المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة التورق وهناك مسألة أخرى تسمى: مسألة التورق، وقد منعها بعض - دروس للشيخ ابن جبرين - جـ ٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام المداينات

- ‌الاستدانة وحكمها

- ‌تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم

- ‌الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه

- ‌الدين إلى أجل وأحكامه

- ‌مسائل محرمة ومشتبهة في البيوع

- ‌الديون وحاجة الناس إلى الوثائق

- ‌حكم الحوالات

- ‌بيع النقد بالنقد ديناً

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌مسألة بيع العينة

- ‌مسألة التورق

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بيع التمر بالتمر

- ‌حكم تأخير باقي النقود عند صاحب البقالة

- ‌لا يشترط سؤال الإمام أهل الميت هل عليه دين

- ‌حكم الاحتيال في قضاء الدين عن المدين من الصندوق الخيري

- ‌حكم البيع والشراء في الأسهم

- ‌حكم بيع السلعة بزيادة عما حدده صاحبها وأخذ الزيادة

- ‌حكم من طلق الرابعة من نسائه ثم تزوج الأخرى مباشرة

- ‌حكم شراء المزرعة ديناً عن طريق غني ديناً

- ‌حكم أخذ نعال أخرى بدلاً عن نعاله التي أخذت في المسجد

- ‌حكم توكيل المستدين لمن دينه في بيع السيارة

- ‌حكم من استدان مالاً مع تعليق شرط الزيادة إذا تأخر عن السداد في وقته

- ‌حكم من استدان البضاعة ثم باعها ديناً من آخر

- ‌نصيحة في الرفق بالمعسرين

- ‌حكم إعارة الذهب

- ‌حكم الزيادة في الدين دون شرط

- ‌أفضلية قضاء الدين المقسط بأقرب وقت

- ‌لزوم نقل السيارة من مكانها بعد بيعها

- ‌من تعامل بالربا هل يأخذ المبلغ على ما اتفقا عليه مع الزيادة

- ‌مسألة: ضع وتعجل

- ‌حكم بيع السلع قبل أن تنقل من مكانها

- ‌حكم استبدال الذهب بالذهب

- ‌حكم السلف إلى أجل بشرط الزيادة

- ‌حكم بيع البضاعة في مكانها أكثر من مرة

- ‌بيع العينة وتحريمه في الشرع

- ‌حكم بيع ما لا يملك

الفصل: ‌ ‌مسألة التورق وهناك مسألة أخرى تسمى: مسألة التورق، وقد منعها بعض

‌مسألة التورق

وهناك مسألة أخرى تسمى: مسألة التورق، وقد منعها بعض العلماء، ولكن كثير من العلماء أباحوها للضرورة، وصورتها: أن يشتري السلعة وليس له غرض فيها، وإنما يريد بيعها والانتفاع بثمنها، وهذا يحمل كثيراً من الناس على أن تتراكم عليهم الديون، والتورق: هو أخذ الورق -الذي هو الدراهم- إذا باع السلعة، فيحتاج مثلاً إلى مائة ألف، فيشتري سيارة بمائة وخمسين ألفاً، ويبيعها بمائة ألف حتى ينتفع بهذه المائة، فالذين أباحوها أرشدوا إلى إرشادات لتكون أخف على المستدين فقالوا: إذا كنت محتاجاً إلى هذه المائة الألف، فعليك أن تشتري السلعة التي أنت بحاجتها ومضطراً إليها؛ حتى لا تبيع هذه السلعة، فمثلاً: إذا كنت تعمر داراً، واحتجت إلى ما تعمر به، ففي إمكانك أن تستدين مواد البناء، كالأسمنت، والحديد، والبلاط، وأدوات الكهرباء، ومواسير المياه، وما أشبه ذلك، فاشتريها بدين حتى لا تستدين مرتين، لكن بعض الناس يذهب ليشتري -مثلاً- أكياساً، ويبيعها في محلها، فيخسر! فيبيعها مثلاً نقداً: بخمسين ألفاً، وقد اشتراها بسبعين ألفاً، فيخسر من الجهتين من جهة شرائه بثمن عالٍ، ثم بيعه بأرخص وشرائه لمواد البناء، ومن هنا كان علينا أن ننصح إخواننا حتى لا يتضرروا مرتين، وبعض العلماء يقول: من الرفق بهذا المستدين أو من الأفضل له أن يشتري سلعاً بسعر الجملة، ثم يبيعها مفرقة ليربح فيها، بدلاً من أن يزاد عليه فيها مقابل الأجل، ولكن يعتذرون لهؤلاء بأنهم لا يحسنون بيع التفريق، وبأنهم مستعجلون كما يقولون، فنقول لأحدهم مثلاً: لو اشتريت ثياباً أو اشتريت عمائم بخمسين ألفاً، وقيمتها أربعون ألفاً، بعها مفرقة، فربما تبيعها بستين ألفاً إذا بعتها مفرقة، كما يبيع أهل المتاجر والدكاكين، فيكون ذلك أرفق بك حتى لا تخسر، وقد كتبت عليك بخمسين ألفاً وقيمتها نقداً أربعون ألفاً، فإذا بعت كما يبيع الناس، وربحت فيها وحصلت على فائدة، فإنك توفي ما عليك وتتاجر ببقيتها، هذا ما نقوله في مسألة التورق، فإذا كان محتاجاً ولم يجد إلا مسألة التورق -أن يشتري مثلاً سلعة ويبيعها؛ لأجل أن يوفي بها دينه مثلاً، أو يعطي مثلاً عمالاً يعملون عنده أو ما أشبه ذلك- فعليه أن يسلك الطريق الأرفق، ولا يكلف نفسه.

هذه من مسائل المزايدات.

ص: 13