المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أثر رضاع الرجل من زوجة أخيه - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٣

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌التحذير من الفتن

- ‌خطورة الفتن والتحذير منها

- ‌فتنة الشهوات

- ‌فتنة الشبهات

- ‌الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من الفتن

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية التعريف باللقطة

- ‌حكم مصافحة الرجل بنت عمه أو بنت خاله

- ‌حال حديث: (ما رفع المسلم منزله فوق سبعة أذرع)

- ‌حكم اللحوم المستوردة من الخارج

- ‌أثر رضاع الرجل من زوجة أخيه

- ‌حكم زكاة الحلي

- ‌حكم النوم بعد صلاة الصبح

- ‌حكم الالتحاق بكلية عسكرية تأمر أفرادها بحلق اللحية

- ‌حكم لبس ساعات الصليب، وكذا خاتم الفضة في اليد اليمنى

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمار

- ‌حكم التسمية في الوضوء داخل الحمام

- ‌حكم الأدعية عند كل عضو أثناء الوضوء

- ‌حكم استقدام العمال وأخذ نسبة منهم كل شهر

- ‌حكم استقدام الكفار والذين لا يُصلون إلى جزيرة العرب

- ‌حكم أخذ المال بغير رضا صاحبه

- ‌حكم صلاة أكثر من فرض بوضوء واحد

- ‌مشروعية سجود السهو لصلاة النافلة

- ‌حكم بيع التورق

- ‌حكم الأكل مع العمال الذين لا يصلون

- ‌واجب المسلمين تجاه الكهان والتحذير منهم

- ‌حكم من أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر ثم حج مفرداً

- ‌حكم صبغ اللحية بالسواد، وصفة الجرب الذي يمسح عليه

- ‌حكم المبيت الليلة الثالثة بمنى أيام التشريق

- ‌حكم التسبيح باليمنى فقط

- ‌راتبة العشاء

- ‌كيفية الدعوة في البلاد الأجنبية

- ‌حكم أخذ المال الزائد عن العوض

- ‌حكم إقامة صلاة جماعة ثانية في المسجد

- ‌حكم الحنث في اليمين وتكراره

- ‌حكم الوفاء بما حلف به

- ‌حكم من فرّط في رعاية الطفلة الرضيعة حتى ماتت

- ‌كيفية تشميت العاطس

- ‌حكم المتاجرة مع الدول الكافرة

- ‌حكم من فاتها قضاء الصيام لعدة أعوام

- ‌كيفية صلاة المريض

- ‌حكم المناديل المعطرة بالكحول

- ‌حكم التصوير الفوتوغرافي

- ‌حكم الدعاء للوالدين في الصلاة وكذا قراءة القرآن لهما

الفصل: ‌أثر رضاع الرجل من زوجة أخيه

‌أثر رضاع الرجل من زوجة أخيه

‌السؤال

إذا كان أبي رضع من امرأة أخيه لمدة تقارب السنة، فهل يجوز لعيال أبي أن يسلموا على بنات عمي في الوجه؟ وكذلك هل يجوز لعيال عمي أن يسلموا على بنات أبي أم لا يجوز؟

‌الجواب

إذا كان أبو السائل قد رضع من زوجة أخيه فإنه يكون ولداً لأخيه، ويكون أخاً له، ويكون ابناً له من الرضاعة، إذا رضع من زوجة أخيه خمس رضعات أو أكثر، ولو لم تكمل السنة، إذا رضع رضاعاً شرعياً في الحولين خمس رضعات أو أكثر، صار ابناً لأخيه، وصار أولاد أخيه إخوة له، وصار أولاده حينئذٍ أبناء ابن لأخيه من الرضاع، وصار أولاد أخيه أعماماً لأولاده، والبنات عمات لأولاده؛ لأن الرضاع كالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

السائل: هم أصلاً أولاد أخيه حتى بدون الرضاعة محرمات عليه.

الشيخ: فقط أبناؤه.

السائل: نعم.

الشيخ: أبناؤه، أبناء أخيه أبناؤه.

السائل: إذا رضعت ابنتي من امرأة أخرى، هل يحق لي أنا أن آخذ بنات المرأة؟ الشيخ: هذا يسأل: إذا رضعت ابنته من امرأة، فإن المرأة تكون أماً للبنت الرضيعة، إذا رضعت خمس مرات فأكثر، ولا حرج عليه أن ينكح من بنات هذه المرضعة؛ لأنه لا تعلق لها بكونهن أخوات لبنتك، لكن نفس أولاد بنته ليس له ذلك؛ لأنه حينئذ تكون بناته خالات لهم، أختاً لأمهم.

أما والد البنت فلا حرج عليه أن يتزوج المرضعة، أو يتزوج بناتها؛ لأنه لا تعلق برضاع بنته منها، كي يمنع تزوجه بها وببناتها اللاتي هن غير بنته.

ص: 11