المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم البيع والشراء في الأسهم - دروس للشيخ ابن جبرين - جـ ٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام المداينات

- ‌الاستدانة وحكمها

- ‌تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم

- ‌الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه

- ‌الدين إلى أجل وأحكامه

- ‌مسائل محرمة ومشتبهة في البيوع

- ‌الديون وحاجة الناس إلى الوثائق

- ‌حكم الحوالات

- ‌بيع النقد بالنقد ديناً

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌مسألة بيع العينة

- ‌مسألة التورق

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بيع التمر بالتمر

- ‌حكم تأخير باقي النقود عند صاحب البقالة

- ‌لا يشترط سؤال الإمام أهل الميت هل عليه دين

- ‌حكم الاحتيال في قضاء الدين عن المدين من الصندوق الخيري

- ‌حكم البيع والشراء في الأسهم

- ‌حكم بيع السلعة بزيادة عما حدده صاحبها وأخذ الزيادة

- ‌حكم من طلق الرابعة من نسائه ثم تزوج الأخرى مباشرة

- ‌حكم شراء المزرعة ديناً عن طريق غني ديناً

- ‌حكم أخذ نعال أخرى بدلاً عن نعاله التي أخذت في المسجد

- ‌حكم توكيل المستدين لمن دينه في بيع السيارة

- ‌حكم من استدان مالاً مع تعليق شرط الزيادة إذا تأخر عن السداد في وقته

- ‌حكم من استدان البضاعة ثم باعها ديناً من آخر

- ‌نصيحة في الرفق بالمعسرين

- ‌حكم إعارة الذهب

- ‌حكم الزيادة في الدين دون شرط

- ‌أفضلية قضاء الدين المقسط بأقرب وقت

- ‌لزوم نقل السيارة من مكانها بعد بيعها

- ‌من تعامل بالربا هل يأخذ المبلغ على ما اتفقا عليه مع الزيادة

- ‌مسألة: ضع وتعجل

- ‌حكم بيع السلع قبل أن تنقل من مكانها

- ‌حكم استبدال الذهب بالذهب

- ‌حكم السلف إلى أجل بشرط الزيادة

- ‌حكم بيع البضاعة في مكانها أكثر من مرة

- ‌بيع العينة وتحريمه في الشرع

- ‌حكم بيع ما لا يملك

الفصل: ‌حكم البيع والشراء في الأسهم

‌حكم البيع والشراء في الأسهم

‌السؤال

ما حكم الشراء والبيع في الأسهم؟

‌الجواب

يقع هذا كثيراً، ونقول: إذا كانت هذه الأسهم معلومة المقدار فلا بأس، وصورة ذلك: إذا كانت هناك شركة تجارية رأس مالها مثلاً مائة ألف، وكل سهم بعشرة آلاف، فباع أحدهم نصيبه من هذه الشركة الذي هو عشرة أسهم، فكأنه باع عشر هذه التجارة، فيقول: بعتك أسهمي في هذه التجارة التي هي مثلاً أكياس أو سيارات أو أقمشة أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز، أما إذا كانت السهام نقوداً فأرى أنه لا يجوز، كالأسهم التي في البنوك أو ما أشبهها، فإذا كان رأس المال نقوداً فإنه يكون بيع نقد بنقد من غير تقابض، وأما إذا كانت الشركة مثلاً صناعية فلا مانع أيضاً من بيع الأسهم فيها، ويجوز أيضاً إذا كانت النسبة معروفة كأن يقول: إني أملك مثلاً ثلاثة في المائة من هذه الشركة من رأس مالها ومن أرباحها، وقد جعلت رأس مالها كله -مثلاً- في مصانع وفي أدوات وفي سيارات وفي معدات وفي آلات الصناعة، فتشتري نصيبه منها، وهو شيء معلوم.

ص: 19