المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيع النقد بالنقد دينا - دروس للشيخ ابن جبرين - جـ ٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام المداينات

- ‌الاستدانة وحكمها

- ‌تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم

- ‌الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه

- ‌الدين إلى أجل وأحكامه

- ‌مسائل محرمة ومشتبهة في البيوع

- ‌الديون وحاجة الناس إلى الوثائق

- ‌حكم الحوالات

- ‌بيع النقد بالنقد ديناً

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌مسألة بيع العينة

- ‌مسألة التورق

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بيع التمر بالتمر

- ‌حكم تأخير باقي النقود عند صاحب البقالة

- ‌لا يشترط سؤال الإمام أهل الميت هل عليه دين

- ‌حكم الاحتيال في قضاء الدين عن المدين من الصندوق الخيري

- ‌حكم البيع والشراء في الأسهم

- ‌حكم بيع السلعة بزيادة عما حدده صاحبها وأخذ الزيادة

- ‌حكم من طلق الرابعة من نسائه ثم تزوج الأخرى مباشرة

- ‌حكم شراء المزرعة ديناً عن طريق غني ديناً

- ‌حكم أخذ نعال أخرى بدلاً عن نعاله التي أخذت في المسجد

- ‌حكم توكيل المستدين لمن دينه في بيع السيارة

- ‌حكم من استدان مالاً مع تعليق شرط الزيادة إذا تأخر عن السداد في وقته

- ‌حكم من استدان البضاعة ثم باعها ديناً من آخر

- ‌نصيحة في الرفق بالمعسرين

- ‌حكم إعارة الذهب

- ‌حكم الزيادة في الدين دون شرط

- ‌أفضلية قضاء الدين المقسط بأقرب وقت

- ‌لزوم نقل السيارة من مكانها بعد بيعها

- ‌من تعامل بالربا هل يأخذ المبلغ على ما اتفقا عليه مع الزيادة

- ‌مسألة: ضع وتعجل

- ‌حكم بيع السلع قبل أن تنقل من مكانها

- ‌حكم استبدال الذهب بالذهب

- ‌حكم السلف إلى أجل بشرط الزيادة

- ‌حكم بيع البضاعة في مكانها أكثر من مرة

- ‌بيع العينة وتحريمه في الشرع

- ‌حكم بيع ما لا يملك

الفصل: ‌بيع النقد بالنقد دينا

‌بيع النقد بالنقد ديناً

من المداينات التي لا تجوز: بيع النقد بالنقد وأحدهما غائب، فهذا من الربا، وهو أكثر وأخطر ما يحدث في الدراهم وما قام مقامها مما يكون أثماناً للسلع، فهذه النقود بيع بعضها ببعض يسمى صرفاً، فالصرف هو: بيع نقد بنقد، ويشترط فيه التقابض قبل التفرق.

ذكر أن أحد التابعين جاء إلى طلحة وقال: اصرف لي هذه النقود من الدنانير، فتفاوضا واتفقا على أن قيمتها من الدراهم -الفضة- كذا وكذا، ثم قال: انتظر حتى يأتيني خادمي أو جاريتي آخر النهار، وسمع ذلك عمر رضي الله عنه فقال: كلا والله! لا تفترقان حتى تتقابضا أو تعطيه دنانيره، يعني: أن هذا الصرف -وهو بيع الدراهم بالدنانير- لا يصح حتى يكون هناك تقابض، ومعلوم أن الناس الآن يتعاملون بالأوراق النقدية، والأوراق قامت مقام الفضة، واعتبرت نقداً؛ فنزلت منزلتها، فلأجل ذلك إذا بيع نقد بنقد فلا بد من التقابض قبل التفرق، فإذا بيعت دراهم المملكة السعودية بجنيه استرليني فلا بد من التقابض قبل التفرق.

إذا كان الجنيه -مثلاً- يساوي خمسمائة، فتفاوضا واتفقا على أن يصرف له هذا الجنيه بخمسمائة، فإنه يدفعها له نقداً، فإن لم يجد إلا بعضها لم يصح التفرق وبينهما شيء، وقد دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع، فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال:(لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء) أي: إذا صرف أحدهما بالآخر فلا يفترقا وبينهما شيء.

وكذلك أيضاً بيع الذهب بدراهم أو ما يقوم مقامها، والذهب والفضة العلة فيهما الوزن أو الثمنية، فإذا قيل: العلة الوزن فإن الذهب الذي هو مصوغ وفي العادة أنه يوزن، والدراهم التي هي من الفضة والأصل أنها موزونة، فلا يجوز أن تباع الدراهم بالذهب ديناً، إذا اشتريت ذهباً فلا بد أن تنقد البائع الثمن، أو تأخذه كأمانة للتجربة، فإذا وجدت الثمن أديته وقلت: هذا ثمن الذهب الذي أخذته منك عارية أو للتجربة، ولا تتفقان على الثمن إلا عند إحضار القيمة.

ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في المداينة: أن رجلاً يشتري الذهب بدين، وهذا غلط، سواء كان الذهب مما يسمى (بالغوائش) التي في الذراع وهي الأسورة، أو الخواتيم في الأصابع أو قلائد الرقبة، والواجب ألا يشتري الذهب إلا بثمن حال، ولا يشترى بدين، وأحياناً لا يكون معك الثمن كله، فلك أن تقترض من إنسان حتى تسلم ثمن هذا الذهب في مجلس العقد، وأجاز بعض العلماء أن تأخذه كأمانة ثم إذا حصلت على الثمن أتيت به، وحينئذ تحددان الثمن، فيكون البيع بنقد، مثال ذلك: إذا كان الذهب الذي أخذته قيمته في ذلك الوقت يساوي أربعين ألفاً، ولما لم يكن عندك أخذته كأمانة لتقيسه، ولما أتيت بالثمن بعد يومين أو بعد ثلاثة وجدت الثمن قد ارتفع، فهذا الذهب الذي أخذته بالأمس كانت قيمته أربعين، والآن يساوي خمسين، فإنه يطالبك بقيمته وقت الوفاء، وهكذا لو انخفض، أما شراؤه بدين فهذا لا يجوز لما ذكرنا من أن العلماء جعلوا العلة هي الوزن في هذا المذهب ومذهب أبي حنيفة.

ص: 9