قضاء الدين المقسط بأقرب وقت

- ‌لزوم نقل السيارة من مكانها بعد بيعها

- ‌من تعامل بالربا هل يأخذ المبلغ على ما اتفقا عليه مع الزيادة

- ‌مسألة: ضع وتعجل

- ‌حكم بيع السلع قبل أن تنقل من مكانها

- ‌حكم استبدال الذهب بالذهب

- ‌حكم السلف إلى أجل بشرط الزيادة

- ‌حكم بيع البضاعة في مكانها أكثر من مرة

- ‌بيع العينة وتحريمه في الشرع

- ‌حكم بيع ما لا يملك

الفصل: ‌بيع ما لا يملك

‌بيع ما لا يملك

كذلك أيضاً مما يقع كثيراً بيع ما ليس بموجود عنده، ومثاله: يأتي المستدين ويقول: أريد سيارة أو أريد عوض عشرين ألفاً، وليست السيارة موجودة عنده، فيتفق معه على الفائدة قبل أن يملك السلعة، فيبيع شيئاً لم يملكه، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تبع ما ليس عندك).

الحيلة في مثل هذا: إذا كنت تريد سيارة ديناً، فإنك ستأتي إلى إنسان عنده مال فتقول: إنني بحاجة إلى سيارة ديناً، وتعجبني السيارة التي في المكان الفلاني، فيقول: لا بأس أنا أشتري السيارة لنفسي وأسلم ثمنها، وبعد ما تدخل في ملكي أخيرك في شرائها ديناً أو عدم شرائها، فيتصل بصاحبها ويتفاوض معه، ويتفقوا على الثمن ويرسل إليه ثمنها، ويرسل إليه من يقبضها ويستلمها بحيث ينقلها من مكانها، ثم بعد ذلك يقول: هذه السيارة اشتريتها مثلاً بخمسين ألفاً نقداً ولا أبيعها إلا بستين ألفاً ديناً، ولا ألزمك بشرائها، إن شئت أن تأخذها فخذها وقيمتها في ذمتك، وإن لم تناسبك فلا ألزمك، هذا هو الأقرب لمثل هذا، أما أنهما يتفقان على السلعة والدين قبل أن يشتريها، كأن يقول مثلاً: إن قيمتها خمسون ألفاً، وسأشتريها وأبيعكها لك بستين أو بسبعين ألفاً، ويتفقان على الثمن قبل أن يملكها فأرى أن هذا شبيه ببيع ما لا يملك.

ص: 11