المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيع الدين بالدين - دروس للشيخ ابن جبرين - جـ ٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام المداينات

- ‌الاستدانة وحكمها

- ‌تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم

- ‌الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه

- ‌الدين إلى أجل وأحكامه

- ‌مسائل محرمة ومشتبهة في البيوع

- ‌الديون وحاجة الناس إلى الوثائق

- ‌حكم الحوالات

- ‌بيع النقد بالنقد ديناً

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌مسألة بيع العينة

- ‌مسألة التورق

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بيع التمر بالتمر

- ‌حكم تأخير باقي النقود عند صاحب البقالة

- ‌لا يشترط سؤال الإمام أهل الميت هل عليه دين

- ‌حكم الاحتيال في قضاء الدين عن المدين من الصندوق الخيري

- ‌حكم البيع والشراء في الأسهم

- ‌حكم بيع السلعة بزيادة عما حدده صاحبها وأخذ الزيادة

- ‌حكم من طلق الرابعة من نسائه ثم تزوج الأخرى مباشرة

- ‌حكم شراء المزرعة ديناً عن طريق غني ديناً

- ‌حكم أخذ نعال أخرى بدلاً عن نعاله التي أخذت في المسجد

- ‌حكم توكيل المستدين لمن دينه في بيع السيارة

- ‌حكم من استدان مالاً مع تعليق شرط الزيادة إذا تأخر عن السداد في وقته

- ‌حكم من استدان البضاعة ثم باعها ديناً من آخر

- ‌نصيحة في الرفق بالمعسرين

- ‌حكم إعارة الذهب

- ‌حكم الزيادة في الدين دون شرط

- ‌أفضلية قضاء الدين المقسط بأقرب وقت

- ‌لزوم نقل السيارة من مكانها بعد بيعها

- ‌من تعامل بالربا هل يأخذ المبلغ على ما اتفقا عليه مع الزيادة

- ‌مسألة: ضع وتعجل

- ‌حكم بيع السلع قبل أن تنقل من مكانها

- ‌حكم استبدال الذهب بالذهب

- ‌حكم السلف إلى أجل بشرط الزيادة

- ‌حكم بيع البضاعة في مكانها أكثر من مرة

- ‌بيع العينة وتحريمه في الشرع

- ‌حكم بيع ما لا يملك

الفصل: ‌بيع الدين بالدين

‌بيع الدين بالدين

بيع الدين بالدين من المسائل التي تتعلق بربا النسيئة، ومعلوم أن الأصل في الربا أنه يزيد في الدين الذي في الذمة، كما كانوا يقولون: إما أن تعطي وإما أن تربي، أما ربا الفضل فلا نتعرض له الآن، وليس التعامل به كثيراً، ولكن الواقع فيه الناس بكثرة هو ربا النسيئة، فمنه ما يسمى بيع الدين بالدين، ورد أنه صلى الله عليه وسلم:(نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) أي: بيع غائب بغائب، بيع دين بدين، لا يجوز بيع الدين بالدين، وصورة ذلك: إذا كان عندك مال لآخر غائب، كأن يكون دين سلم لا يحل إلا بعد أشهر، فتبيعه بثمن مؤجل، فيكون الثمن ديناً، والمثمن ديناً، فهذا داخل في بيع الدين بالدين، ويقع فيه كثير من الناس ولا ينتبهون.

والسلم يجوز في كل شيء يرتبط بوصف، فيجوز أن تشتري من إنسان مثلاً مائة صاع أو ثلاثمائة كيلو من البر مؤجلة تحل بعد خمسة أشهر، لكن تسلمه الثمن نقداً حتى لا يكون البيع ديناً بدين، وتحدد مدة الأجل الذي يحل به الوفاء، فإذا بعت عليه أو على غيره بدين قبل أن يحل الوفاء فإن ذلك لا يجوز، مثل أن تقول: عند فلان لي مائة صاع من البر تحل -أي: يحل الثمن- بعد خمسة أشهر، أبيعكها الآن كل صاع بخمسة ديناً، فيكون الثمن غائباً والمثمن الذي هو البر غائباً؛ فهذا بيع دين بدين لا يجوز.

ص: 10