المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة بيع العينة - دروس للشيخ ابن جبرين - جـ ٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام المداينات

- ‌الاستدانة وحكمها

- ‌تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم

- ‌الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه

- ‌الدين إلى أجل وأحكامه

- ‌مسائل محرمة ومشتبهة في البيوع

- ‌الديون وحاجة الناس إلى الوثائق

- ‌حكم الحوالات

- ‌بيع النقد بالنقد ديناً

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌مسألة بيع العينة

- ‌مسألة التورق

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بيع التمر بالتمر

- ‌حكم تأخير باقي النقود عند صاحب البقالة

- ‌لا يشترط سؤال الإمام أهل الميت هل عليه دين

- ‌حكم الاحتيال في قضاء الدين عن المدين من الصندوق الخيري

- ‌حكم البيع والشراء في الأسهم

- ‌حكم بيع السلعة بزيادة عما حدده صاحبها وأخذ الزيادة

- ‌حكم من طلق الرابعة من نسائه ثم تزوج الأخرى مباشرة

- ‌حكم شراء المزرعة ديناً عن طريق غني ديناً

- ‌حكم أخذ نعال أخرى بدلاً عن نعاله التي أخذت في المسجد

- ‌حكم توكيل المستدين لمن دينه في بيع السيارة

- ‌حكم من استدان مالاً مع تعليق شرط الزيادة إذا تأخر عن السداد في وقته

- ‌حكم من استدان البضاعة ثم باعها ديناً من آخر

- ‌نصيحة في الرفق بالمعسرين

- ‌حكم إعارة الذهب

- ‌حكم الزيادة في الدين دون شرط

- ‌أفضلية قضاء الدين المقسط بأقرب وقت

- ‌لزوم نقل السيارة من مكانها بعد بيعها

- ‌من تعامل بالربا هل يأخذ المبلغ على ما اتفقا عليه مع الزيادة

- ‌مسألة: ضع وتعجل

- ‌حكم بيع السلع قبل أن تنقل من مكانها

- ‌حكم استبدال الذهب بالذهب

- ‌حكم السلف إلى أجل بشرط الزيادة

- ‌حكم بيع البضاعة في مكانها أكثر من مرة

- ‌بيع العينة وتحريمه في الشرع

- ‌حكم بيع ما لا يملك

الفصل: ‌مسألة بيع العينة

‌مسألة بيع العينة

فأولاً: يقع كثير من الناس في ما يسمى بالعينة: وذلك أن يشتري الشخص مثلاً سيارة ديناً بمائة ألف، ثم يبيعها على صاحبها بثمانين ألفاً مثلاً، فيبقى في ذمته دين مائة ألف وهو لم يستلم إلا ثمانين، فكأنه استدان ثمانين ألفاً بمائة ألف، ولا شك أن هذا داخل في الربا، وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل باع حريرة بثلاثين ديناراً ديناً، ثم اشتراها بعشرين ديناراً نقداً، فقال رضي الله عنه:(دراهم بدراهم أكثر منها دخلت بينهما حريرة)، فننبه على أن هذا لا يجوز، وهذا يسمى ببيع العينة، فيحتالون حيلاً في مثل هذا، فيجعل صاحب المعرض أو صاحب المخزن واسطة بأن يبيع هذه السلعة ديناً بمائة ألف، ثم يشتريها بثمانين ألفاً نقداً ثم يبيعها عليه؛ لأنه صاحب المكان ويستفيد منها؛ ولأنها في معرضه أو مخزنه، فهذه حيلة في مسألة العينة، ولا عبرة بمن ترخص في ذلك أو أباحه؛ ذلك لأنه شبيه بدراهم أكثر منها إحداهما دين، وقد دل على ذلك أيضاً ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال:(من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) أوكسهما يعني: أقلهما، صورة ذلك إذا باع سيارة بمائة ألف ديناً، ثم اشتراها بثمانين ألفاً نقداً، فقد باع السيارة بيعتين فنقول له: ليس لك إلا أوكس الثمنين وهو الثمانون، فإن أخذت المائة وقعت في الربا، فله أوكسهما وهو الأقل أو يقع في الربا إذا أخذ السلعة بالقيمة المرتفعة، فعلينا أن ننتبه إلى مثل هذه المسألة.

ص: 12