المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع السلع قبل أن تنقل من مكانها - دروس للشيخ ابن جبرين - جـ ٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام المداينات

- ‌الاستدانة وحكمها

- ‌تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم

- ‌الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه

- ‌الدين إلى أجل وأحكامه

- ‌مسائل محرمة ومشتبهة في البيوع

- ‌الديون وحاجة الناس إلى الوثائق

- ‌حكم الحوالات

- ‌بيع النقد بالنقد ديناً

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌مسألة بيع العينة

- ‌مسألة التورق

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بيع التمر بالتمر

- ‌حكم تأخير باقي النقود عند صاحب البقالة

- ‌لا يشترط سؤال الإمام أهل الميت هل عليه دين

- ‌حكم الاحتيال في قضاء الدين عن المدين من الصندوق الخيري

- ‌حكم البيع والشراء في الأسهم

- ‌حكم بيع السلعة بزيادة عما حدده صاحبها وأخذ الزيادة

- ‌حكم من طلق الرابعة من نسائه ثم تزوج الأخرى مباشرة

- ‌حكم شراء المزرعة ديناً عن طريق غني ديناً

- ‌حكم أخذ نعال أخرى بدلاً عن نعاله التي أخذت في المسجد

- ‌حكم توكيل المستدين لمن دينه في بيع السيارة

- ‌حكم من استدان مالاً مع تعليق شرط الزيادة إذا تأخر عن السداد في وقته

- ‌حكم من استدان البضاعة ثم باعها ديناً من آخر

- ‌نصيحة في الرفق بالمعسرين

- ‌حكم إعارة الذهب

- ‌حكم الزيادة في الدين دون شرط

- ‌أفضلية قضاء الدين المقسط بأقرب وقت

- ‌لزوم نقل السيارة من مكانها بعد بيعها

- ‌من تعامل بالربا هل يأخذ المبلغ على ما اتفقا عليه مع الزيادة

- ‌مسألة: ضع وتعجل

- ‌حكم بيع السلع قبل أن تنقل من مكانها

- ‌حكم استبدال الذهب بالذهب

- ‌حكم السلف إلى أجل بشرط الزيادة

- ‌حكم بيع البضاعة في مكانها أكثر من مرة

- ‌بيع العينة وتحريمه في الشرع

- ‌حكم بيع ما لا يملك

الفصل: ‌حكم بيع السلع قبل أن تنقل من مكانها

‌حكم بيع السلع قبل أن تنقل من مكانها

‌السؤال

استدنت من أحد الناس سيارة وهي في أحد معارض السيارات، وبعد أن ذهبنا للمعرض وكتبت الأوراق المطلوبة في ذلك وسلم لي الشخص مفتاح السيارة، عرض علي صاحب المعرض أن يشتريها مني بأقل من الثمن المحدد لها، فهل في بيعها على نفس المعرض شيء؟

‌الجواب

في مثل هذه الحالة لا تبعها في موضعها، فأنتم الآن ثلاثة أطراف: أنت الطرف المستدين، والذي باعك هو الذي يملك الدين، وصاحب المعرض هو صاحب السلعة، فرفيقك الذي اشتراها اشتراها بنقد، سلم ثمنها مثلاً أربعين ألفاً، وباعها عليك بخمسين ألفاً، وصاحب المعرض يريد أن يشتريها منك بتسعة وثلاثين ألفاً، فينقصك ألفاً، والحيلة في هذا أولاً: أنه إذا اشتراها من المعرض فلا بد أن يقبض مفاتيحها وأوراقها، ولا بد أن يخرجها من هذا المعرض أو ينقلها إلى معرض آخر أو إلى بيته، ويجوز أن ينقلها من مظلة إلى مظلة، ثم بعد ذلك يعرضها عليك ويقول: هذه السيارة اشتريتها بأربعين ألفاً وأبيعك إياها بخمسين ألفاً ديناً، ثم إذا التزمت واشتريتها بخمسين ألفاً فإنه بعد الكتابة يأخذ وثيقته التي هي الكتابة، وأنت لا تبعها أيضاً في موضعها حتى تغير موضعها، وتنقلها إلى مكان آخر، فإذا نقلتها جاز لك أن تبيعها على صاحب المعرض أو على غيره.

ص: 34